المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8060 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معز الدولة أحمد بن بويه 334–356هـ.
2024-10-26
عز الدولة بختيار 356–367هـ.
2024-10-26
الدولة البويهية في العراق (بدء دولة بني بويه).
2024-10-26
تتمة لما تقدم في عهد الدولة الساسانية.
2024-10-26
انقراض الدولة الساسانية.
2024-10-26
الدولة الساسانية في العراق (236 ــ 637م)
2024-10-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مسائل في القراءة  
  
842   01:49 مساءاً   التاريخ: 3-10-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 643 -644و646و647و651و652
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / القراءة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23/11/2022 1595
التاريخ: 3-10-2016 604
التاريخ: 3-10-2016 936
التاريخ: 30-9-2016 833

يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة غيرها بعدها إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانيا وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ولو قدمها سهوا وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها‌ .

مسألة : القراءة ليست ركنا فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو مرتين مرة للحمد ومرة للسورة وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمَّ بالسورة‌ .

مسألة : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد‌ .

مسألة : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمَّ يتمها .‌

مسألة : سور العزائم أربع الم السجدة وحم السجدة والنجم واقرء باسم‌ .

مسألة : البسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة‌ .

مسألة : الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف وكذا والضحى وألم نشرح فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما‌ .

مسألة : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة والأحوط تركه وأما في النافلة فلا كراهة‌ .

مسألة : من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوى كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام‌ .

مسألة : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه ولو توهما والأحوط تحريك لسانه بما يتوهمه‌ .

مسألة : الأخرس يحرك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها‌ .

مسألة : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم وإن كان متمكنا من الائتمام وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة فإن ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلم فالأحوط الائتمام إن تمكن منه‌ .

مسألة : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام‌ .

مسألة : القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم وقرأ من سائر القرآن عوض البقية والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية وإذا لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها وإن لم يعلم شيئا من القرآن سبح وكبر وذكر بقدرها والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ويجب تعلم السورة أيضا ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط‌ .

مسألة : لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد والسورة بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات‌ .

مسألة : يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها وكذا الموالاة فلو أخل بشي‌ء من ذلك عمدا بطلت صلاته .‌

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.