المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Holography in AdS Space
20-12-2015
انعدام الأمان القانوني في إعمال منهج قاعدة الإسناد
19/9/2022
احياء واسعة التحمل Eurytolerant
3-4-2018
زياد بن عيسى و زياد الثاني
11-8-2016
خلافة المهتدي وبعض الاحداث
10-10-2017
تعريف الوحي لغة واصطلاحاً
20-04-2015


احكام التلاوة والاعراب والبناء في القراءة  
  
899   01:22 مساءاً   التاريخ: 30-9-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 653 - 658
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / القراءة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-8-2017 1070
التاريخ: 3-10-2016 652
التاريخ: 29-11-2016 1169
التاريخ: 3-10-2016 745

مسألة : لو أخل بشي‌ء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت وكذا لو أخل بحركة بناء أو إعراب أو مد‌ واجب أو تشديد أو سكون لازم وكذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب‌ .

مسألة : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة الله والرحمن والرحيم واهدنا ونحو ذلك فلو أثبتها بطلت وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة أنعمت فلو حذفها حين الوصل بطلت‌

مسألة : الأحوط ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون‌ .

مسألة : يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها مثلا إذا أراد أن لا يقف على العالمين ويصلها بقولها الرحمن الرحيم يجب أن يعلم أن النون مفتوح وهكذا نعم إذا كان يقف على كل آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة‌ .

مسألة : لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد بل يكفي إخراجها منها وإن لم يلتفت إليها بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف وإن خرج من غير المخرج الذي عينوه مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صح فالمناط الصدق في عرف العرب وهكذا في سائر الحروف فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب‌ .

مسألة : المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد وهي الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها همزة مثل جاء وسوء وجي‌ء أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصا إذا كان مدغما في حرف آخر مثل الضالين‌ .

مسألة : إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إلا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة‌ .

مسألة : يكفي في المد مقدار ألفين وأكمله إلى أربع ألفات ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق‌ .

مسألة : إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت ومع العمد أبطلت‌ .

مسألة : إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط إعادتها وإن لم يكن الفصل كثيرا اكتفي بها‌ .

مسألة : إذا انقطع نفسه في مثل الصراط المستقيم بعد الوصل بالألف واللام وحذف الألف هل يجب إعادة الألف واللام بأن يقول المستقيم أو يكفي قوله مستقيم الأحوط الأول وأحوط منه إعادة الصراط أيضا وكذا إذا صار مدخول الألف واللام غلطا كأن صار مستقيم غلطا فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الألف واللام أيضا بأن يقول المستقيم ولا يكتفى بقوله مستقيم وكذا إذا لم يصح المضاف إليه‌ فالأحوط إعادة المضاف فإذا لم يصح لفظ المغضوب فالأحوط أن يعيد لفظ غير أيضا‌ .

مسألة : الإدغام في مثل مد ورد مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب سواء كانا متحركين كالمذكورين أو ساكنين كمصدرهما‌ .

مسألة : الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون مع الغنة فيما عدا اللام والراء ولا معها فيهما لكن الأقوى عدم وجوبه‌ .

مسألة : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة وإن كان الأقوى عدم وجوبها بل يكفي القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب‌ .

مسألة : يجب إدغام اللام مع الألف واللام في أربعة عشر حرفا وهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون وإظهارها في بقية الحروف فتقول في الله والرحمن والرحيم والصراط والضالين مثلا بالإدغام وفي الحمد والعالمين والمستقيم ونحوها بالإظهار‌ .

مسألة : الأحوط الإدغام في مثل اذهب بكتابي ويدرككم مما اجتمع المثلان في كلمتين مع كون الأول ساكنا لكن الأقوى عدم وجوبه‌ .

مسألة : لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسنات كالإمالة والإشباع والتفخيم والترقيق ونحو ذلك بل والإدغام غير ما ذكرنا وإن كان متابعتهم أحسن‌ .

مسألة : ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين والنون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق وقلبهما فيما إذا كان بعدها حرف الباء وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون وإخفائهما إذا كان بعدهما بقية الحروف لكن لا يجب شي‌ء من ذلك حتى الإدغام في يرملون كما مر‌ .

مسألة : ينبغي أن يميز بين الكلمات ولا يقرأ بحيث يتولد بين الكلمتين كلمة مهملة كما إذا قرأ الحمد لله بحيث يتولد لفظ دلل أو تولد من لله رب لفظ هرب وهكذا في مالك يوم الدين تولد كيو وهكذا في بقية الكلمات وهذا ما يقولون إن في الحمد سبع كلمات مهملات وهي دلل وهرب وكيو وكنع وكنس وتع وبع‌ .

مسألة : إذا لم يقف على أحد في قل هو الله أحد ووصله بالله الصمد يجوز أن يقول أحد الله الصمد بحذف التنوين من أحد وأن يقول أحدن الله الصمد بأن يكسر نون التنوين وعليه ينبغي أن يرقق اللام من الله وأما على الأول فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحا أو مضموما وترقيقه إذا كان مكسورا‌ .

مسألة : يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين ويجوز في الصراط بالصاد والسين بأن يقول السراط المستقيم وسراط الذين‌ .

مسألة : يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه كفؤا بضم الفاء وبالهمزة وكفؤا بسكون الفاء وبالهمزة وكفوا بضم الفاء وبالواو وكفوا بسكون الفاء وبالواو وإن كان الأحوط ترك الأخيرة‌ .

مسألة : إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين لأن الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين‌ .

مسألة : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ثمَّ تبين له كونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء وإن كان الأقوى عدم الوجوب‌ .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.