المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أهم استخدامات المياه العذبة - الزراعة
16-3-2022
الرحلان الكهربي عالي الفولطتية
5-4-2021
Naming carboxylic acids which contain other functional groups
14-10-2019
يوم مبياض
9-11-2016
A Simple Example about Influence of the Surface or Interface on Nanocrystals
3-2-2016
الكلمة الطيبة والكلمة الخبيئة
4-3-2022


شروط القصر للصلاة الرباعية في السفر  
  
919   01:39 مساءاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1. ص 122- 125
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة المسافر(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016 1085
التاريخ: 2024-10-22 125
التاريخ: 27-9-2016 753
التاريخ: 2023-08-31 1360

 الأول : اعتبار المسافة :

وهي مسير يوم بريدان أربعة وعشرون ميلا.

والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعا تعويلا على المشهور بين الناس أو مد البصر من الأرض.

ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم ووجب التقصير ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ ذاهبا وجائيا وعائدا لم يجز القصر وإن كان ذلك من نيته ولو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك الأبعد قصر وإن كان ميلا إلى الرخصة.

الشرط الثاني : قصد المسافة :

ف‍لو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له رأي فقصد أخرى لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر وكذا لو طلب دابة شذت له أو غريما أو آبقا.

ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم فإن كان على حد مسافة قصر في سفره وفي موضع توقفه وإن كان دونها أتم حتى تيسر له الرفقة ويسافر.

الشرط الثالث : أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه :

فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه وفي ملكه- وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة ولو كان بينه وبين ملكه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة التقصير قصر في طريقه خاصة.

ولو كان له عدة مواطن اعتبر ما بينه وبين الأول فإن كان مسافة قصر في طريقه وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه فإن لم يكن مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره وإن كان مسافة قصر في طريقه الثانية حتى يصل إلى وطنه.

والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا متوالية كانت أو متفرقة.

الشرط الرابع : أن يكون السفر سائغا :

واجبا كان كحجة الإسلام أو مندوبا كزيارة النبي صلى الله عليه واله أو مباحا كالأسفار للمتاجر ولو كان معصية لم يقصر كاتباع‌ الجائر وصيد اللهو ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ولو كان للتجارة قيل يقصر في الصوم دون الصلاة وفيه تردد.

الشرط الخامس : ألا يكون سفره أكثر من حضره :

كالبدوي الذي يطلب القطر والمكاري والملاح والتاجر الذي يطلب الأسواق والبريد.

و ضابطه أن لا يقيم ببلد عشرة أيام فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر وقيل ذلك مختص بالمكاري فيدخل في جملته الملاح والأجير والأول أظهر ولو أقام خمسة قيل يتم وقيل يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا والأول أشبه.

الشرط السادس : تواري الجدران وخفاء الأذان :

لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان ولا يجوز له الترخص قبل ذلك ولو نوى السفر ليلا وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره وقيل يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله والأول أظهر وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم ودونها يقصر وإن تردد عزمه قصر ما بينه وبين شهر ثم يتم ولو صلاة واحدة ولو نوى الإقامة ثم بدا له رجع إلى التقصير ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.