المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

لماذا تعيش حفارات الخشب لفترة طويلة؟
23-3-2021
Combustion Reactions
6-8-2020
محمد بن احمد العثماني المكناسي
14-9-2016
معايير التفسير الإشاريّ الصحيح
2024-09-27
علم الدلالة وعلم اللغة
3-8-2017
Continuum Percolation Theory
15-5-2022


الميتة  
  
158   08:55 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 524‌]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 109
التاريخ: 27-9-2016 127
التاريخ: 27-9-2016 136
التاريخ: 27-9-2016 121

الميتة بالفتح هي الحيوان الذي مات حتف أنفه أو على حالة غير شرعية، جمعها ميتات والميتة بالكسر حالة الموت وهيئته يقال مات ميتة صالحه أو مات ميتة سوء، قال في المجمع: والميتة بالكسر للحال والهيئة، ومنه مات ميتة حسنة وميتة السوء ومات ميتة جاهلية أي كموت أهل الجاهلية وميتة بالفتح من الحيوان وجمعها ميتات وأصله ميّتة بالتشديد، قيل والتزم التشديد في ميتة الأناسي والتخفيف في غير الناس فرقا بينهما والميتون بالتشديد يختص بذكور العقلاء والميتات لأناثهم وبالتخفيف للحيوان ، انتهى .

وفي العروة الوثقى أن المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.

أقول: الميتة تستعمل في اصطلاح الفقه في مقابل المذكى، وتقابلها إما بالتضاد بدعوى كونهما وصفين وجوديين عارضين على ما خرج روحه، فالأول هو الحيوان الذي خرج روحه بوجه غير شرعي، والثاني هو الذي خرج روحه بوجه شرعي، وأما بالملكة وعدمها فالمذكى ما خرج روحه بوجه شرعي والميتة ما خرج روحه لا بوجه شرعي.

وكيف كان فقد رتب عليها في الشرع أحكام كثيرة تكليفية ووضعية، كحرمة أكلها، وحرمة بيعها، والتكسب والانتفاع بها، ونجاستها، ومنجسيتها.

أما الأكل فيظهر منهم انه لا إشكال ولا خلاف في حرمته، بل هي إجماع من الفريقين، بل في الجملة من ضروريات الدين، ودلت عليها الكتاب والنصوص المتواترة، ولا فرق في الحرمة بين ميتة الحيوان الأهلية والوحشية، والبرية، والبحرية، والمحلل لحمه ومحرّمه، ولا بين ما له دم سائل وما ليس كذلك، كما لا فرق بين لحمها ودمها وشحمها وعروقها وجلدها، ولا بين أجزائها التي تحلها الحياة وما لا تحل، مما يمكن أكله كالعظم والغضروف ونحوهما، وقد استثنى من أجزائها الإنفحة من مأكول اللحم، وهي ما يستخرج من بطن الجدي الميتة قبل أن يطعم، وقد تعرف بالمجبنة، لأنها تجعل في اللبن لأجل التجبين، وأما البيع فالمشهور فيما بينهم عدم جواز بيعها، وأما النجاسة فذكروا انه لا‌ إشكال عندنا في نجاسة الميتة وعدم قابليتها للتطهير حتى بالدبغ، ويستثني من أجزائها أمور يحكم بطهارتها، وهي الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والعظم، والظلف، والسن، والقرن، وفي نجاسة السقط قبل ولوج الروح إشكال.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.