المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الصيـن والعبـور إلى اقتصـاد السـوق
30-7-2021
Martin Wilhelm Kutta
9-4-2017
السيد علاء الدين حسين بن علي بن مهدي الحسيني.
18-6-2017
عبدالله بامحزمة
30-8-2016
لا يزيده حرص الحريص
23-12-2016
عبد الحي بن عبد الوهاب بن علي الحسيني
11-8-2016


الشّجاج  
  
145   10:44 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 310
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الشين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 146
التاريخ: 25-9-2016 127
التاريخ: 25-9-2016 117
التاريخ: 25-9-2016 115

الشجة بالفتح في اللغة الجراحة في الرأس قطعا للّحم أو كسرا للعظم، وفي المجمع: في الحديث: الشجة والشجاج والشج هو في الرأس خاصة، وهو ان يضربه بشي‌ء فيجرحه ويشقه ثم استعمل في غيره من الأعضاء، وعن بعض المحققين: الشجة هي الجراح بالرأس والوجه وسمّي في غيرها جرحا بقول مطلق ، انتهى.

وهي في اصطلاح الفقهاء تطلق على مصاديق خاصة من جراحات الرأس الشامل لما فوق العنق من الوجه وغيره. وقد وقعت موردا للحكم في الشريعة ورتب عليها دية معينة مقدرة أو أرش وحكومة.

والشجاج عند الأكثر ثمانية أقسام لكل قسم حكم خاص في الشريعة وهي العناوين التالية:

الأول: الحارصة أو الحرصة بالحروف المهملات غير المنقوطات، وهي التي تقشر‌ الجلد شبه الخدش من غيره إدماء، وفيها بعير، والرجل والمرأة والصغير والكبير فيها سواء.

الثاني : الدامية وهي التي تدخل في اللحم يسيرا أو يخرج معه الدم ولو كان قليلا وفيها بعيران.

الثالث : المتلاحمة وتسمى الباضعة أيضا وهي التي تدخل في اللحم كثيرا ولم تبلغ السمحاق وفيها ثلاثة أبعرة.

الرابع : السمحاق وهي التي تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة المغشّية للعظم وفيها أربعة أبعرة.

الخامس : الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم أي بياضه وفيها خمسة أبعرة.

السادس : الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره والحكم منوط بالكسر وإن لم يكن جرح الجلد واللحم وفيها عشرة أبعرة.

السابع : المنقّلة وهي التي تنقل العظام من محل إلى آخر وفيها خمسة عشر بعيرا.

الثامن: المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس أي الخريطة التي تجمع الدماغ، وفيها ثلث الدية مطلقا ويكفي في الإبل ثلاثة وثلاثون بعيرا.

ثم إنهم ذكروا الدامغة أيضا في الشجاج وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ فالسلامة معها بعيدة فتنتقل إلى الدية ولو فرض البقاء تزيد ديتها على المأمومة بالحكومة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.