أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
64
التاريخ: 25-9-2016
71
التاريخ: 25-9-2016
70
التاريخ: 25-9-2016
61
|
شركه شركة في اللغة صار شريكه، وشاركه وقعت بينهما شركة، واشترك القوم في كذا تشاركوا فيه، وفي المفردات الشركة والمشاركة خلط الملكين، وقيل هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا عينا كان الشيء أو معنى كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية، وفي لسان العرب: الشركة والشركة مخالطة الشريكين يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، وفي المنجد الشركة مصدر بمعنى اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز الواحد عن الآخر وتطلق على العقد وإن لم يوجد الاختلاط ، انتهى.
والظاهر أنه ليس لكلمة الشركة معنى اصطلاحي خاص عند الشرع والفقهاء، بل هنا حقيقة فأرده ومعنى واحد أريد من الكلمة عند أهل اللغة والمتشرعة، وما ذكره الفقهاء تعاريف منهم في بيان تلك الحقيقة ولذلك قد يستشكل في طردها وعكسها كما هو الحال في سائر التحديدات، فمن التعاريف ما ذكره في كتاب الإسعاد في شرح الإرشاد لبعض الشافعية من أنها ثبوت الحق في الشيء الواحد لمتعدد، وعرفها في الشرائع وغيرها، بأنها اجتماع حقوق الملاك في شيء واحد على سبيل الشياع، وعرفها في العروة الوثقى بأنها عبارة عن كون شيء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا، والظاهر وحدة المراد من الجميع، وتوضيح التعريف الأول حتى تتضح حقيقة المعنى المقصود وما هو موضوع الحكم عند الشارع ويتضح به حال سائر التعاريف أيضا. ان نقول ان المراد بالحق الأعم من الملك والحق الاصطلاحي أعني مطلق السلطنة إذ الحق أيضا نوع من الملك، والمراد بالشيء المعنى الأعم الشامل للعين الخارجية، والكلي الذمي، والكلي في المعين، ومنفعة العين، وعمل الشخص، والحق المتعلق بالعين إنسانا أو غيره، وغير ذلك مما يتصور في المقام، فشركة زيد وعمرو في دار، وفي دين ثابت على ثالث، وفي صاع من صبرة، وفي منفعة بستان استأجراه، وفي كتابة إنسان استأجراه، وفي حق تحجير أرض حجراها وفي صورة كون الكلي لأحدهما والمعين للآخر، شركة بالمعنى المزبور.
والمراد بالواحد هو الواحد بالشخص حسبما يظهر من كلماتهم وفتاواهم في مقابل الواحد بالجنس والنوع والصنف مع التعدد في الشخص، فإذا ملك زيد فرسا وعمرو غنما أو ملك كل منهما صنفا من الغنم أو ملك كل فرد من صنف واحد لا يطلق على ملكهما الشركة وإن اتحدا في الأول في الجنس وفي الثاني في النوع وفي الثالث في الصنف لأنهما لم يملكا شيئا واحدا شخصيا، فان المتعدد بالشخص لا يعد واحدا عند العرف والعقل وإن اتحدا في الصنف فضلا عن النوع والجنس.
والمراد بثبوت الحق لمتعدد فيه ثبوته على نحو الإشاعة، وإن كان ظاهر التعريف الأعم كما إذا ملكا بيتا واحدا أو فرسا أو سريرا واحدا بالإرث فإن ملك المتعدد فيها إشاعي بمعنى شيوع ملكية كل منهما وشمولها لكل جزء من المملوك، فيخرج ما لو ملكا كتابا جلده من أحدهما وأوراقه من آخر، أو بيتا أرضه من واحد وجدرانه من آخر وسقفه من ثالث مثلا، وقس على ذلك سائر المركبات التي تعد في العرف واحدا حقيقيا مع كون كل جزء من واحد فإنه لا يطلق عليه الشركة ويمكن كونه شركة عند من أطلق الواحد ولم يقيده بالشياع وليس ببعيد.
ويخرج بهذا القيد أيضا اجتماع الحقوق في الواحد على نحو البدل كمعدن مباح يتعذر فيه الاجتماع، وكذا محل خاص من المسجد والمدرسة مع تعدد طلابها، ويدخل في التعريف اشتراك شخصين أو أشخاص في حق القصاص وحد القذف والخيار والرهن والشفعة ونحوها، وهل يشمل ملك الفقراء للزكاة والسادة للخمس والمسلمين للأرض المفتوحة عنوة لكونها أعيانا شخصية ملكا لمتعدد، أو لا يشملها لأنها ملك للجنس وهو واحد دون الأفراد، والفرد إنما يملك بعد القبض وجهان، ونظيرها الأشياء المباحة من معدن ونحوه فإنها ليست ملكا ولا متعلق حق لأحد قبل الحيازة بل يجوز لكل أحد حيازتها وإيجاد رابطة الملكية والحقّية بينه وبينها، ونظيرها المسجد والمدرسة وسائر الأوقاف العامة.
إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك ان الشركة أمر اعتباري قابل للجعل والإنشاء بلفظ وغيره من أسبابه، كما أنها قد توجد قهرا فكما أن الملك أو الحق المنفرد قابل للجعل فكذلك المتعدد، ويتضح لك ذلك في تقاسيمها.
ثم إن الأصحاب قسموا الشركة إلى أقسام:
أولها: الشركة الواقعية القهرية كما في الملك أو الحق الموروث فإذا مات الوالد وورث وراثه بيته وأرضه المحجرة فاجتماع حقوق الملاك في بيت أو أرض، واقعية قهرية، ونظير ذلك ما لو امتزج مالهما من دون اختيارهما بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر كانا من جنس واحد كمزج حنطة بحنطة أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو دهن اللوز بدهن الجوز أو الخل بالدبس، وجعل بعض الأصحاب هذا النوع من الاختلاط من الشركة القهرية الظاهرية لعدم اختلاط المالين بالدقة العقلية فالشركة ظاهرية وهو ضعيف إذ الملاك في هذا الحكم العرف والموارد محسوبة عندهم واقعية.
ثانيها: الشركة الواقعية الاختيارية من غير استناد إلى عقد، كما إذا أحيا شخصان أرضا مواتا أو حفرا بئرا أو اقتلعا شجرا من المباحات فملكا كذلك، ونظير ذلك ما لو مزجا أموالهما في الأمثلة السابقة باختيارهما، فإنها حينئذ واقعية اختيارية لا ظاهرية كما عرفت والكلام في سابقها آت هنا أيضا.
ثالثها: الشركة الظاهرية وهي في موارد الشك كما إذا شك أحد الشريكين في بيع نصيبه من شريكه أو من شخص آخر فاستصحب بقاء ملكه أو شك كل منهما كذلك.
رابعها: الشركة الحكمية بمعنى ترتيب آثار الشركة وأحكامها تعبدا في مورد العلم بعدم تحققها واقعا، كما في امتزاج أموال شخصين أو أزيد مع بقاء التمايز في الجملة وعدم إمكان التفريق والعزل، أو كونه حرجيا، كامتزاج الحنطة بالشعير أو الحنطة البيضاء بالحمراء وما أشبه ذلك وقد ادعي دخول هذا القسم أيضا في الشركة الحقيقية.
خامسها: الشركة الواقعية المنشأة بعقد غير عقد الشركة كما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الاتهاب.
سادسها: الشركة الواقعية المنشأة بتشريك أحدهما الآخر في ما اشتراه بقوله أشركتك في مالي كما دلت عليه النصوص.
سابعها: الشركة الواقعية المنشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله وتسمى هذه بالشركة العقدية وهي معدود من العقود وقد ذكرنا الكلام فيها تحت عنوان عقد الشركة المذكور من مصاديق العقد المطلق.
ثم إنه يعلم مما ذكر أنه لو اقتلعا شجرة أو أخذا ماء من المباحات أو أحييا أرضا كان لكل منهما من ذلك بنسبة عمله حسب الاستناد العرفي ولو استأجر اثنين بأجرة معلومة كانت حصة كل منهما بنسبة عمله ولا يلزم علمهما بالنسبة حال العمل.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|