المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05
الانفاق من طيبات الكسب
2024-11-05

اللبيدات السكرية Glycolipids
23-6-2021
حكم الشهيد من حيث الغسل
24-8-2017
كيفية شهادة الباقر (عليه السلام)
15-10-2015
الشفاعة يوم القيامة
15-4-2018
خـلافة المكتفـي بالله
17-10-2017
Gas laser
1-12-2016


الشركة  
  
70   10:47 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :313
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الشين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 64
التاريخ: 25-9-2016 71
التاريخ: 25-9-2016 70
التاريخ: 25-9-2016 61

شركه شركة في اللغة صار شريكه، وشاركه وقعت بينهما شركة، واشترك القوم في كذا تشاركوا فيه، وفي المفردات الشركة والمشاركة خلط الملكين، وقيل هو أن يوجد شي‌ء لاثنين فصاعدا عينا كان الشي‌ء أو معنى كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية، وفي لسان العرب: الشركة والشركة مخالطة الشريكين يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، وفي المنجد الشركة مصدر بمعنى اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز الواحد عن الآخر وتطلق على العقد وإن لم يوجد الاختلاط ، انتهى.

والظاهر أنه ليس لكلمة الشركة معنى اصطلاحي خاص عند الشرع والفقهاء، بل هنا حقيقة فأرده ومعنى واحد أريد من الكلمة عند أهل اللغة والمتشرعة، وما ذكره الفقهاء تعاريف منهم في بيان تلك الحقيقة ولذلك قد يستشكل في طردها وعكسها كما هو الحال في سائر التحديدات، فمن التعاريف ما ذكره في كتاب الإسعاد في شرح الإرشاد لبعض الشافعية من أنها ثبوت الحق في الشي‌ء الواحد لمتعدد، وعرفها في الشرائع وغيرها، بأنها اجتماع حقوق الملاك في شي‌ء واحد على سبيل الشياع، وعرفها في العروة الوثقى بأنها عبارة عن كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا، والظاهر وحدة المراد من الجميع، وتوضيح التعريف الأول حتى تتضح حقيقة المعنى المقصود وما هو موضوع الحكم عند الشارع ويتضح به حال سائر التعاريف أيضا. ان نقول ان المراد بالحق الأعم من الملك والحق الاصطلاحي أعني مطلق السلطنة إذ الحق أيضا نوع من الملك، والمراد بالشي‌ء المعنى الأعم الشامل للعين الخارجية، والكلي الذمي، والكلي في المعين، ومنفعة العين، وعمل الشخص، والحق المتعلق بالعين إنسانا أو غيره، وغير ذلك مما يتصور في المقام، فشركة زيد وعمرو في دار، وفي دين ثابت على ثالث، وفي صاع من صبرة، وفي منفعة بستان استأجراه، وفي كتابة إنسان استأجراه، وفي حق تحجير أرض حجراها وفي صورة كون الكلي لأحدهما والمعين للآخر، شركة بالمعنى المزبور.

والمراد بالواحد هو الواحد بالشخص حسبما يظهر من كلماتهم وفتاواهم في مقابل الواحد بالجنس والنوع والصنف مع التعدد في الشخص، فإذا ملك زيد فرسا وعمرو غنما أو ملك كل منهما صنفا من الغنم أو ملك كل فرد من صنف واحد لا يطلق على ملكهما الشركة وإن اتحدا في الأول في الجنس وفي الثاني في النوع وفي الثالث في الصنف لأنهما لم يملكا شيئا واحدا شخصيا، فان المتعدد بالشخص لا يعد واحدا عند العرف والعقل وإن اتحدا في الصنف فضلا عن النوع والجنس.

والمراد بثبوت الحق لمتعدد فيه ثبوته على نحو الإشاعة، وإن كان ظاهر التعريف الأعم كما إذا ملكا بيتا واحدا أو فرسا أو سريرا واحدا بالإرث فإن ملك المتعدد فيها إشاعي بمعنى شيوع ملكية كل منهما وشمولها لكل جزء من المملوك، فيخرج ما لو ملكا كتابا جلده من أحدهما وأوراقه من آخر، أو بيتا أرضه من واحد وجدرانه من آخر وسقفه من ثالث مثلا، وقس على ذلك سائر المركبات التي تعد في العرف واحدا حقيقيا مع كون كل جزء من واحد فإنه لا يطلق عليه الشركة ويمكن كونه شركة عند من أطلق الواحد ولم يقيده بالشياع وليس ببعيد.

ويخرج بهذا القيد أيضا اجتماع الحقوق في الواحد على نحو البدل كمعدن مباح يتعذر فيه الاجتماع، وكذا محل خاص من المسجد والمدرسة مع تعدد طلابها، ويدخل في التعريف اشتراك شخصين أو أشخاص في حق القصاص وحد القذف والخيار والرهن والشفعة ونحوها، وهل يشمل ملك الفقراء للزكاة والسادة للخمس والمسلمين للأرض المفتوحة عنوة لكونها أعيانا شخصية ملكا لمتعدد، أو لا يشملها لأنها ملك للجنس وهو واحد دون الأفراد، والفرد إنما يملك بعد القبض وجهان، ونظيرها الأشياء المباحة من معدن ونحوه فإنها ليست ملكا ولا متعلق حق لأحد قبل الحيازة بل يجوز لكل أحد حيازتها وإيجاد رابطة الملكية والحقّية بينه وبينها، ونظيرها المسجد والمدرسة وسائر الأوقاف العامة.

إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك ان الشركة أمر اعتباري قابل للجعل والإنشاء بلفظ وغيره من أسبابه، كما أنها قد توجد قهرا فكما أن الملك أو الحق المنفرد قابل للجعل فكذلك المتعدد، ويتضح لك ذلك في تقاسيمها.

ثم إن الأصحاب قسموا الشركة إلى أقسام:

أولها: الشركة الواقعية القهرية كما في الملك أو الحق الموروث فإذا مات الوالد وورث وراثه بيته وأرضه المحجرة فاجتماع حقوق الملاك في بيت أو أرض، واقعية قهرية، ونظير ذلك ما لو امتزج مالهما من دون اختيارهما بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر كانا من‌ جنس واحد كمزج حنطة بحنطة أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو دهن اللوز بدهن الجوز أو الخل بالدبس، وجعل بعض الأصحاب هذا النوع من الاختلاط من الشركة القهرية الظاهرية لعدم اختلاط المالين بالدقة العقلية فالشركة ظاهرية وهو ضعيف إذ الملاك في هذا الحكم العرف والموارد محسوبة عندهم واقعية.

ثانيها: الشركة الواقعية الاختيارية من غير استناد إلى عقد، كما إذا أحيا شخصان أرضا مواتا أو حفرا بئرا أو اقتلعا شجرا من المباحات فملكا كذلك، ونظير ذلك ما لو مزجا أموالهما في الأمثلة السابقة باختيارهما، فإنها حينئذ واقعية اختيارية لا ظاهرية كما عرفت والكلام في سابقها آت هنا أيضا.

ثالثها: الشركة الظاهرية وهي في موارد الشك كما إذا شك أحد الشريكين في بيع نصيبه من شريكه أو من شخص آخر فاستصحب بقاء ملكه أو شك كل منهما كذلك.

رابعها: الشركة الحكمية بمعنى ترتيب آثار الشركة وأحكامها تعبدا في مورد العلم بعدم تحققها واقعا، كما في امتزاج أموال شخصين أو أزيد مع بقاء التمايز في الجملة وعدم إمكان التفريق والعزل، أو كونه حرجيا، كامتزاج الحنطة بالشعير أو الحنطة البيضاء بالحمراء وما أشبه ذلك وقد ادعي دخول هذا القسم أيضا في الشركة الحقيقية.

خامسها: الشركة الواقعية المنشأة بعقد غير عقد الشركة كما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الاتهاب.

سادسها: الشركة الواقعية المنشأة بتشريك أحدهما الآخر في ما اشتراه بقوله أشركتك في مالي كما دلت عليه النصوص.

سابعها: الشركة الواقعية المنشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله وتسمى هذه بالشركة العقدية وهي معدود من العقود وقد ذكرنا الكلام فيها تحت عنوان عقد الشركة المذكور من مصاديق العقد المطلق.

ثم إنه يعلم مما ذكر أنه لو اقتلعا شجرة أو أخذا ماء من المباحات أو أحييا أرضا كان لكل منهما من ذلك بنسبة عمله حسب الاستناد العرفي ولو استأجر اثنين بأجرة معلومة كانت حصة كل منهما بنسبة عمله ولا يلزم علمهما بالنسبة حال العمل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.