أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
35
التاريخ: 25-9-2016
45
التاريخ: 25-9-2016
36
التاريخ: 25-9-2016
45
|
هذا العنوان مذكور في الفقه في موردين لأجل غرضين وكونه سببا لحكمين مختلفين.
أحدهما: في باب الطهارة وفصل المطهرات لبيان كونه مطهرا لبعض النجاسات، فإنه إذا قلنا بأن عصير العنب تعرض عليه النجاسة بالغليان كما تعرضه الحرمة بذلك، كان ذهاب ثلثيه مطهرا له فراجع عنوان المطهر.
الثاني: في باب الأطعمة والأشربة فإنه لا إشكال في حرمة العصير العنبي إذا حصل فيه الغليان فيكون ذهاب ثلثيه مفيدا لحليته، ولا فرق في ترتيب الحرمة والنجاسة على القول بها بالغليان، وكذا في زوالهما بذهاب الثلثين، بين كونهما أي الغليان والذهاب كليهما بالنار أو بالشمس أو بالهواء أو بالاختلاف على الخلاف في بعضها، كما أنه يمكن في البابين تقدير الثلث والثلثين بالوزن والكيل والمساحة.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|