أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
78
التاريخ: 25-9-2016
87
التاريخ: 25-9-2016
96
التاريخ: 25-9-2016
97
|
الذباحة بالفتح في اللغة مصدر ذبح يذبح الشيء بمعنى شقه ونحره، والذبيحة المذبوحة فعلا أو قوة، وفي المجمع: الذبح بالفتح الشق والذبح مصدر قولك ذبحت الحيوان فهو ذبيح ومذبوح، والذبح بالكسر ما يذبح من الحيوان ، انتهى.
وفي المفردات: أصل الذبح شق حلق الحيوانات والذبح المذبوح ، انتهى.
وأما في اصطلاح الأصحاب فقد عنونوا بابا في الفقه بعنوان الذباحة كما في الشرائع وغيره وادعى بعض الأصحاب أنه لم يرها في كتب اللغة وان اشتهر التعبير بها في كتب الفقه، لكن الظاهر أنها مذكورة في بعض كتب اللغة كالقاموس ولسان العرب والمنجد وغيرها.
وكيف كان فيمكن ان يقال ان الذباحة والذبح في اصطلاح الشرع والفقهاء عبارة عن إزهاق روح الحيوان بفري أو داجه على وجه خاص بشرائط مقررة، وقد ذكر الأصحاب في بيان حقيقتها وأحكامها أمورا أربعة: الذابح، والآلة، وكيفية الذبح، وشرائطه.
أما الأول: فقد ذكروا انه يشترط في الذّابح ان يكون مسلما أو ما بحكمه فلا تحل ذبيحة الكافر بأقسامه، ولا يشترط فيه الإيمان فتحل ذبيحة جميع فرق المسلمين عدا المحكوم بكفره منهم، ولا يشترط الذكورة والبلوغ.
وأما الثاني: فإنه لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، ومع الضرورة يجوز بكل ما يفري أعضاء الذبح ولو قصبا أو حجارة حادّة أو زجاجة.
وأما الثالث: فالواجب فيه قطع تمام الأعضاء الأربعة، وهي الحلقوم أعني مجرى النفس، والمريء أعني مجرى الطعام والشراب، والودجان أي العرقان الغليظان المحيط بالحلقوم، ويسمى الجميع بالأوداج الأربعة. ومحل الذبح تحت اللحيين وتحت العقدة المسماة بالجوزة بحيث تبقى في طرف الرأس، مع وقوع الذبح من القدام لا من القفا وان انقطعت الأوداج.
وأما الرابع: فإنّه يشترط في التذكية مضافا إلى ما ذكر أمور:
أحدها: توجيه الذبيحة إلى القبلة بأن يوجه مذبحها ومقاديم بدنها إليها.
ثانيها: التسمية بأن يذكر اسم اللّه عليها قريبا من الذبح أو حينه.
ثالثها: صدور الحركة من الذبيحة بعد تمام الذبح، ولو بان تطرف عينها، أو يحرك أذنها أو ذنبها أو رجلها، أو خرج الدم المعتدل.
ويختص الإبل من بين الحيوانات البرية بتذكية النحر، كما يختص غيرها بالذبح، فلو ذبحت الإبل حرمت ولو نحر غيرها حرم، فإن كل مذبوح منحور حرام، وكل منحور مذبوح حرام.
هذا كله في ذباحة غير الجنين وأما فيه فقد ذكروا أنه إن كان خرج من بطن أمه حيا وجبت تذكيته وإن لم يمكن حرم، وإن خرج ميتا فإن كانت أمه مذكاة وكان تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر، حل أكله وإلّا حرم، ولا فرق في الحلية بين عدم ولوج الروح فيه أصلا أو خروجه عنه في بطن أمه فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|