المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الذباحة  
  
96   07:55 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 256
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الذال /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 78
التاريخ: 25-9-2016 87
التاريخ: 25-9-2016 96
التاريخ: 25-9-2016 97

الذباحة بالفتح في اللغة مصدر ذبح يذبح الشي‌ء بمعنى شقه ونحره، والذبيحة المذبوحة فعلا أو قوة، وفي المجمع: الذبح بالفتح الشق والذبح مصدر قولك ذبحت الحيوان فهو ذبيح ومذبوح، والذبح بالكسر ما يذبح من الحيوان ، انتهى.

وفي المفردات: أصل الذبح شق حلق الحيوانات والذبح المذبوح ، انتهى.

وأما في اصطلاح الأصحاب فقد عنونوا بابا في الفقه بعنوان الذباحة كما في الشرائع وغيره وادعى بعض الأصحاب أنه لم يرها في كتب اللغة وان اشتهر التعبير بها في كتب الفقه، لكن الظاهر أنها مذكورة في بعض كتب اللغة كالقاموس ولسان العرب والمنجد وغيرها.

وكيف كان فيمكن ان يقال ان الذباحة والذبح في اصطلاح الشرع والفقهاء عبارة عن إزهاق روح الحيوان بفري أو داجه على وجه خاص بشرائط مقررة، وقد ذكر الأصحاب في بيان حقيقتها وأحكامها أمورا أربعة: الذابح، والآلة، وكيفية الذبح، وشرائطه.

أما الأول: فقد ذكروا انه يشترط في الذّابح ان يكون مسلما أو ما بحكمه فلا تحل ذبيحة الكافر بأقسامه، ولا يشترط فيه الإيمان فتحل ذبيحة جميع فرق المسلمين عدا المحكوم بكفره منهم، ولا يشترط الذكورة والبلوغ.

وأما الثاني: فإنه لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، ومع الضرورة يجوز بكل ما يفري أعضاء الذبح ولو قصبا أو حجارة حادّة أو زجاجة.

وأما الثالث: فالواجب فيه قطع تمام الأعضاء الأربعة، وهي الحلقوم أعني مجرى النفس، والمري‌ء أعني مجرى الطعام والشراب، والودجان أي العرقان الغليظان المحيط بالحلقوم، ويسمى الجميع بالأوداج الأربعة. ومحل الذبح تحت اللحيين وتحت العقدة المسماة بالجوزة بحيث تبقى في طرف الرأس، مع وقوع الذبح من القدام لا من القفا وان انقطعت الأوداج.

وأما الرابع: فإنّه يشترط في التذكية مضافا إلى ما ذكر أمور:

أحدها: توجيه الذبيحة إلى القبلة بأن يوجه مذبحها ومقاديم بدنها إليها.

ثانيها: التسمية بأن يذكر اسم اللّه عليها قريبا من الذبح أو حينه.

ثالثها: صدور الحركة من الذبيحة بعد تمام الذبح، ولو بان تطرف عينها، أو يحرك أذنها أو ذنبها أو رجلها، أو خرج الدم المعتدل.

ويختص الإبل من بين الحيوانات البرية بتذكية النحر، كما يختص غيرها بالذبح، فلو‌ ذبحت الإبل حرمت ولو نحر غيرها حرم، فإن كل مذبوح منحور حرام، وكل منحور مذبوح حرام.

هذا كله في ذباحة غير الجنين وأما فيه فقد ذكروا أنه إن كان خرج من بطن أمه حيا وجبت تذكيته وإن لم يمكن حرم، وإن خرج ميتا فإن كانت أمه مذكاة وكان تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر، حل أكله وإلّا حرم، ولا فرق في الحلية بين عدم ولوج الروح فيه أصلا أو خروجه عنه في بطن أمه فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.