المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8076 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الذمة  
  
43   07:58 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 264
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الذال /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 36
التاريخ: 25-9-2016 32
التاريخ: 25-9-2016 35
التاريخ: 25-9-2016 45

الذمة في اللغة الأمان والعهد والضمان، وأهل الذمة سموا بذلك لأنهم دخلوا في أمان المسلمين وعهدهم وضمانهم، ومنه سمي المعاهد ذميا لنسبته إلى الذمة وهي العهد.

ثم إن الذمة قد وقعت في الشرع موضوعا للحكم وقد استعملت في الفقه في باب الجهاد فيما إذا خيّر ولي المسلمين أهل الكتاب بين أمور ثلاثة: قبول الإسلام والمحاربة وقبول الذمة، فإذا اختاروا الأخير تحقق عنوان الذمة، وعلى هذا فهي عقد مفتقر إلى الإيجاب والقبول ينعقد بين وإلي المسلمين أو خصوص أمير الجيش وبين أهل الكتاب أو طائفة منهم. وقد ذكر الأصحاب إن للذمة شرائط ركنية وغير ركنية وهي الشروط التالية:-

1- بذل الجزية على ما يأتي تفصيلها.

2- ان لا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم والتوطئة على حرب المسلمين، وكإمداد المشركين.

3- الالتزام بأحكام الإسلام القضائية كانت المنازعة بين بعضهم مع بعض أو بينهم وبين المسلمين.

4- ترك التعرض لنساء المسلمين وأطفالهم بالعقد أو الفحشاء.

5- ترك إلقاء الوسوسة والانحراف في أذهان المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم.

6- ترك المزاحمة لهم بقطع الطريق وسرقة الأموال ونحو ذلك.

7- عدم إيوائهم جواسيس الكفر وعيونهم.

8- عدم دلالتهم أعداء الإسلام على أسرار الدولة الإسلامية.

9- عدم دلالتهم على عورات المسلمين وما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم وأخذ أموالهم.

10- عدم تظاهرهم بالمحرمات الإسلامية كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وأكل الربا والأكل في شهر رمضان، وذكروا أن الشروط الثلاثة الأول من أركان عقد الذمة، سواء شرطت في متن العقد أم لا فيبطل العقد بالإخلال بها، ويخرجون عنها بمجرد الامتناع عن الجزية، أو التوطئة للحرب، أو عدم قبول قضاء حكام المسلمين، وحينئذ يترتب عليهم حكم الحربي، وأما باقي الشروط فإن شرطت في متن العقد تبطل بالمخالفة وإلّا فلا.

ثم إنهم ذكروا في المقام أن تقدير الجزية على والي المسلمين فله الخيار فيها كيفا وكمّا على ما يرى المصلحة في ذلك، فإن شاء وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو على كليهما حسب اقتضاء الصلاح.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.