المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

آثار عبادة العجل
2023-05-01
حكم القي‌ء عمدا
13-12-2015
كم كان من السهل تفسير الظواهر الفلكية
2023-09-11
البورينات والبيريميدينات مركبات متغايرة الحلقة (غير متجانسة)
24-11-2021
نحن وجنوح الأطفال
10/12/2022
The Atomic Model
28-12-2019


الوصية بالحج  
  
738   10:45 صباحاً   التاريخ: 10-9-2017
المؤلف : السّيّد مُحمّد كاظُم اليزديّ
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج‌2 ، ص: 521‌-532
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / النيابة والاستئجار /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-12-2019 870
التاريخ: 10-9-2017 529
التاريخ: 2024-09-25 228
التاريخ: 10-9-2017 475

مسألة : إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصية فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه فإن وفى به وإلا يكون الزائد من الأصل و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام وى الحج النذري والإفسادي لأنه بأقسامه واجب مالي و إجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل مع أن في بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدين و من المعلوم خروجه من الأصل بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل و إن كان بدنيا كما مر سابقا و إن علم أنه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث و إن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان يظهر من سيد الرياض خروجه من الأصل حيث إنه وجه كلام الصدوق الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل بأن مراده ما إذا يعلم كون الموصى به واجبا أو لا فإن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيا و حمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضا على ذلك لكنه مشكل فإن العمومات مخصصة بما دل على أن الوصية بأزيد من الثلث ترد إليه إلا مع إجازة الورثة هذا مع أن الشبهة مصداقية و التمسك بالعمومات فيها محل إشكال و أما الخبر المشاور إليه‌ وهو قوله عليه السلام : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز فهو موهون بإعراض العلماء عن العمل بظاهره و يمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذي أمره بيده نعم يمكن أن يقال في مثل‌ هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكة الظاهر من قول الموصي حجوا عني هو حجة الإسلام الواجبة لعدم تعارف الحج المستحبي في هذه الأزمنة و الأمكنة فيحمل على أنه واجب من جهة هذا الظهور و الانصراف كما أنه إذا قال أدوا كذا مقدارا خمسا أو زكاة ينصرف إلى الواجب عليه فتحصل أن في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج من أصل التركة أو لا حتى يكون من الثلث مقتضى الأصل الخروج من الثلث لأن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا و هو غير معلوم بل الأصل عدمه إلا إذا كان هناك انصراف كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج و نحوها نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا و لم يعلم أنه أتى به أو لا فالظاهر جريان الاستصحاب و الإخراج من الأصل و دعوى أن ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه و هو فرع شكه لا شك الوصي أو الوارث و لا يعلم أنه كان شاكا حين موته أو عالما بأحد الأمرين مدفوعة بمنع اعتبار شكه بل يكفي شك الوصي أو الوارث أيضا و لا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص فإن مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث و لكنه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بأن الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك إلا أن يدفع الحمل على الصحة فإن ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه لكنه مشكل في الواجبات الموسعة بل في غيرها أيضا في غير الموقتة فالأحوط في هذه الصورة‌ الإخراج من الأصل‌ .

مسألة : يكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا ويخرج الأول من الأصل و الثاني من الثلث إلا إذا أوصى بالبلدية و حينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأول من الثلث كما أن تمام الأجرة في الثاني منه‌ .

مسألة : إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استيجاره إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنما هو نفي الأزيد فقط و هل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده الأحوط ذلك توفيرا على الورثة خصوصا مع الظن بوجوده و إن كان في وجوبه إشكال خصوصا مع الظن بالعدم و لو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار بل هو المتعين توفيرا على الورثة فإن أتى به صحيحا كفى و إلا وجب الاستيجار و لو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجبا بل وإن كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث و لا يجب الصبر إلى العام القابل و لو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في الواجب و العمل بمقتضى الوصية في المندوب‌ وإن عين الموصي مقدارا للأجرة تعين و خرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل و إلا فالزيادة من الثلث كما أن في المندوب كله من الثلث‌ .

مسألة : هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه و ضعته لا يبعد الثاني و الأحوط الأظهر الأول و مثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا‌ .

مسألة : لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين وإن لم يعين كفى حج واحد إلا أن يعلم أنه أراد التكرار و عليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنه بحج عنه ما دام له مال كما في خبرين أو ما بقي من ثلثه شي‌ء كما في ثالث بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال فما عن الشيخ و جماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا ضعيف مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شي‌ء من الثلث بعد العمل بوصايا أخر و على فرض ظهورها في إرادة التكرار و لو مع عدم العلم بإرادته لا بد من طرحها لإعراض المشهور عنها فلا ينبغي الإشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار نعم لو أوصى بإخراج الثلث و لم يذكر إلا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج كما لو لم يذكر إلا المظالم أو إلا الزكاة أو إلا الخمس و لو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان لصدق التكرار معه‌ .

مسألة : لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة وعين لكل سنة مقدار معينا و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين مثلا و هكذا لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع بل لأن الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج و كون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته و يدل عليه أيضا خبر علي بن محمد الحضيني و خبر إبراهيم بن مهزيار ففي الأول تجعل حجتين في حجه و في الثاني تجعل ثلاث حجج في حجتين و كلاهما من باب المثال كما لا يخفى هذا و لو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجه فهل ترجع ميراثا أو في وجوه البر أو تزاد على أجرة بعض السنين وجوه و لو كان الموصى به الحج من البلد و دار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة و بين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ففي تعيين الأول أو الثاني وجهان و لا يبعد التخيير بل أولوية الثاني إلا أن مقتضى إطلاق الخبرين الأول هذا كله إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد و إلا فتبطل الوصية إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت الوصية مقيدة بسنين معينة‌ .

مسألة : إذا أوصى بالحج و عين الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا و لم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل أو زاد و خرجت الزيادة من الثلث تعين و إن زاد و لم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية و يرجع إلى أجرة المثل و إن كان الحج مندوبا فكذلك‌ تعين أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار إلا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد و إن لم يف الثلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية و سقط وجوب الحج‌ .

مسألة : إذا أوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل وإن لم يقبل إلا بالأزيد فإن خرجت الزيادة من الثلث تعين أيضا و إلا بطلت الوصية واستوجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقا و كذا في المندوب إذا وفى به الثلث و لم يكن على وجه التقييد و كذا إذا لم يقبل أصلا‌ .

مسألة : إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحبا بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فيها و حينئذ فهل ترجع ميراثا أو تصرف في وجوه البر أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثمَّ طرأ التعذر وجوه و الأقوى هو الصرف في وجوه البر لا لقاعدة الميسور بدعوى أن الفصل إذا تعذر يبقى الجنس لأنها قاعدة شرعية و إنما تجري في الأحكام الشرعية المجعولة للشارع و لا مسرح لها في مجعولات الناس كما أشرنا إليه سابقا مع أن الجنس لا يعد ميسورا للنوع فمحلها المركبات الخارجية إذا تعذر بعض أجزائها و لو كانت ارتباطية بل لأن الظاهر من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عمل ينفعه و إنما عين عملا خاصا‌ لكونه أنفع في نظره من غيره فيكون تعيينه لمثل الحج على وجه تعدد المطلوب و إن لم يكن متذكرا لذلك حين الوصية نعم لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللب أيضا يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثة و لا فرق في الصورتين بين كون التعذر طارئا أو من الأول و يؤيد ما ذكرنا ما ورد من الأخبار في نظائر المقام بل يدل عليه‌ خبر علي بن سويد عن الصادق عليه السلام : قال قلت مات رجل فأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال عليه السلام ما صنعت قلت تصدقت بها فقال ع ضمنت إلا أن لا تكون تبلغ أن يحج بها من مكة فإن كانت تبلغ أن يحج بها من مكة فأنت ضامن ويظهر مما ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصية لجهة من الجهات هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث و عين له مصارف و تعذر بعضها و أما فيه فالأمر أوضح لأنه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه‌ .

مسألة : إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم وخرج من أصل التركة و إن كان الحج ندبيا و لا يلحقه حكم الوصية و يظهر من المحقق القمي قدس سره في نظير المقام إجراء حكم الوصية عليه بدعوى أنه بهذا الشرط ملك عليه الحج و هو عمل له أجرة فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل فإن كانت زائدة عن الثلث توقف على إمضاء الورثة و فيه أنه لم يملك عليه الحج مطلقا في ذمته ثمَّ أوصى أن يجعله عنه بل إنما ملك بالشرط الحج عنه و هذا ليس مالا تملكه الورثة فليس تمليكا و وصية و إنما هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة- و كذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان مثلا بشرط أن يصرفها في الحج‌ عنه أو عن غيره أو ملكه إياها أن يبيعها و يصرف ثمنها في الحج أو نحوه فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل و إن كان العمل المشروط عليه ندبيا نعم له الخيار عند تخلف الشرط و هذا ينتقل إلى الوارث بمعنى أن حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة‌ .

مسألة : لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا و خروج الزائد عن أجرة الميقاتية عنه إن كان واجبا و لو نذر في حال حياته أن يحج ماشيا أو حافيا و لم يأت به حتى مات و أوصى‌ به أو لم يوص وجب الاستيجار عنه من أصل التركة كذلك نعم لو كان نذره مقيدا بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستيجار عنه لأن المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته لأن مشي الأجير ليس ببدنه ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا‌ .

مسألة : إذا أوصى بحجتين أو أزيد و قال إنها واجبة عليه صدق وتخرج من أصل التركة نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت و كان متهما في إقراره فالظاهر أنه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متهما على ما هو الأقوى‌ .

مسألة : لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستيجار و شك في أنه استأجر الحج قبل موته أو لا فإن مضت مدة يمكن الاستيجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحة مع كون الوجوب فوريا منه و مع كونه موسعا إشكال و إن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها وجب الاستيجار من بقية التركة إذا كان الحج واجبا و من بقية الثلث إذا كان مندوبا و في ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان نعم لو كان المال المقبوض موجودا أخذ حتى في الصورة الأولى و إن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج إلى بيعه و صرفه في الأجرة و تملك ذلك المال بدلا عما جعله أجرة لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميت‌ .

مسألة : إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث و إن اقتسمت على الورثة استرجع منهم و إن شك في كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم‌ الضمان أيضا و كذا الحال إن استأجر و مات الأجير و لم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته‌ .

مسألة : إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى سابقا بذلك و الورثة أجازوا وصيته ففي سماع دعواه و عدمه وجهان‌ .

مسألة : من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج ويجوز النيابة فيه عن الميت و كذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا و كان معذورا في الطواف بنفسه و أما مع كونه حاضرا و غير معذور فلا تصح النيابة عنه أما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم حتى مثل السعي بين الصفا و المروة‌ .

مسألة : لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة الإسلام وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم جاز بل وجب عليه أن يحج بها عنه و إن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم‌ لصحيحة بريد: عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شي‌ء ولم يحج حجة الإسلام قال عليه السلام حج عنه و ما فضل فأعطهم وهي وإن كانت مطلقة إلا أن الأصحاب قيدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأديتهم لو‌ دفعها إليهم و مقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي و دعوى أن ذلك للإذن من الإمام ع كما ترى لأن الظاهر من كلام الإمام ع بيان الحكم الشرعي ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شي‌ء و كذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه لانفهام الأعم من ذلك منها و هل يلحق بحجة الإسلام غيرها من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل الخمس و الزكاة و المظالم و الكفارات و الدين أو لا و كذا هل يلحق بالوديعة غيرها مثل العارية و العين المستأجرة و المغصوبة و الدين في ذمته أو لا وجهان قد يقال بالثاني لأن الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا إن التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث و إن كانوا مكلفين بأداء الدين و محجورين عن التصرف قبله بل و كذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميت لأن أمر الوفاء إليهم فلعلهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال أو أرادوا أن يباشروا العمل الذي على الميت بأنفسهم و الأقوى مع العلم بأن الورثة لا يؤدون بل مع الظن القوي أيضا جواز الصرف فيما عليه لا لما ذكره في المستند من أن وفاء ما على الميت من الدين أو نحوه واجب كفائي على كل من قدر على ذلك و أولوية الورثة بالتركة إنما هي ما دامت موجودة و أما إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى مال حتى تكون الورثة أولى به إذ هذه الدعوى فاسدة جدا بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة أو دعوى تنقيح المناط- أو أن المال إذا كان بحكم مال الميت فيجب صرفه عليه و لا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه بل و كذا على القول بالانتقال إلى الورثة حيث إنه يجب صرفه في دينه فمن باب الحسبة يجب على من عنده صرفه عليه و يضمن لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميت نعم يجب الاستيذان من الحاكم لأنه ولي من لا ولي له و يكفي الإذن الإجمالي فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه كما قد‌ يتخيل نعم لو لم يعلم و لم يظن عدم تأدية الوارث لا يجب الدفع إليه بل لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا و أمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه .‌

مسألة : يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره‌ .

مسألة : يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير والأحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج و إذا عين شخصا تعين إلا إذا علم عدم أهليته و أن المعطي مشتبه فتعيينه أو أن ذكره من باب أحد الأفراد‌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.