أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1934
التاريخ: 20-9-2016
1767
التاريخ: 20-9-2016
1006
التاريخ: 21-9-2016
1620
|
المعنى: معنى القاعدة هو تبديل النيّة في الصلاة عند عدم تحقق الترتيب بين الصلاتين نسيانا، كما إذا نوى الصلاة المتأخرة (العصر أو العشاء) قبل إتيان المتقدمة (الظهر والمغرب) وتذكّر في الأثناء كان الحكم هو العدول من قصد الثانية إلى قصد الاولى.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالروايات الواردة في الباب، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: (في حديث طويل): إذا نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صلّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر- إلى أن قال:- فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب وان كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلّم ثم قم فصلّ العشاء الآخرة» «1».
ومنها صحيحة الحلبيّ الاولى في الباب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الاولى، قال: «فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر» «2».
ومنها صحيحة الحلبيّ الثانية في الباب قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الاولى حتى صلّى العصر، قال: «فليجعل صلاته التي صلّى الاولى ثم ليستأنف العصر» «3». فهذه الصحاح دلّت على أنّه إذا فات الترتيب بين الصلاتين نسيانا وتذكّر في أثناء الصلاة كانت الوظيفة هو العدول عن الثانية إلى الأولى قصدا وهذا هو معنى القاعدة.
2- التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: لو ظنّ أنّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر فإن ذكر وهو فيها عدل بنيّته «4». وقال صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: أنّ الأمر يكون كذلك: ولو قبل التسليم بناء على أنّه منها- إلى أن قال:- وعلى كلّ حال (عدل بنية) إلى الظهر وجوبا إجماعا محكيّا عن حاشية الإرشاد وعن غيرها إن لم يكن محصلا «5».
فروع :
الأول: إذا حدث الشكّ أثناء صلاة العصر مثلا في إتيان صلاة الظهر يتمسك بالاستصحاب (أصالة عدم إتيان صلاة الظهر) فيتحقق المجال للقاعدة، كما قال سيّدنا الأستاذ بعد بيان أنّه عندئذ (حين الشكّ في إتيان صلاة الظهر) لا مجال لقاعدة التجاوز وذلك لعدم تحقق الترتيب: نعم بعد الالتزام بعدم جريان قاعدة التجاوز (هنا) تصل النوبة إلى قاعدة العدول «6». والأمر كما أفاده.
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: يجب العدول من اللّاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر، أو العشاء سهوا، وذكر في الأثناء، فإنّه يعدل إلى الظهر، أو المغرب، ولا يجوز العكس كما إذا صلّى الظهر، أو المغرب، وفي الأثناء ذكر أنّه قد صلّاهما، فإنّه لا يجوز له العدول الى العصر أو العشاء «7». وذلك اقتصارا على مدلول القاعدة.
الثالث: قال سيدنا الأستاذ: إنّما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلّا بطلت، ولزم استئنافها «8». لتحقق الزيادة الركنيّة التي تبطل الصلاة في مطلق الأحوال.
_______________
(1) الوسائل: ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت، ح 1.
(2) الوسائل: ج 3 ص 213 باب 63 من أبواب المواقيت، ح 3.
(3) نفس المصدر السابق: ح 4.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 64.
(5) جواهر الكلام: ج 7 ص 315.
(6) مصباح الأصول: ج 3 ص 317.
(7) منهاج الصالحين: ج 1 ص 134.
(8) منهاج الصالحين: ج 1 ص 134.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|