أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
4251
التاريخ: 20-9-2016
1312
التاريخ: 20-9-2016
2358
التاريخ: 21-9-2016
2307
|
المعنى : معنى القاعدة هو أنّ كلّ شيء (من الموضوعات الخارجية) كان مشتبها بين الحلال والحرام يحمل على الحلال، وعليه إذا شكّ في شيء من الأطعمة والأشربة والألبسة بأنّه محلل أو محرم يبنى على الحلّية بمقتضى القاعدة، وتختص القاعدة بالشبهات الموضوعيّة فيكون موردها هو الشكّ في الموضوع فقط، كما قال سيّدنا الأستاذ: بأنّ قوله عليه السّلام (فيه حلال وحرام) ظاهر في الانقسام الفعليّ بمعنى أن يكون قسم منه حلالا وقسم منه حراما، ولم يعلم أن المشكوك فيه من القسم الحلال أو من القسم الحرام، كالمائع المشكوك في كونه خلا أو خمرا، وذلك لا يتصور إلّا في الشبهات الموضوعيّة كما مثّلنا؛ إذ لا تكون القسمة الفعليّة في الشبهات الحكميّة «1».
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب، منها صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا، حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» «2». دلّت على أنّ كلّ شيء كان مشتبها بين الحلّية والحرمة يحمل على الحلّية فالدّلالة تامّة.
ومنها مقبولة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: سمعته يقول: «كلّ شيء هو لك حلال، حتى تعلم أنّه حرام بعينه- إلى أن قال:- والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» «3». دلّت على مدلول القاعدة دلالة صريحة. قال سيّدنا الأستاذ: فيكون المراد أنّ الأشياء الخارجيّة كلّها على الإباحة، حتّى تظهر حرمتها بالعلم الوجداني أو تقوم بها البينة «4». والمراد من البينة هو ما يتبين به الشيء وهو مطلق دليل يتبين به المشكوك فيه، فالوظيفة عند الشكّ في الحلّية والحرمة هو الحمل على الحلّية ما دام لم يتعين الموضوع بالعلم الوجداني أو بالدليل الذي يظهر به حال الموضوع.
ومنها خبر عبد اللّٰه بن سليمان، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجبن فقال:- بعد حديث طويل- سأخبرك عن الجبن وغيره، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه «5».
ومنها مرسلة معاوية بن عمّار عن أبي جعفر عليه السّلام في الجبن قال: «كلّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام فتدعه بعينه» «6».
وبما أنّ سند الخبرين الأخيرين غير تام فلا يستفاد منهما إلّا التأييد.
2- التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم.
ولا يخفى أنّه قد يعبّر عن قاعدة الحل بأصالة الإباحة ولا مشاحة في الاصطلاح.
ينبغي ذكر ما أفاده صاحب الجواهر رحمه اللّٰه في المقام فقال: ومن المعلوم المقرر في الأصول أنّ العقل والشرع تطابقا على أصالة الإباحة والحل في تناول كلّ ما لم يعلم حرمته من الشرع «7». وما ذكره يؤكّد التسالم.
فرعان :
الأول: قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ويستحل ذبائح أهل الكتاب ولا يراعى الشروط التي اعتبرناها في التذكية، وكذا لا فرق بين كون الأخذ موافقا مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهادا أو تقليدا أو مخالفا «8».
الثاني: من شرائط إجراء القاعدة عدم وجود الأصل الموضوعي- كاستصحاب الحرمة وعدم التذكية- والّا فهو حاكم على قاعدة الحلّ، فلا يتحقق المجال لجريان القاعدة مع وجود الأصل الموضوعي، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه اللّٰه: لا يجري أصالة الإباحة (قاعدة الحل) في حيوان شكّ في حلّيته مع الشكّ في قبوله التذكية، فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذكّ وهو حرام إجماعا «9».
________________
(1) مصباح الأصول: ج 2 ص 276.
(2) الوسائل: ج 12 ص 59 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1.
(3) الوسائل: ج 12 ص 60 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4.
(4) مصباح الأصول: ج 2 ص 274.
(5) الوسائل: ج 17 ص 90 و91 و92 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 و7.
(6) الوسائل: ج 17 ص 90 و91 و92 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 و7.
(7) جواهر الكلام: ج 36 ص 237.
(8) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 295.
(9) كفاية الأصول: ج 2 ص 190.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|