المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7556 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قاعدة « الممنوع الشرعيّ كالممتنع العقليّ‌ »  
  
1347   01:21 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص271 - 274.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الشي‌ء الذي تعلّق به المنع الشرعيّ (كشرب الخمر) يستحيل أن يتعلّق به الأمر (الأمر بالشرب) ويكون حاله حال الممتنع العقليّ الذي لا يمكن أن يقع متعلّق الأمر كالأمر بالطيران بدون الوسيلة.

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- التكليف بما لا يطاق : من المعلوم أنّ الفعل المنهي عنه إذا وقع متعلقا للأمر لا يتمكن المكلف من الامتثال، فيكون التكليف بما لا يطاق، لاستحالة الجمع بين الضدين.

2- اشتراط القدرة : لا ريب أنّ القدرة من الشرائط الأصليّة للتكليف الشرعي، فلا يصحّ التكليف للعاجز (فاقد القدرة).

والمقصود من القدرة هنا هي القدرة الشرعيّة ، بمعنى عدم المانع الشرعي تجاه العمل، وعليه لو كان هناك مانعا شرعيا لم تتواجد القدرة على التكليف وها هو معنى قولهم أنّ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، وذلك لعدم التمكن بإتيان العمل المشروع - في صورة وجود المانع الشرعي- شرعا وعقلا كما قال المحقّق‌ صاحب الجواهر رحمه اللّه في صورة وجود المنع الشرعي من استعمال الماء : فيكون (المكلف هناك) غير متمكن من الغسل، لان الممنوع الشرعي كالممنوع عقلا «1».

3- التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف، ولا إشكال فيه بينهم بل الأمر عندهم من المسلّمات في مختلف المجالات، قال سيّدنا الأستاذ: بأنّه لا فرق في الاضطرار بسوء الاختيار تكوينا كامتناع فعل الحجّ يوم عرفة لمن ترك المسير إليه وما شابه ذلك أو تشريعا ناشئا من إلزام الشارع بفعل شي‌ء أو بتركه فإنّ الممنوع الشرعيّ كالممتنع العقليّ «2».

إلى هنا كان الكلام في امتناع صدور الأمر من الشارع بالنسبة إلى الشي‌ء المنهي عنه. وأمّا إذا لم يكن في متعلق التكليف مانع حدوثا ولكن انطبق على عنوان المحذور بسوء الاختيار كمن دخل دارا مغصوبة، فإذا مفاد القاعدة سقوط التكليف في مرحلة البقاء، لأنّ الممنوع الشرعيّ كالممتنع العقليّ، فيسقط النهي لعدم تعلقه بالممتنع، كما قال سيّدنا الأستاذ: أنّ حكم العقل بلزوم اختيار الخروج (عن الدار المغصوبة) رفعا للمحذور الأهم وإن كان يستلزم كونه مقدورا للمكلف تكوينا، إلّا أنّه لا يستلزم كونه محكوما بحكم شرعا، لعدم الملازمة بين حكم العقل بلزوم اختياره في هذا الحال وإمكان تعلق الحكم الشرعيّ به، والوجه في ذلك هو أنّ حكم العقل وإدراكه بأنّه لا بدّ من اختياره وإن كان كاشفا عن كونه مقدورا تكوينا إلّا أنّه مع ذلك لا يمكن للشارع أن ينهى عنه فعلا، وذلك لأنّ منشأ هذا الحكم العقليّ إنّما هو منع الشارع عن التصرف بغيره فعلا الموجب لعجز المكلف عنه، بقاعدة: أنّ الممنوع الشرعيّ كالممتنع العقليّ ومع ذلك لو منع الشارع عنه أيضا منعا فعليا لزم التكليف بما لا يطاق وهو محال فإذا لا يمكن أن يمنع عنه فعلا كما هو واضح وهذا معنى سقوط النهي عنه وعدم إمكانه «3».

فروع :

الأوّل: لو أعتقد المكلف المنع الشرعيّ وكان اعتقاده مخالفا للواقع فهل يكفي ذلك في شمول القاعدة أم لا؟

التحقيق: هو كفاية الاعتقاد بالمنع الشرعيّ (على أساس حجّية القطع والاعتقاد) قال سيّدنا الأستاذ: المعتقد بالمنع الشرعيّ عاجز عن الامتثال إذ الممنوع الشرعيّ كالممتنع العقليّ «4».

الثاني: من الأمور المتفرعة على القاعدة هو عدم القدرة على التسليم في المعاملة، فإذا كان الفعل في المبادلة محرّما كانت المعاملة باطلة على أساس أنّ الممنوع الشرعيّ (الفعل المحرم) كالممنوع العقليّ (غير المقدور العقليّ)، قال سيّدنا الأستاذ في مقام الاستدلال على عدم صحة تلك المعاملة مستدلا للحكم المذكور: بعدم القدرة على التسليم بعد أن كان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا وقد تقدّم أنّ القدرة عليه من شرائط الصحة «5».

الثالث: قال سيّدنا الأستاذ في علم الإجمالي بنجاسة أحد ثوبين مع العلم بكون أحدهما المعيّن مغصوبا: أنّه كما يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي القدرة العقليّة في جميع الأطراف، كذلك تعتبر القدرة الشرعيّة فيها، فإن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فلو خرج بعض الأطراف عن تحت قدرته شرعا- كما في المثال- لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لجريان الأصل في الطرف الآخر بلا معارض «6».

______________

(1) جواهر الكلام: ج 2 ص 293.

(2) محاضرات: ج 4 ص 383.

(3) محاضرات: ج 4 ص 388.

(4) مصباح الأصول: ج 2 ص 557.

(5) مستند العروة: كتاب الإجارة ص 45.

(6) مصباح الأصول: ج 2 ص 401.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.