أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
2052
التاريخ: 20-9-2016
1500
التاريخ: 21-9-2016
1437
التاريخ: 2024-08-11
335
|
المعنى: معنى القاعدة هو ثبوت اجرة المثل عند بطلان عقد الإجارة والمضاربة وما شاكلهما (الجعالة والنكاح)، فاذا فسد عقد الإجارة مثلا وتحقق الاستيفاء والعمل في إجارة المنافع والأعمال، إذا يسقط اجرة المسمّى، ويتحقق أجرة المثل.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- قوله تعالى : {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29] دلّ على عدم جواز أكل مال المسلم- كاستيفاء منفعة العين المستأجرة والاستفادة من عمل الأجير- بدون المسوّغ الشرعي، فيجب إعطاء أجرة المثل، وها هو المطلوب.
2- النبويّ المشهور: لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا بطيبة نفسه.
3- القواعد: التحقيق: أنّ القاعدة المتلوّة تكون نتيجة لعدّة قواعد مسلّمة فقهية، منها: قاعدة احترام مال المسلم وعمله ... كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه في أنّ مدلول القاعدة يكون متسالم عليه : مضافا إلى مثل ذلك (التسالم) بالنسبة إلى قاعدة : ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده، الشاملة للمقام، والى قاعدة : احترام مال المسلم وعمله، وقاعدة : من أتلف، وقاعدة: على اليد، وقاعدة: لا ضرر، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ونحو ذلك ممّا يقضي بذلك؛ ضرورة أنّه مع بطلان العقد يبقى كلّ من العوضين على ملك صاحبه، فيجب على كلّ منهما ردّه بعينه إذا كان موجودا، وإن كان تالفا بقيمته أو مثله؛ لفساد الالتزام بالمسمّى بفساد العقد الذي قد وقع فيه، ومنه اجرة المثل في المقام، فإنّها هي قيمة المنفعة المستوفاة «1». والأمر كما أفاده.
4- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم. كما قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه : وكلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة، تجب فيه اجرة المثل، مع استيفاء المنفعة أو بعضها، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه «2». وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه في أنّ الحكم يكون كذلك: بلا خلاف أجده فيه في شيء من ذلك، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلّمات أنّه من القطعيّات «3». وقال سيّدنا الأستاذ في أنّ الحكم يكون كذلك: إذ بعد أن لم يمض الشارع الأجرة المسمّاة بمقتضى افتراض فساد الإجارة فوجودها كالعدم وكأنّ العقد لم يكن، وبما أنّ عمل العامل مثل مال المالك محترم لا يذهب هدرا، وقد وقع بأمر المستأجر وهو الذي أستوفاه وأتلفه، فلا جرم يضمن لصاحبه اجرة المثل، هكذا ذكره الماتن (السيد اليزدي) وغيره من الفقهاء، مرسلين له إرسال المسلّمات «4».
فروع :
الأوّل: قال السيّد اليزدي رحمه اللّٰه: إذا كانت المضاربة فاسدة، (و لم يكن هناك تقييد ولا اشتراط بشيء آخر) يستحقّ العامل مع جهلهما لاجرة عمله «5». فيكون للعامل في المضاربة الباطلة أجرة المثل.
الثاني: قال شيخ الطائفة رحمه اللّٰه: كل موضع نقول: يبطل الصداق (بواسطة بطلان العقد أو بواسطة شيء آخر) فإنّه يجب مهر المثل «6».
الثالث: قال الامام الخميني رحمه اللّٰه: كل مورد بطلت الجعالة للجهالة، استحق العامل اجرة المثل «7».
الرابع: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: كل موضع يحكم ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل «8».
الخامس: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: كل موضع تفسد فيه المساقاة، فللعامل اجرة المثل «9».
______________
(1) جواهر الكلام: ج 27 ص 246 و247.
(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 181 و182.
(3) جواهر الكلام: ج 27 ص 246.
(4) مستند العروة: الإجارة: ص 87.
(5) العروة الوثقى: ص 539.
(6) المبسوط: ج 4 ص 304.
(7) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 91.
(8) شرائع الإسلام: ج 2 ص 153.
(9) نفس المصدر السابق: ص 158.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|