المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

المقتدر واحوال وزارة أبي علي محمد بن علي بن مقلة
17-10-2017
إبطال الآراء المنحرفة المتعلقة بعلم الله تعالى
24-10-2014
الدهون الصلبة Solid fats
2-1-2018
اللحظات الأخيرة
5-7-2017
Laguerre Differential Equation
13-6-2018
طرق صناعة الاسمنت – الطريقة الرطبة
2023-02-09


قاعدة « كلّما بطل العقد يتحقق اجرة المثل‌»  
  
1610   12:35 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص212 - 215.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى: معنى القاعدة هو ثبوت اجرة المثل عند بطلان عقد الإجارة والمضاربة وما شاكلهما (الجعالة والنكاح)، فاذا فسد عقد الإجارة مثلا وتحقق الاستيفاء والعمل في إجارة المنافع والأعمال، إذا يسقط اجرة المسمّى، ويتحقق أجرة المثل.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- قوله تعالى : {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29] دلّ على عدم جواز أكل مال المسلم- كاستيفاء منفعة العين المستأجرة والاستفادة من عمل الأجير- بدون المسوّغ الشرعي، فيجب إعطاء أجرة المثل، وها هو المطلوب.

2- النبويّ المشهور: لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا بطيبة نفسه.

3- القواعد: التحقيق: أنّ القاعدة المتلوّة تكون نتيجة لعدّة قواعد مسلّمة فقهية، منها: قاعدة احترام مال المسلم وعمله ... كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه في أنّ مدلول القاعدة يكون متسالم عليه : مضافا إلى مثل ذلك (التسالم) بالنسبة إلى قاعدة : ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده، الشاملة‌ للمقام، والى قاعدة : احترام مال المسلم وعمله، وقاعدة : من أتلف، وقاعدة: على اليد، وقاعدة: لا ضرر، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ونحو ذلك ممّا يقضي بذلك؛ ضرورة أنّه مع بطلان العقد يبقى كلّ من العوضين على ملك صاحبه، فيجب على كلّ منهما ردّه بعينه إذا كان موجودا، وإن كان تالفا بقيمته أو مثله؛ لفساد الالتزام بالمسمّى بفساد العقد الذي قد وقع فيه، ومنه اجرة المثل في المقام، فإنّها هي قيمة المنفعة المستوفاة «1». والأمر كما أفاده.

4- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم. كما قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه : وكلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة، تجب فيه اجرة المثل، مع استيفاء المنفعة أو بعضها، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه «2». وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه في أنّ الحكم يكون كذلك: بلا خلاف أجده فيه في شي‌ء من ذلك، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلّمات أنّه من القطعيّات «3». وقال سيّدنا الأستاذ في أنّ الحكم يكون كذلك: إذ بعد أن لم يمض الشارع الأجرة المسمّاة بمقتضى افتراض فساد الإجارة فوجودها كالعدم وكأنّ العقد لم يكن، وبما أنّ عمل العامل مثل مال المالك محترم لا يذهب هدرا، وقد وقع بأمر المستأجر وهو الذي أستوفاه وأتلفه، فلا جرم يضمن لصاحبه اجرة المثل، هكذا ذكره الماتن (السيد اليزدي) وغيره من الفقهاء، مرسلين له إرسال المسلّمات «4».

فروع :

الأوّل: قال السيّد اليزدي رحمه اللّٰه: إذا كانت المضاربة فاسدة، (و لم يكن هناك‌ تقييد ولا اشتراط بشي‌ء آخر) يستحقّ العامل مع جهلهما لاجرة عمله «5». فيكون للعامل في المضاربة الباطلة أجرة المثل.

الثاني: قال شيخ الطائفة رحمه اللّٰه: كل موضع نقول: يبطل الصداق (بواسطة بطلان العقد أو بواسطة شي‌ء آخر) فإنّه يجب مهر المثل «6».

الثالث: قال الامام الخميني رحمه اللّٰه: كل مورد بطلت الجعالة للجهالة، استحق العامل اجرة المثل «7».

الرابع: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: كل موضع يحكم ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل «8».

الخامس: قال المحقق الحلّي رحمه اللّٰه: كل موضع تفسد فيه المساقاة، فللعامل اجرة المثل «9».

______________

(1) جواهر الكلام: ج 27 ص 246 و247.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 181 و182.

(3) جواهر الكلام: ج 27 ص 246.

(4) مستند العروة: الإجارة: ص 87.

(5) العروة الوثقى: ص 539.

(6) المبسوط: ج 4 ص 304.

(7) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 91.

(8) شرائع الإسلام: ج 2 ص 153.

(9) نفس المصدر السابق: ص 158.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.