أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1480
التاريخ: 21-9-2016
1416
التاريخ: 21-9-2016
2446
التاريخ: 21-9-2016
1739
|
المعنى: معنى القاعدة هو ثبوت الأرش على الجنايات التي لم تكن لها حدود أو ديات معيّنة، وعليه كلّ عمل كان بحسب العرف تعدّيا وجناية ولم يكن له حكم معيّن في الشرع من الحدود والديات فعندئذ على العامل أن يعطي أرش الجناية التي جناها على غيره، كما إذا جاء شخص من خلف الآخر واغمز عينيه بدون رضاه استقر على عامل هذا العمل أرش ذلك العمل على حسب تقدير العدول المؤمنين ونظر الحاكم، كما قال سيّدنا الأستاذ: وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين «1». وقد تعبّر عن هذه القاعدة بقاعدة الأرش.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: وهي الواردة في باب الحدود والديات.
منها صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم» «2».
دلّت على أنّ الجروح التي لا تقدير لها من الشرع فليقدّر عدول المؤمنين أرشا لها، وهذا هو مدلول القاعدة.
ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في حديث قال: إنّ عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة ؟ قال: صحيفة فيها كلّ حلال وحرام وكلّ شيء يحتاج إليه الناس: حتى الأرش في الخدش، وضرب بيده إليّ، فقال: أ تأذن يا أبا محمّد، قلت: جعلت فداك إنّما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال: حتى أرش هذا «3».
دلّت على أنّ كلّ فعل كان نحوا من التعدّي على الناس (بدون المبرّر الشرعيّ) ففيه الأرش وإن كان العمل بلا تقدير من ناحية الحكم الشرعيّ، والدلالة تامة كاملة.
2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم، كما قال سيّدنا الأستاذ: كلّ جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الأرش فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمديّة أو شبه عمد. وقال أنّ الحكم يكون كذلك: بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك مضافا إلى أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدرا، وإلى صحيحة أبي بصير (المتقدمة)، صحيحة عبد اللّٰه بن سنان (المتقدمة) «4». وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: (كل ما لا تقدير فيه، ففيه الأرش): بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه «5».
فرعان :
الأول: إذا تحققت الجناية خطأ فهل الأرش على الجاني أو على العاقلة؟
التحقيق: أنّ في فرض الخطأ يكون الأرش على العاقلة كما أنّ في قتل الخطأ تكون الدية على العاقلة.
الثاني: قالوا أنه لم يرد التحديد للكفّارة بالنسبة إلى جرح الصيد حال الإحرام، فعليه كان المتّبع هناك الأرش. كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه:
التحقيق الاقتصار على مضمونها (النصوص بالنسبة إلى المقدرات المصرّحة) وإبقاء الجرح على قاعدة الأرش «6».
_______________
(1) تكملة المنهاج: ج 2 ص 212.
(2) الوسائل: ج 19 ص 299 باب 9 من أبواب ديات الشجاج والجراح، ح 1.
(3) الوسائل: ج 19 ص 272 باب 48 من أبواب ديات الأعضاء، ح 1.
(4) تكملة المنهاج: ج 2 ص 212.
(5) جواهر الكلام: ج 43 ص 168.
(6) جواهر الكلام: ج 20 ص 263.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|