أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016
279
التاريخ: 18-9-2016
227
|
المعنى :
معنى القاعدة هو أنّ الاستفادة عن الوقف يجب أن يكون حسب نظر الواقف، وعليه كلّ ما وقف على أساس الموازين الشرعيّة فعلى المسلمين أن يستفيدوا من الموقوفات حسب ما عيّنه الواقف، فلا يجوز لأحد التصرّف في الوقف على خلاف ما قرّره الواقف.
المدرك:
يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات: وهي الواردة في نفس الباب.
منها صحيحة محمّد بن الحسن الصفار عن أبي محمّد الحسن عليهما السّلام في السؤال عن الوقف، وما روي فيه عن آبائه عليهم السّلام فوقّع عليه السّلام: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» «1». دلّت على أن التصرّف المجاز في الوقف يدور مدار نظر الواقف فليعمل بالوقف على أساس ما عيّنه الواقف.
2- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم وقد أرسلها الفقهاء إرسال المسلّمات، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه بعد بيان أنّ في الوقف يتحقق الملك للموقوف عليه: فيجب أن يكون هو (الملك) مقتضى العقد الذي قد قصد به الصدقة بالعين والمنفعة لكن على الوجه الذي اعتبره الواقف «فإن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها» بالنسبة إلى ذلك «2».
نظر الواقف : لا شبهة في أنّ نظر الواقف متّبع في الاشتراط إذا لم يكن الشرط مخالفا للكتاب والسنّة، وإلّا فلا مبرّر للاتّباع كما قال سيّدنا الأستاذ: الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجّر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم «3».
فرعان :
الأوّل: إذا سقط الموقوف عن معرض الانتفاع كما إذا جفت الشجرة المثمرة أو انقلعت فإذا لا موضوع للعمل على نظر الواقف، فعندئذ ما هو الحكم؟
التحقيق: هو جواز البيع، لأنّ الوقف هو حبس العين وإطلاق المنفعة كما قال سيّدنا الأستاذ: هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة «4». فهو كذلك ما دام وجود العين والمنفعة معا، وأمّا إذا انتفت المنفعة فلا تبقى فائدة في حبس العين التي لا منفعة لها، وعليه أفتى الفقهاء بجواز البيع، كما قال شيخ الطائفة رحمه اللّه: إذا انقطعت نخلة من أرض الوقف أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف، لأنّه تعذّر الانتفاع بها على الوجه الذي شرطه وهو أخذ ثمرتها «5». والأمر كما أفاده.
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه، كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين، ففقد الشرط خرج عن الوقف «6» على أساس القاعدة.
__________________
(1) الوسائل: ج 13 ص 295 باب 2 من أبواب الوقوف والصدقات ح 1.
(2) جواهر الكلام: ج 28 ص 93.
(3) منهاج الصالحين: ج 2 ص 259.
(4) منهاج الصالحين: ج 2 ص 238.
(5) المبسوط: ج 3 ص 300 و301.
(6) منهاج الصالحين: ج 2 ص 246.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|