المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أهمية وفضل أهل الحِجاج والجِدال بالتي هي أحسن في القرآن الكريم والسنة
21-6-2019
بيض الإفطار الكثير التوابل
2024-09-18
عصر الاضمحلال الاول للدولة المصرية القديمة
11-1-2017
الأقربون بالنسب أو الجوار / الجار
23-12-2017
Whole Cell Biosensors
21-1-2021
الإيثار
23-6-2022


قاعدة « التجاوز »  
  
2026   11:44 صباحاً   التاريخ: 18-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص84 - 88.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الفراغ و التجاوز /

المعنى : معنى القاعدة هو أنّه إذا شكّ المكلف في تحقّق جزء من العبادات بعد تجاوز المحل فلا يعتنى بشكّه ولا يترتب على الشكّ أيّ أثر، كما قال سيّدنا الأستاذ : ملاك قاعدة التجاوز هو الشكّ في وجود الشي‌ء (لا في صحة الشي‌ء مع إحراز وجوده كما في قاعدة الفراغ والصحة) بعد التجاوز عن محله «1».

وهذا هو المستفاد من الأدلّة، وعليه لا مجال لما قال المحقّق النائيني رحمه اللّٰه: أنّ موضوع قاعدة التجاوز هو الشكّ في جزء المركب بعد التجاوز عن محله والدخول في الجزء الآخر وموضوع قاعدة الفراغ هو الشك في صحة المركب بعد الفراغ عنه فقال: تتعرّض إحداهما لحال العمل بعد الفراغ عنه والأخرى لحاله في الأثناء «2».

والتحقيق : أنّه لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا بل الفرق إنّما هو من ناحية الصحة والوجود، ففي قاعدة الفراغ يكون متعلق الشكّ هو صحة العمل بعد إحراز أصل العمل ، وفي قاعدة التجاوز يكون متعلق الشكّ أصل العمل فيكون الشكّ في التحقق، أعم من أن يكون المشكوك هو جزء المركب أو نفس المركب.

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الروايات : وهي الواردة في باب الصلاة، منها صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة وقد كبّر، قال عليه السّلام :

«يمضي» قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر، قال عليه السّلام: «يمضي» قلت:

رجل شكّ في التكبير وقد قرأ، قال: عليه السّلام: «يمضي» قلت: شكّ في القراءة وقد ركع، قال عليه السّلام: «يمضي» قلت: شكّ في الركوع وقد سجد، قال: «يمضي على صلاته»، ثم قال: «يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء» «3».

إنّ الإمام عليه السّلام بعد تعرّضه للصغريات في هذه الصحيحة المباركة ذكر في ذيلها الكبرى (إذا خرجت. إلخ) التي هي نفس مدلول القاعدة فيكون الدلالة تامّة.

ومنها موثقة إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» «4». دلّت على عدم اعتبار الشكّ بعد التجاوز عن المحل.

قال سيّدنا الأستاذ: ومن المعلوم أنّ المراد من الخروج من الشي‌ء المشكوك فيه، المذكور في الصحيحة (المتقدمة) هو الخروج عن محلّه، إذ لا يصدق الخروج عن الركوع مثلا مع فرض الشكّ في وجوده، فالمراد هو الشكّ في وجوده مع الخروج عن محلّه، وكذا المراد من التجاوز عن الشي‌ء المشكوك فيه، المذكور في الموثّقة هو التجاوز عن محلّه، فيكون مفادهما قاعدة التجاوز بمعنى عدم الاعتناء بالشكّ في شي‌ء بعد التجاوز عن محله «5».

2- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء، على أنّه لا اعتبار بالشكّ الذي يقع في جزء من العبادات بعد التجاوز عن محلّ ذلك الجزء المشكوك وجوده فالأمر متسالم عليه والحكم مفتى به عندهم.

وهناك خصوصيّة أخرى لقاعدة التجاوز المستفاد من النّص وهي بما يلي:

قال سيدنا الأستاذ: ثمّ إنّه يعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغير؛ لكونه مأخوذا فيها في صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر المتقدمتين- إلى أن قال:- فاعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز مما لا ينبغي الارتياب «6».

فروع :

الأول: إذا شك في الجزء الأخير كالشكّ في التشهد والتسليم بعد إتمام الصلاة مثلا فعندئذ، إذا كان الشكّ مع عدم الاشتغال بشي‌ء آخر أو سكوت طويل أو كان مع الاشتغال بأمر غير مرتب على الجزء الأخير وغير مانع من تداركه فلا شكّ في عدم جريان القاعدتين؛ لعدم حصول التجاوز عن المحل والفراغ عن العمل، وكذا إذا كان الشكّ بعد الاشتغال بأمر مرتب على الجزء الأخير غير مانع من التدارك، كالشكّ في التسليم مع الاشتغال بالتعقيب، فلا تجري قاعدة التجاوز؛ لعدم صدقها إلّا إذا كان ترتب المحل على حسب الجعل الشرعيّ، ولا يكون التسليم مقدما على التعقيب بحسب الجعل الشرعيّ، وكذا لا تجري قاعدة الفراغ؛ لعدم إحراز الفراغ مع الشكّ في الجزء الأخير، وأمّا إذا شكّ في صحة الجزء الأخير بعد الإتيان بالمنافي، كالشكّ في التسليم بعد الاستدبار فلا تجري قاعدة التجاوز؛ لعدم ترتب المحل على حسب الجعل الشرعيّ، وأمّا قاعدة الفراغ فلا بأس بها، كما قال سيّدنا الأستاذ بعد نفي المجال عن قاعدة التجاوز في المقام: نعم تجري قاعدة الفراغ فإنّ الصلاة قد مضت حقيقة وشكّ في صحتها وفسادها فيحكم‌ بصحتها؛ لقاعدة الفراغ «7». والأمر كما أفاده.

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: أن قاعدة التجاوز ليست مختصّة بباب الصلاة، بل تجري في كل مركب شكّ في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الآخر، إلّا الوضوء للنّص الخاص «8».

الثالث: قال المحقق النائيني: ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرناه (جريان القاعدة عند الشكّ في تحقق جزء بعد الدخول في غيره من الأجزاء) جريان القاعدة فيما إذا شكّ في الحمد وهو مشتغل بالسورة، فان الحمد والسورة جزآن مستقلّان في الاعتبار، لكن الظاهر من رواية زرارة المتقدمة هو اعتبار الدخول في الركوع، في عدم الاعتناء بالشكّ في القراءة. ولا ريب أنّ المعتبر حينئذ في عدم الاعتناء هو الدخول في الركوع، وفرض الشكّ في خصوص الحمد خارج عن مفروض السؤال، فيبقى داخلا في عموم قوله عليه السّلام (إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء) وهذا هو الأقوى «9».

______________

(1) مصباح الأصول: ج 3 ص 279.

(2) أجود التقريرات: ج 2 ص 465.

(3) الوسائل: ج 5 ص 336 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

(4) الوسائل: ج 4 ص 937 باب 13 من أبواب الركوع ح 4.

(5) مصباح الأصول: ج 3 ص 379.

(6) مصباح الأصول: ج 3 ص 282.

(7) مصباح الأصول: ج 3 ص 296.

(8) مصباح الأصول: ج 3 ص 296.

(9) أجود التقريرات: ج 2 ص 475.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.