أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-29
490
التاريخ: 2024-07-30
365
التاريخ: 19-3-2022
2042
التاريخ: 3-6-2020
1676
|
المعنى : معنى القاعدة هو أنّه إذا شكّ المكلف في تحقّق جزء من العبادات بعد تجاوز المحل فلا يعتنى بشكّه ولا يترتب على الشكّ أيّ أثر، كما قال سيّدنا الأستاذ : ملاك قاعدة التجاوز هو الشكّ في وجود الشيء (لا في صحة الشيء مع إحراز وجوده كما في قاعدة الفراغ والصحة) بعد التجاوز عن محله «1».
وهذا هو المستفاد من الأدلّة، وعليه لا مجال لما قال المحقّق النائيني رحمه اللّٰه: أنّ موضوع قاعدة التجاوز هو الشكّ في جزء المركب بعد التجاوز عن محله والدخول في الجزء الآخر وموضوع قاعدة الفراغ هو الشك في صحة المركب بعد الفراغ عنه فقال: تتعرّض إحداهما لحال العمل بعد الفراغ عنه والأخرى لحاله في الأثناء «2».
والتحقيق : أنّه لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا بل الفرق إنّما هو من ناحية الصحة والوجود، ففي قاعدة الفراغ يكون متعلق الشكّ هو صحة العمل بعد إحراز أصل العمل ، وفي قاعدة التجاوز يكون متعلق الشكّ أصل العمل فيكون الشكّ في التحقق، أعم من أن يكون المشكوك هو جزء المركب أو نفس المركب.
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- الروايات : وهي الواردة في باب الصلاة، منها صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة وقد كبّر، قال عليه السّلام :
«يمضي» قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر، قال عليه السّلام: «يمضي» قلت:
رجل شكّ في التكبير وقد قرأ، قال: عليه السّلام: «يمضي» قلت: شكّ في القراءة وقد ركع، قال عليه السّلام: «يمضي» قلت: شكّ في الركوع وقد سجد، قال: «يمضي على صلاته»، ثم قال: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» «3».
إنّ الإمام عليه السّلام بعد تعرّضه للصغريات في هذه الصحيحة المباركة ذكر في ذيلها الكبرى (إذا خرجت. إلخ) التي هي نفس مدلول القاعدة فيكون الدلالة تامّة.
ومنها موثقة إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» «4». دلّت على عدم اعتبار الشكّ بعد التجاوز عن المحل.
قال سيّدنا الأستاذ: ومن المعلوم أنّ المراد من الخروج من الشيء المشكوك فيه، المذكور في الصحيحة (المتقدمة) هو الخروج عن محلّه، إذ لا يصدق الخروج عن الركوع مثلا مع فرض الشكّ في وجوده، فالمراد هو الشكّ في وجوده مع الخروج عن محلّه، وكذا المراد من التجاوز عن الشيء المشكوك فيه، المذكور في الموثّقة هو التجاوز عن محلّه، فيكون مفادهما قاعدة التجاوز بمعنى عدم الاعتناء بالشكّ في شيء بعد التجاوز عن محله «5».
2- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء، على أنّه لا اعتبار بالشكّ الذي يقع في جزء من العبادات بعد التجاوز عن محلّ ذلك الجزء المشكوك وجوده فالأمر متسالم عليه والحكم مفتى به عندهم.
وهناك خصوصيّة أخرى لقاعدة التجاوز المستفاد من النّص وهي بما يلي:
قال سيدنا الأستاذ: ثمّ إنّه يعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغير؛ لكونه مأخوذا فيها في صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر المتقدمتين- إلى أن قال:- فاعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز مما لا ينبغي الارتياب «6».
فروع :
الأول: إذا شك في الجزء الأخير كالشكّ في التشهد والتسليم بعد إتمام الصلاة مثلا فعندئذ، إذا كان الشكّ مع عدم الاشتغال بشيء آخر أو سكوت طويل أو كان مع الاشتغال بأمر غير مرتب على الجزء الأخير وغير مانع من تداركه فلا شكّ في عدم جريان القاعدتين؛ لعدم حصول التجاوز عن المحل والفراغ عن العمل، وكذا إذا كان الشكّ بعد الاشتغال بأمر مرتب على الجزء الأخير غير مانع من التدارك، كالشكّ في التسليم مع الاشتغال بالتعقيب، فلا تجري قاعدة التجاوز؛ لعدم صدقها إلّا إذا كان ترتب المحل على حسب الجعل الشرعيّ، ولا يكون التسليم مقدما على التعقيب بحسب الجعل الشرعيّ، وكذا لا تجري قاعدة الفراغ؛ لعدم إحراز الفراغ مع الشكّ في الجزء الأخير، وأمّا إذا شكّ في صحة الجزء الأخير بعد الإتيان بالمنافي، كالشكّ في التسليم بعد الاستدبار فلا تجري قاعدة التجاوز؛ لعدم ترتب المحل على حسب الجعل الشرعيّ، وأمّا قاعدة الفراغ فلا بأس بها، كما قال سيّدنا الأستاذ بعد نفي المجال عن قاعدة التجاوز في المقام: نعم تجري قاعدة الفراغ فإنّ الصلاة قد مضت حقيقة وشكّ في صحتها وفسادها فيحكم بصحتها؛ لقاعدة الفراغ «7». والأمر كما أفاده.
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: أن قاعدة التجاوز ليست مختصّة بباب الصلاة، بل تجري في كل مركب شكّ في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الآخر، إلّا الوضوء للنّص الخاص «8».
الثالث: قال المحقق النائيني: ثمّ إنّ مقتضى ما ذكرناه (جريان القاعدة عند الشكّ في تحقق جزء بعد الدخول في غيره من الأجزاء) جريان القاعدة فيما إذا شكّ في الحمد وهو مشتغل بالسورة، فان الحمد والسورة جزآن مستقلّان في الاعتبار، لكن الظاهر من رواية زرارة المتقدمة هو اعتبار الدخول في الركوع، في عدم الاعتناء بالشكّ في القراءة. ولا ريب أنّ المعتبر حينئذ في عدم الاعتناء هو الدخول في الركوع، وفرض الشكّ في خصوص الحمد خارج عن مفروض السؤال، فيبقى داخلا في عموم قوله عليه السّلام (إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء) وهذا هو الأقوى «9».
______________
(1) مصباح الأصول: ج 3 ص 279.
(2) أجود التقريرات: ج 2 ص 465.
(3) الوسائل: ج 5 ص 336 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.
(4) الوسائل: ج 4 ص 937 باب 13 من أبواب الركوع ح 4.
(5) مصباح الأصول: ج 3 ص 379.
(6) مصباح الأصول: ج 3 ص 282.
(7) مصباح الأصول: ج 3 ص 296.
(8) مصباح الأصول: ج 3 ص 296.
(9) أجود التقريرات: ج 2 ص 475.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|