أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016
378
التاريخ: 18-9-2016
490
|
المعنى: معنى القاعدة هو ثبوت الحقّ بواسطة السبق في التسيطر بالنّسبة إلى الأمكنة العامّة. كالمساجد والأسواق والسّاحات التي تكون في معرض استفادة المجتمع.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- الروايات: وهي الواردة في الباب.
منها رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه عن أمير المؤمنين عليهما السّلام قال: «سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان من السوق فهو أحقّ به إلى الليل» «1».
دلّت على أنّ السبق إلى المكان في السوق توجب الحقّ لمن سبق إليه، وهو المطلوب.
ومنها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «سوق المسلمين كمسجدهم» «2». دلّت على أنّ الحق لمن سبق.
ومنها النبويّ المشهور- الذي هو المستند في غير واحد من الكتب الفقهيّة : من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به «3».
دلّ على أنّ كلّ مسلم سبق إلى الشيء الذي لم يكن ملكا خاصا لمالك مسلم (من الأمكنة والأموال) هو الأحقّ بالتصرف في ذلك الشيء.
قد تبين أن دلالة الرّوايات في المقصود تامة لا إشكال فيها، وإنّما الإشكال كلّه في السند، وهو أنّ رواية ابن أبي عمير مرسلة والنبويّ أيضا مرسل، لا يكون لهما سند أصلا، وأمّا رواية طلحة وإن كان لها سند ولكن بما أنّ طلحة بن زيد لم يوثق فلا يمكن المساعدة على نقله، ودعوى الانجبار بالعمل غير مسموعة؛ لما حقق أنّ العمل لا يكون مصحح السند إلّا أنّ يصل حدّ الإجماع، والوصول إلى ذلك الحدّ غير متحقق قطعا.
2- السيرة العقلائية : قد استقرت السيرة عند العقلاء على أنّ من سبق إلى المكان الذي لم يكن ملكا لمالك خاص هو أولى وأحقّ بالتصرف فيه، فيكون الحقّ لمن سبق، وبما أنّه لم يرد الردع من الشرع لهذه السيرة فتصلح أن تكون مدركا للقاعدة. كما قال شيخ الطائفة رحمه اللّٰه : إذا سبق (أحد) إلى موضع من تلك المواضع (العامّة) كان أحق بها من غيره؛ لأن ذلك جرت به عادة أهل الأعصار يفعلون ذلك، ولا ينكره أحد «4».
فرعان :
الأول: استدل الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه بالنبويّ المتقدم (من سبق. إلخ) على كون الأحياء سببا لتملك الأراضي، وعليه يكون إحياء الأراضي في الموات من مدلول القاعدة «5».
والتحقيق: أنّ مدلول القاعدة هو ثبوت الحقّ، لا ثبوت الملك كما هو المصرح به، فيختص بالمساجد والأسواق والساحات، وأمّا الأحياء فهو سبب الملكيّة الثابت بالنصوص الصحاح.
الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه في القضاء: (إذا ورد خصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول) من غير فرق بين الذكر والأنثى والشريف والوضيع؛ لأحقّيّة السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة «6».
___________________
(1) الوسائل: ج 12 ص 300 باب 17 من أبواب آداب التجارة ح 1.
(2) نفس المصدر السابق: ح 2.
(3) مستدرك الوسائل: ج 3 ص 149.
(4) المبسوط: ج 3 ص 276.
(5) المكاسب: البيع ص 161.
(6) جواهر الكلام: ج 40 ص 146.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|