المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28



شبهة الكثير في الكثير  
  
498   01:11 مساءاً   التاريخ: 11-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 197.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الشين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016 395
التاريخ: 11-9-2016 1096
التاريخ: 11-9-2016 747
التاريخ: 11-9-2016 369

هذه الفرضية متصلة ببحث الشبهة غير المحصورة والبناء على عدم منجّزية العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة ، وحاصل المراد من هذه الفرضيّة :

هو انّه لو افترض انعقاد علم اجمالي في أطراف كثيرة وكان المعلوم بالإجمال كثيرا أيضا ، فهل انّ كثرة الأطراف موجبة لسقوط العلم الإجمالي عن المنجّزية كما هو الحال في كلّ شبهة غير محصورة أو انّ لهذا الفرض خصوصيّة باعتبار انّه وان كانت اطراف العلم الإجمالي غير محصورة إلاّ انّ مقدار ما هو معلوم بالإجمال كثير أيضا.

وتلاحظون انّ هذه الفرضيّة مبنيّة على القول بسقوط المنجّزيّة عن العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة ، إذ انّه بناء على منجزيّة العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة لا معنى للبحث عن ثبوت المنجّزيّة وعدم ثبوتها في هذه الفرضية بل ان ثبوت المنجّزية للعلم الإجمالي حينئذ أولى منه في الصور الاخرى للشبهة غير المحصورة ، فالبحث عن هذه الفرضيّة إذن مبني على القول بعدم منجّزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة.

ومثال هذه الفرضيّة ما لو انعقد علم اجمالي بوطء مائة شاة في ضمن ألف شاة ، فأطراف العلم الإجمالي وان كانت كثيرة إلاّ انّ مقدار ما هو معلوم بالاجمال كثير أيضا ، إذ انّ نسبة ما هو معلوم بالإجمال الى أطراف العلم الإجمالي نسبة الواحد للعشرة ، بمعنى اننا لو قسمنا الألف الى عشرات لكان مقدار ما هو معلوم بالاجمال هو الواحد من عشرة.

هذا هو حاصل المراد من شبهة الكثير في الكثير ، فالكثير الاول معناه المعلوم بالاجمال ، والكثير الثاني هو أطراف العلم الإجمالي. والبحث هنا عن انّ افتراض كثرة ما هو معلوم بالإجمال في الشبهة غير المحصورة هل يقتضي منجّزية أطراف الشبهة غير المحصورة أو لا؟.

وقد أجاب السيد الخوئي رحمه ‌الله عن ذلك بما حاصله : انّه بناء على مسلك الشيخ الأنصاري رحمه‌ الله في تحديد ما هو المراد من الشبهة غير المحصورة تكون الشبهة غير المحصورة في هذه الفرضيّة منجّزة لأطرافها ، وذلك لأنّ هذه الفرضيّة تقتضي خروج موردها عن الشبهة غير المحصورة ، إذ انّ مناط الشبهة غير المحصورة بنظره هو ان يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كلّ طرف عند ملاحظته موهوما بنحو لا يعتد العقلاء بمثله ، وفي هذه الفرضيّة لا يكون احتمال الانطباق موهوما بنظر العقلاء بل انّ احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف عند ملاحظته معتد به لدى العقلاء ، وبهذا تكون الشبهة في هذه الفرضيّة شبهة محصورة.

وأمّا بناء على مسلك المحقق النائيني رحمه ‌الله وانّ المناط في تحقّق الشبهة غير المحصورة هو عدم تمكن المكلّف من المخالفة القطعيّة فإنّ هذه الفرضيّة لا تحول دون صدق الشبهة غير المحصورة على المورد ، وذلك لبقاء عجز المكلّف عادة عن ارتكاب المخالفة القطعيّة. ومن هنا يكون العلم الاجمالي غير منجّز في هذه الفرضيّة باعتبارها من صور الشبهة غير المحصورة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.