أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
323
التاريخ: 12-6-2019
421
التاريخ: 10-9-2016
691
التاريخ: 10-9-2016
475
|
لم يقع خلاف بين الأعلام في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الثبوت إذا كان المدلول الالتزامي للإمارة دون الأصل ، نعم لم يقبل السيد الخوئي رحمه الله بذلك في غير الامارة التي تكون من قبيل الاخبارات ، حيث ذهب الى انّ الأمارة ليست حجة في مثبتاتها إلاّ ان تكون خبرا أو بينة.
وكيف كان فقد وقع الخلاف بين الأعلام في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط ، بمعنى انّه لو اتفق سقوط المدلول المطابقي للأمارة عن الحجية فهل يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية أيضا أو انّ سقوط المدلول المطابقي للأمارة لا يستلزم سقوط مدلولها الالتزامي.
ذهب جمع من الأعلام الى عدم التلازم في السقوط وان اتفقوا على التلازم في الثبوت ، بمعنى انّه كلّما كان للإمارة مدلولان مطابقي والتزامي فإنّ ثبوت الحجية للأول يلازم ثبوت الحجيّة للثاني إلاّ انّ سقوط الحجيّة عن الاول لا يلازم سقوط الحجيّة عن الثاني.
وفي مقابل هذه الدعوى ذهب آخرون كالسيد الخوئي والسيد الصدر رحمهما الله الى التلازم في السقوط أيضا.
ولكي يتحرر محل النزاع نبيّن أقسام المدلول الالتزامي :
انّ المدلول الالتزامي إما أن يكون مساويا للمدلول المطابقي وأمّا أن يكون أخصّ منه أو يكون أعمّ منه.
أما ما كان منه مساويا للمدلول المطابقي فهو ما كان علة منحصرة للمدلول المطابقي أو معلولا أو لازما كذلك ، بمعنى انّ كلّ واحد منحصر بالآخر. ومثاله الإخبار عن انّ زيدا يرى فإنّ لازمه انّ لزيد عينا يبصر بها ، إذ انّ الرؤية معلول منحصر بامتلاك الرائي لجارحة العين المبصرة.
وهنا لا خلاف في سقوط المدلول الالتزامي عن الحجيّة لو اتفق العلم بسقوط المدلول المطابقي عن الحجيّة ، وذلك لأنّ المدلول الالتزامي منحصر ثبوته بتحقق المدلول الالتزامي ، فمع انتفائه لا شيء يوجب بقاء أو تحقق المدلول الالتزامي بعد افتراض ان تحققه منحصر بتحقق المدلول المطابقي ، فيكون العلم بسقوطه علما بسقوط المدلول الالتزامي.
وأما ما كان منه أخص من المدلول المطابقي فهو ما كان معلولا أو لازما منحصرا للمدلول المطابقي مع كون المدلول المطابقي علة للوازم اخرى. ومثاله الإخبار عن موت زيد فإنّ لازمه توقف نفس زيد ، وهذا اللازم أخص من المدلول المطابقي ، إذ انّ لموت زيد مدلولات التزامية اخرى بالإضافة الى توقف نفسه وهي مثلا امتناعه عن الكلام والأكل والشرب والحركة الإرادية.
وهنا أيضا لا بدّ من الالتزام بسقوط المدلول الالتزامي عن الحجيّة إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجيّة ، وذلك لعين ما ذكرناه في القسم الاول ، إذ انّهما يشتركان في كون اللازم منحصرا بالمدلول المطابقي ، بمعنى انّه لا موجب للمدلول الالتزامي غير هذا المدلول المطابقي ، نعم هما يفترقان من حيث انّ القسم الاول يكون فيه المدلول المطابقي منحصرا أيضا باللازم ، وهذا بخلاف هذا القسم ، فهو وان كان اللازم فيه منحصرا بالمدلول المطابقي بحيث لا يوجد عن غيره إلاّ انّ المدلول المطابقي غير منحصر باللازم فهو يوجد اللازم ويوجد غيره من اللوازم الاخرى ، إلاّ انّ هذا الفرق لا يؤثر في النتيجة بعد افتراض كون اللازم منحصرا.
فانحصار اللازم بالمدلول المطابقي هو الذي يوجب العلم بسقوط اللازم عند سقوط المدلول المطابقي ، وهذا هو المبرّر للقول بتبعية المدلول الالتزامي للمطابقي في السقوط عن الحجيّة في كلا القسمين.
وبهذا يتّضح خروج القسمين الاول والثاني عن محل النزاع ، إذ لم يختلف أحد في التبعية.
وأما القسم الثالث ـ وهو ما كان اللازم في أعم من المدلول المطابقي ـ فهو ما كان معلولا أو لازما مع امكان ان ينشأ هذا اللازم عن ملزوم آخر أو علة اخرى ، ومثاله الإخبار عن غرق زيد في الماء فإنّ لازمه موت زيد ، وهذا اللازم أعم من المدلول المطابقي ، إذ انّ الغرق ليس هو الموجب الوحيد للموت بل قد يحدث الموت بموجب آخر غير الغرق من الاحتراق أو السقوط من شاهق.
وهذا القسم هو الذي وقع فيه الخلاف بين الأعلام ، حيث ذهب المشهور الى التبعية في السقوط عن الحجيّة وذهب آخرون الى عدم التلازم بين سقوط المدلول المطابقي وسقوط المدلول الالتزامي.
واستدلّ لصالح القول بالتلازم بما أفاده المحقق النائيني رحمه الله وحاصله :
انّ الإخبار عن الملزوم ـ والذي هو المدلول المطابقي ـ يؤول روحا الى الإخبار عن مدلولين ، الاول هو المدلول المطابقي والثاني هو المدلول الالتزامي ، وكل واحد منهما موضوع مستقل للحجية ، فلو اتفق سقوط المدلول المطابقي عن الحجية بسبب التعارض أو العلم باشتباه المخبر في خصوص المدلول المطابقي فإنّ ذلك لا يستوجب سريان سقوط الحجيّة الى المدلول الالتزامي بعد ان كان المدلول الالتزامي موضوعا مستقلا للحجيّة.
وأجاب السيد الصدر رحمه الله عن ذلك بأن كلا المدلولين المطابقي والالتزامي ينشأ احراز مطابقتهما للواقع عن الأصل العقلائي وهو أصالة عدم الاشتباه في النقل وكذلك ينشأ عن احراز عدم الكذب لافتراض وثاقة الراوي ، أما إذا أحرزنا اشتباه الناقل في المدلول المطابقي فإن احراز اشتباهه في المدلول الالتزامي لا يعني افتراض اشتباه آخر.
ففي المثال الذي ذكرناه ـ وهو الاخبار بغرق زيد والذي لازمه الإخبار بموته ـ لا يكون الحكم باشتباه الناقل في الإخبار بالموت مستتبعا لافتراض اشتباه آخر غير الاشتباه الثابت لنقله بغرقه، إذ انّ الاصل العقلائي لمّا لم يكن جاريا في المدلول المطابقي فهو غير جار في المدلول الالتزامي ، إذ انّ منشأ الأصل العقلائي هو استبعاد اشتباه الناقل ، وهذا الاستبعاد نشأ عنه المدلولان معا ومع احراز الاشتباه يكون الأصل العقلائي غير جار في المدلولين ، لأنّه لا معنى للاستبعاد حينئذ بعد إحراز الاشتباه في المدلول المطابقي والذي تولّد عنه المدلول الالتزامي. ومن هنا اتّضح وجه التبعية في السقوط.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|