المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Gout
28-2-2016
عدم استحباب الدخنة والتجمير عند التغسيل
23-12-2015
مـفهـوم و مـزايـا التـنسيـق
12-10-2021
الأجهزة الكيميائية الملازمة للأشخاص غير العاملين في المختبر
18-8-2020
Hydrides E2H4 (E=N, P, As)
16-2-2018
ذكر الله اكبر من كل شيء
23-10-2014


تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية  
  
690   12:37 مساءاً   التاريخ: 10-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 449.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016 323
التاريخ: 12-6-2019 421
التاريخ: 10-9-2016 691
التاريخ: 10-9-2016 475

لم يقع خلاف بين الأعلام في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الثبوت إذا كان المدلول الالتزامي للإمارة دون الأصل ، نعم لم يقبل السيد الخوئي رحمه‌ الله بذلك في غير الامارة التي تكون من قبيل الاخبارات ، حيث ذهب الى انّ الأمارة ليست حجة في مثبتاتها إلاّ ان تكون خبرا أو بينة.

وكيف كان فقد وقع الخلاف بين الأعلام في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط ، بمعنى انّه لو اتفق سقوط المدلول المطابقي للأمارة عن الحجية فهل يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية أيضا أو انّ سقوط المدلول المطابقي للأمارة لا يستلزم سقوط مدلولها الالتزامي.

ذهب جمع من الأعلام الى عدم التلازم في السقوط وان اتفقوا على التلازم في الثبوت ، بمعنى انّه كلّما كان للإمارة مدلولان مطابقي والتزامي فإنّ ثبوت الحجية للأول يلازم ثبوت الحجيّة للثاني إلاّ انّ سقوط الحجيّة عن الاول لا يلازم سقوط الحجيّة عن الثاني.

وفي مقابل هذه الدعوى ذهب آخرون كالسيد الخوئي والسيد الصدر رحمهما الله الى التلازم في السقوط أيضا.

ولكي يتحرر محل النزاع نبيّن أقسام المدلول الالتزامي :

انّ المدلول الالتزامي إما أن يكون مساويا للمدلول المطابقي وأمّا أن يكون أخصّ منه أو يكون أعمّ منه.

أما ما كان منه مساويا للمدلول المطابقي فهو ما كان علة منحصرة للمدلول المطابقي أو معلولا أو لازما كذلك ، بمعنى انّ كلّ واحد منحصر بالآخر. ومثاله الإخبار عن انّ زيدا يرى فإنّ لازمه انّ لزيد عينا يبصر بها ، إذ انّ الرؤية معلول منحصر بامتلاك الرائي لجارحة العين المبصرة.

وهنا لا خلاف في سقوط المدلول الالتزامي عن الحجيّة لو اتفق العلم بسقوط المدلول المطابقي عن الحجيّة ، وذلك لأنّ المدلول الالتزامي منحصر ثبوته بتحقق المدلول الالتزامي ، فمع انتفائه لا شيء يوجب بقاء أو تحقق المدلول الالتزامي بعد افتراض ان تحققه منحصر بتحقق المدلول المطابقي ، فيكون العلم بسقوطه علما بسقوط المدلول الالتزامي.

وأما ما كان منه أخص من المدلول المطابقي فهو ما كان معلولا أو لازما منحصرا للمدلول المطابقي مع كون المدلول المطابقي علة للوازم اخرى. ومثاله الإخبار عن موت زيد فإنّ لازمه توقف نفس زيد ، وهذا اللازم أخص من المدلول المطابقي ، إذ انّ لموت زيد مدلولات التزامية اخرى بالإضافة الى توقف نفسه وهي مثلا امتناعه عن الكلام والأكل والشرب والحركة الإرادية.

وهنا أيضا لا بدّ من الالتزام بسقوط المدلول الالتزامي عن الحجيّة إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجيّة ، وذلك لعين ما ذكرناه في القسم الاول ، إذ انّهما يشتركان في كون اللازم منحصرا بالمدلول المطابقي ، بمعنى انّه لا موجب للمدلول الالتزامي غير هذا المدلول المطابقي ، نعم هما يفترقان من حيث انّ القسم الاول يكون فيه المدلول المطابقي منحصرا أيضا باللازم ، وهذا بخلاف هذا القسم ، فهو وان كان اللازم فيه منحصرا بالمدلول المطابقي بحيث لا يوجد عن غيره إلاّ انّ المدلول المطابقي غير منحصر باللازم فهو يوجد اللازم ويوجد غيره من اللوازم الاخرى ، إلاّ انّ هذا الفرق لا يؤثر في النتيجة بعد افتراض كون اللازم منحصرا.

فانحصار اللازم بالمدلول المطابقي هو الذي يوجب العلم بسقوط اللازم عند سقوط المدلول المطابقي ، وهذا هو المبرّر للقول بتبعية المدلول الالتزامي للمطابقي في السقوط عن الحجيّة في كلا القسمين.

وبهذا يتّضح خروج القسمين الاول والثاني عن محل النزاع ، إذ لم يختلف أحد في التبعية.

وأما القسم الثالث ـ وهو ما كان اللازم في أعم من المدلول المطابقي ـ فهو ما كان معلولا أو لازما مع امكان ان ينشأ هذا اللازم عن ملزوم آخر أو علة اخرى ، ومثاله الإخبار عن غرق زيد في الماء فإنّ لازمه موت زيد ، وهذا اللازم أعم من المدلول المطابقي ، إذ انّ الغرق ليس هو الموجب الوحيد للموت بل قد يحدث الموت بموجب آخر غير الغرق من الاحتراق أو السقوط من شاهق.

وهذا القسم هو الذي وقع فيه الخلاف بين الأعلام ، حيث ذهب المشهور الى التبعية في السقوط عن الحجيّة وذهب آخرون الى عدم التلازم بين سقوط المدلول المطابقي وسقوط المدلول الالتزامي.

واستدلّ لصالح القول بالتلازم بما أفاده المحقق النائيني رحمه‌ الله وحاصله :

انّ الإخبار عن الملزوم ـ والذي هو المدلول المطابقي ـ يؤول روحا الى الإخبار عن مدلولين ، الاول هو المدلول المطابقي والثاني هو المدلول الالتزامي ، وكل واحد منهما موضوع مستقل للحجية ، فلو اتفق سقوط المدلول المطابقي عن الحجية بسبب التعارض أو العلم باشتباه المخبر في خصوص المدلول المطابقي فإنّ ذلك لا يستوجب سريان سقوط الحجيّة الى المدلول الالتزامي بعد ان كان المدلول الالتزامي موضوعا مستقلا للحجيّة.

وأجاب السيد الصدر رحمه‌ الله عن ذلك بأن كلا المدلولين المطابقي والالتزامي ينشأ احراز مطابقتهما للواقع عن الأصل العقلائي وهو أصالة عدم الاشتباه في النقل وكذلك ينشأ عن احراز عدم الكذب لافتراض وثاقة الراوي ، أما إذا أحرزنا اشتباه الناقل في المدلول المطابقي فإن احراز اشتباهه في المدلول الالتزامي لا يعني افتراض اشتباه آخر.

ففي المثال الذي ذكرناه ـ وهو الاخبار بغرق زيد والذي لازمه الإخبار بموته ـ لا يكون الحكم باشتباه الناقل في الإخبار بالموت مستتبعا لافتراض اشتباه آخر غير الاشتباه الثابت لنقله بغرقه، إذ انّ الاصل العقلائي لمّا لم يكن جاريا في المدلول المطابقي فهو غير جار في المدلول الالتزامي ، إذ انّ منشأ الأصل العقلائي هو استبعاد اشتباه الناقل ، وهذا الاستبعاد نشأ عنه المدلولان معا ومع احراز الاشتباه يكون الأصل العقلائي غير جار في المدلولين ، لأنّه لا معنى للاستبعاد حينئذ بعد إحراز الاشتباه في المدلول المطابقي والذي تولّد عنه المدلول الالتزامي. ومن هنا اتّضح وجه التبعية في السقوط.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.