المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الالتصاق بالنسبة لفقهاء القانون  
  
2932   12:58 صباحاً   التاريخ: 25-5-2019
المؤلف : زعيتر سمية
الكتاب أو المصدر : اكتساب الملكية بالالتصاق
الجزء والصفحة : ص12-15
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لم يحدث أي خلاف حول تعريف الالتصاق عند الفقهاء العرب، فقد اشتملت جميعها على كل العناصر التي يجب أن تتوفر في الالتصاق، حيث: اعتبره جمال خليل النشار بأنه: ( اندماج أو اتحاد شيئين متميزين أحدهما عن الآخر، اتحادا ماديا ومملوكين لمالكين مختلفين دون اتفاق بينهما على هذا الاندماج، بحيث يصعب ويتعذر فصل أحدهما عن الآخر، فيتملك مالك الشيء الأصلي منهما الشيء الفرعي بقوة القانون أو بحكم القاضي (1))

وعرفه رمضان أبو السعود على أنه: ( اتحاد يحدث بين شيئين مملوكين لمالكين مختلفين دون اتفاق بينهما على هذا الاتحاد (2) )

أما الدكتور عبد الرزاق السنهوري فقد عرفه بأنه: ( اتحاد شيئين اتحادا ماديا إما بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر دون تلف، فيتملك صاحب الشيء الأصلي الشيء الفرعي بسبب هذا الاتحاد الذي يسمى اصطلاحا الالتصاق  (3) ).

فإذا أردنا أن نستنتج تعريفا جامعا لكل التعاريف السابقة فسوف نعتبر بأن الالتصاق هو:  (اتحاد أو اندماج لشيئين متميزين أحدهما عن الآخر ومملوكين لشخصين مختلفين دون سابق اتفاق بينهما على هذا الاندماج الذي قد يكون بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان مع تعذر فصل أحدهما عن الآخر دون تلف فيتملك صاحب الشيء الأصلي الشيء الفرعي (التابع) بقوة القانون أو بحكم القاضي على أن يعوض مالك الشيء الفرعي تعويضا عادلا عن فقده لملكيته).

والالتصاق هو واقعة قانونية خالصة، لأنه إذا كان الاتحاد بين شيئين واقعة مادية فإن القانون يرتب عليه أث ا ر معينا هو إكساب مالك الشيء الأصلي ملكية الشيء الفرعي  (4)  .

ومن الفقه الفرنسي أيضا نورد بعض التعريفات لحق الالتصاق، حيث ذكر كل من الأستاذين « Marcel Planiol et Georges Ripert » بهذا الصدد:

(نسمي التصاقا الحق الذي بمقتضاه يكتسب مالك الشيء ملكية كل ما يتحد أو يندمج بشيئه، إما طبيعيا أو اصطناعيا (5) )

كما ذكر الأستاذ «Saint- alary Roger » بهذا الشأن:

( يعتبر الالتصاق في مفهومه العام توسعا يطرا على شيء بالتحاق شيء آخر، حيث يصبح مالك الشيء الأصل مالكا للشيء التابع (6) .

كما عرف الأستاذ « Pierre Levie » الالتصاق بكونه:

(سلطة يخولها القانون لبعض الأشخاص من أجل تملك بناية، أو غرس مقام فوق ملك من طرف الغير الذين يتصرفون لمصلحتهم الخاصة وذلك مقابل تعويض (7) )

فمعنى الإتجاد أو الاندماج أن الشيئين الملتصقين أصبحا شيئا واحدا يتعذر معه الفصل بينهما دون تلف قد يصيب أحدهما أو كلاهما، فإذا لم يوجد اتفاق سابق بين المالكين على من يتملك الشيء كله بعد الاندماج، فيفترض أن يكون مملوكا على الشيوع، كلا بنسبة قيمة الشيء الذي كان يملكه مفرزا لكن هذا الحل من الناحية الاقتصادية غير مناسب في أغلب  الأحيان ولما كان الأمر كذلك تدخل المشرع وأسند كل الملكية إلى أحد المالكين  (8)  إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي يجب فيها الفصل بين الشيئين المتحدين ولو أدى ذلك إلى حدوث التلف، فأختار مالك الشيء الأصلي هو الذي يتملك الشيء التابع مضاف إلى ملكيته على أن يعوض مالك الشيء تعويضا عادلا عن فقده لملكية.

لكن، يبقى السؤال المطروح هنا: كيف يميز المشرع بين الشيء الأصلي والشيء التابع؟ في هذه الحالة تم القياس بصور الالتصاق مباشرة  فإذا كنا أمام صورة الالتصاق بالعقار أين يلتصق منقول بالأرض فلا صعوبة في التمييز بين المالك الأصلي والمالك التابع في هذه الحالة لأن الأرض دائما تعتبر هي الأصل حتى ولو كانت قيمتها أقل من قيمة المنقول الذي التصق بها.

أما إذا كنا أمام صورة الالتصاق بالمنقول أين يلتصق منقول بمنقول ففي هذه الحالة ترك المشرع الأمر للقاضي مسترشدا في ذلك بقواعد العدالة (9)

ومراعيا لحالة كل طرف على حدى بتقدير الضرر الذي قد يصيب كلا منهما، والظروف المحيطة بكل منهما، ونية كل منهما وغير ذلك من الأمور المساعدة على تحقيق العدل لكل طرف.

فكما نرى فإنه لا يوجد أي خلاف بين فقهاء القانون حول تعريف الالتصاق لأنهم يتفقون جميعا حول العناصر المكونة له، والمتمثلة أساسا في واقعة الاتحاد واختلاف المالكين دون سبق الاتفاق بينهما مع تعذر الفصل بين الشيئين الملتصقين دون تلف قد يصيب أحدهما أو كلاهما.

فالالتصاق إذن ما هو إلا واقعة مادية رتب عليها القانون أثرا قانونيا معينا، وهو اكتساب ملكية جديدة مضافة للملكية الأصلية على الرغم من اعتبار بعض الفقهاء للالتصاق بأنه تعديل لحق الملكية بامتداده وليس سبب جديد لكسبها، وهو ما سنبحث فيه في المطلب الموالي.

___________________

1- أنظر: النشار(جمال خليل) ، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون المدني، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون طبعة، 2001 ، ص 56 .

2- أنظر: أبو السعود (رمضان)، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية  أحكامها ومصادرها بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2002 ، ص 202 .

3-  أنظر: السنهوري (عبد الرزاق أحمد)، الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكية  ج 9  بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 2009 ، ص 24

4- أنظر: المنجى (محمد) ، دعوى ثبوت الملكية، الإسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، 1999 ، ص 131

5-  فقد ذكر الأستاذين في هذا الشأن:

" On appelle accession le droit en vertu duquel le propriétaire d’une chose acquiert la  propriété de tout ce qui s’unit ou s’incorpore à sa chose, soit naturellement, soit  artificiellement. » PLANIOL (M.)-RIPERT (G.), Traité pratique de Droit Civil français, Tome III, Les biens, Paris, LGDJ, 2éme édition, 1952, p256.

ويعتبر هذا التعريف في الحقيقة ترديدا لمقتضيات المادة 546 من القانون المدني الفرنسي الذي

ينص على أنه:

" La propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce doit s’appelle droit d’accession. "

6  - بهذا الصدد ذكر الأستاذ: Saint- alary Roger

" Dans son sens le plus général, l’accession est l’extension que reçoit, une chose par l’appelle d’une autre chose ; elle rend le propriétaire de la chose principale propriétaire de la chose accession"

SAINT – ALARY ( R.), Accession, Tome 1 ,Paris, Dalloz, 1984, p10.

7- في هذا الشأن ذكر الأستاذ: Levie Pierre

" C’est une faculté accordée par la loi à certaines personne d’acquérir, moyennant indemnité, un bâtiment, une plantation érigés sur un fonds par un tiers agissant dans son intérêt propre "

LEVIE (P.), Traité théorique et pratique des constructions érigés sur le Terrain d’autrui, Publication Universitaires de Louvain, 1951, p158.

8-   أنظر: السنهوري (عبد الرزاق أحمد)، المرجع السابق، ص 245 .

 9- أنظر: نص المادة 791 من ق.م.ج




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .