أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2017
689
التاريخ: 4-9-2016
644
التاريخ: 9-8-2017
658
التاريخ: 6-9-2017
681
|
الاعتكاف هو اللبث المتطاول للعبادة ولا يصح إلا من مكلف مسلم.
وشرائطه ستة :
الأول : النية :
ويجب فيه نية القربة ثم إن كان منذورا نواه واجبا وإن كان مندوبا نوى الندب وإذا مضى له يومان وجب الثالث على الأظهر وجدد نية الوجوب.
الثاني : الصوم :
فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه فإن اعتكف في العيدين لم يصح وكذا لو اعتكفت الحائض أو النفساء.
الثالث : العدد :
لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع فإن اعتكف يومين وجب الثالث وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها وجب السادس.
ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها قيل يصح وقيل لا لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم.
ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة عن الثلاثة بل لا بد أن يعتكف ثلاثة فما زاد إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى.
الرابع : المكان :
فلا يصح إلا في مسجد جامع وقيل لا يصح إلا في المساجد الأربعة مسجد مكة ومسجد النبي صلى الله عليه واله ومسجد الجامع بالكوفة ومسجد البصرة وقائل جعل موضعه مسجد المدائن.
وضابطه كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة ومنهم من قال جمعة ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
الخامس : أذن من له ولاية :
كالمولى لعبده والزوج لزوجته وإذا أذن من له ولاية كان له المنع قبل الشروع وبعده ما لم يمض يومان أو يكن واجبا بنذر وشبهه.
فرعان :
الأول : المملوك إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه وإن لم يأذن له مولاه.
الثاني : إذا أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى.
السادس : استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه طوعا خرج أو كرها فإن لم يمض ثلاثة أيام بطل الاعتكاف وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه ولو نذر اعتكاف أيام معينة ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع إن شرط التتابع ويستأنف.
ويجوز الخروج للأمور الضرورية كقضاء الحاجة والاغتسال وشهادة الجنازة وعيادة المريض وتشييع المؤمن وإقامة الشهادة.
وإذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت الظلال ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء.
ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه.
فروع :
الأول : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع فاعتكف بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف.
الثاني : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج كالمحبوس أو الناسي قضاه.
الثالث : إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين ليصح الإتيان به.
الرابع : إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ويضيف إليه آخرين.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|