المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



وضع صيغة الامر  
  
1228   08:48 صباحاً   التاريخ: 1-9-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 221.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2016 1409
التاريخ: 5-8-2016 1709
التاريخ: 8-8-2016 1288
التاريخ: 1-9-2016 1529

[الكلام] في وضع صيغة الأمر ولو بملاحظة كونها مظهرا للطلب الذي به قوام مدلولها ومناط صدق مفهومها.

ولا اشكال في أن الصيغ المزبورة بهيئتها حاكية عن نحو نسبة بين الفاعل والمبدأ (أي) بنسبة ارسالية [هي] شأن من يبعث إلى شيء ويحرك نحوه، وهذه النسبة قائمة بالمفهومين كما هو شأن المفاهيم الحرفية الحاكية عما بازائها من التحريك والبعث الخارجي في عالم التصور وان انفك عنه في عالم التصديق، كما هو الشأن في كل مفهوم. غاية الأمر فرض ظهور الكلام واحتمال مطابقة هذا الظهور مع الخارج يستفاد منه البعث الملازم للطلب من الأمر خارجا، وحينئذ فدلالة هيئة الأمر على الطلب ليس الا بالالتزام لا بالمطابقة لان الطلب القائم بالنفس أجنبي عن مدلول الهيئة والمادة، كما أسلفنا الكلام فيه مستقصى (1).

ومن هذا البيان أيضا ظهر ان استعمال صيغة الأمر في معناه بنحو الحقيقة لا يقتضي وجود الطلب أو البعث خارجا لما عرفت من ان ميزان استعمال اللفظ في معناه حقيقة ارادة مفهومه منه، وهذا المقدار لا يقتضي وجود ما بأزاء هذا المفهوم في الخارج، بل ذلك يحتاج إلى مبادئ اخرى. وحينئذ فاستعمال صيغة الأمر في مقام التهديد، أو التعجيز أو السخرية لا ينافي استعمال الأمر في هذه المقامات في مفهومه بنحو الحقيقة مع كون الداعي على اجراء الصيغة المزبورة [شيئا] آخر غير الحكاية عن وجود ما بأزاء مفهومه تصديقا. فلا يتوهم حينئذ استعمال الصيغة في هذه المقامات في هذه المعاني، إذ ارادة حقائقها الخارجية من اللفظ غلط وارادة مفاهيمها أغلط لعدم مناسبة مفاهيمها مع المعاني الحرفية فيكون مفاهيمها أجنبية عن مدلول الهيئة والمادة، بل انما يستفاد هذه المعاني من سياق الكلام، فأمثال هذه الدلالات داخلة في الظهورات السياقية لا اللفظية فتدبر.

ثم ان ظهورها في خصوص الطلب الوجوبي في الصيغ أشكل من ظهور مادة الأمر، إذ في المادة كانت دلالته على الطلب بعد تجريد مفهومه عن قيد اظهاره بنحو المطابقة وفي مثله أمكن ارادة الوجوبي منه ولو لم يكن في البين مقدمات اطلاق لإمكان ارادة مطلق الطلب منه. واما في الصيغ فليس دلالتها على الطلب إلا بتوسيط مفاد الهيئة ومعلوم ان مفاد الهيئة ليس إلا نسبة ارسالية بين الفاعل والمبدأ، وهذه النسبة كما [تناسب] الوجوب [تناسب] الاستحباب أيضا، فلا وجه لتوهم وضعها لخصوص الوجوب لعدم ميز بين النسبة الارسالية الوجوبية والاستحبابية. وحينئذ [فاستفادة] الوجوب لا يكون إلا بتقريب الاطلاق بأحد الوجهين السابقين كما لا يخفى (2).

ثم ان ديدنهم في الفقه استفادة الوجوب من [الجمل الفعلية] كقوله: تغتسل وتصلي. وقيل في وجهه: بان الجمل المزبورة استعملت في انشاء الطلب، وهو من البعد بمكان. ولذا ذهب آخرون [إلى] ان الجمل [باقية] على [إخباريتها]، وان المصحح للأخبار وجود مقتضيه من طلب المولى فيخبر بوقوع المطلوب لمحض وجود مقتضيه التشريعي، كما انه قد [يخبر] بوقوع التكوينيات للإخبار بهلاك الشخص لمحض العلم بوجود مقتضي هلاكه. وفيه: ان المقتضي لوجود المخبر به في التشريعيات هو علم المأمور بوجود الطلب وان لم يكن في الواقع طلب. كما أنه لو كان ولم يعلم به المكلف لما كان طلبه بوجوده الواقعي مقتضيا. وحيث كان الأمر كذلك يستحيل أن يكون الموجب لهذا [الخبر] طلبه واقعا ولا علمه به. كيف! وعلمه به من نتائج هذا الخبر لا من مباديه. فلا مجال حينئذ لقياس المقام بالأخبار في التكوينيات بوجود المخبر به بعناية وجود مقتضيه كالأخبار بموت الشخص مثلا لوجود مقتضيه كما لا يخفى. والأولى ان يقال في وجهه: ان هيئة الكلام بعد ما كان دالا على ايقاع نسبة بين الفعل وفاعله فلا شبهة في أنه قد يقصد به الحكاية عن ايقاع النسبة بينهما تشريعيا وهذا الايقاع بالملازمة يدل على ارادة تشريعية قبال قصد الحكاية بها عن وقوع النسبة ومفروغية ثبوته خارجا. وما هو مقوم الخبر هو هذا القصد، ولازمه انسلاخه عن قصد حكايته عن الأمر الثابت، وارادة الحكاية منه عن ايقاع النسبة بينهما بتشريعه وتسبيبه. فهذه الجمل في الحقيقة وان كانت منسلخة عن الاخبار لكن ليس المراد منها ارادة انشاء الطلب وايقاعه، بل اريد منها انشاء مادته وايقاع نسبته إلى الفاعل ولو تسبيبا بتوسط تشريعه، فقهرا يدل على ارادته التشريعية بهذه المناسبة. ولئن شئت قلت: إن المتكلم بهذا الكلام في مقام ايقاع نسبة المبدأ خارجا إلى الفاعل بعناية وجود مقتضيه من ارادته التشريعية لا في مقام الحكاية عن صدوره عن الفاعل بعناية وجود مقتضيه من ارادة المخبر , إذ من المعلوم ان مثل ارادة المخبر أجنبي عن الاقتضاء في صدور الفعل منه كما أسلفنا، بخلاف مقام اصداره من المخبر ولو تسبيبا، فان لإرادته التشريعية كمال الاقتضاء لهذا المعنى.

نعم في دلالتها على الوجوب مع فرض مناسبة هذه العناية للاستحباب أيضا [تحتاج] إلى مقدمات اخرى قد [أسلفناها] في وجه دلالة الصيغ على الوجوب، وهي بعينها جارية في المقام أيضا. نعم عن بعض الأعاظم من المعاصرين كلام في وجه استفادة الوجوب من الصيغ والجمل بدعوى - [ملخصها] -: ان الصيغة بمحض صدورها عن المولى، العقل يحكم بلزوم [امتثالها]، إلا أن يقوم قرينة على خلافه. وافاد في توضيح مرامه بان الوجوب بمعنى الثبوت وهو تكويني وتشريعي. وكل منهما ينقسم إلى ما كان بالذات وبالغير. وكل ما بالغير أيضا في المقامين ينتهي إلى ما بالذات، وان وجوب الطاعة نفسي، ووجوب غيره به. إلى ان أفاد بعده: إذا صدر بعث من المولى، العقل يحكم بوجوب طاعته قضاء لحق المولوية ; فالوجوب إنما هو من تبعات حكم العقل بالطاعة، ومن لوازم صدور الصيغة من المولى أو صدور الجمل منه. انتهى كلامه (3).

اقول: إن اراد ان مجرد تحريك المولى وبعثه ملازم ذاتا مع وجوب امتثاله ولو لكون ذلك بإطلاقه حق المولى، فهو مع التزامه بان تحريكه مع القرينة على ارادة غير لزومية لا يوجب الامتثال، غير خال عن المضادة. إذ لازم كلامه الأخير عدم الملازمة بين التحريك ذاتا مع الوجوب والا لا يجتمع التحريك مع القرينة على الخلاف، ولازمه عدم كونه مطلقا حق المولى. ومع عدم الملازمة الذاتية فمن أين يقتضي مجرد التحريك وجوب الطاعة؟! وهل هو إلا دعوى بلا برهان وقول بلا اتقان ولا اظن صدور ذلك منه. وأظن ان بيان مقرره قاصر. والا مثل هذا البيان لا يصلح من ذي مسكة، فلابد وان يحصل مرامه من نفسه أو من غير هذا المقرر والا هذا المقدار لا يستأهل ردا.

________________

(1) راجع صفحة 205 قوله: ثم ان المراد من الطلب المظهر... الخ.

(2) وهما الوجهان المذكوران في مقام دلالة المادة على الوجوب باطلاقهما في صفحة 208 بقوله (وبالجملة يكفي لإثبات الوجوب... الخ).

(3) اجود التقريرات ج 1 صفحة 95 و96. 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.