المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الأسس المعتمدة في تقسيم المبيدات المايكروبية
2024-06-20
الجغرافيا السياسية والاستراتيجية والعسكرية
16/11/2022
The Principle
7/11/2022
نظرية الحزمة Band Theory
2024-05-11
Eukaryotes Use a Complex of Many Initiation Factors
24-5-2021
سند علم  الوجوه والنظائر
2023-07-25


مفهوم الوصف  
  
1529   07:33 صباحاً   التاريخ: 1-9-2016
المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
الكتاب أو المصدر : أجود التقريرات
الجزء والصفحة : ص 434-436.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

قبل الخوض في تحقيق للحال فيه ينبغى تقديم مقدمتين:

(الاولى) ان محل الكلام في المقام هو الوصف المعتمد على موصوفه واما غير المعتمد عليه فلا اشكال في عدم دلالته على المفهوم فهو حينئذ خارج عن محل النزاع إذ لو كان الوصف على اطلاقه ولو كان غير معتمد على الموصوف محلا للنزاع لدخلت الجوامد في محل النزاع ايضا بداهة انه لا فرق بين الجامد وغير المعتمد من الوصف الا في ان المبدأ في الجامد جعلي وفي غير المعتمد غير جعلي وهذا لا يكون فارقا بينهما في الدلالة على المفهوم وعدمها فلو كان غير المعتمد د الا على المفهوم لدل الجامد عليه ايضا بل يمكن ان يقال ان كون المبدأ الجوهري مناطا للحكم بحيث يرتفع الحكم عند عدمه اولى من كون المبدأ العرضي مناطا له فهو اولى بالد لالة على المفهوم من الوصف غير المعتمد ومن ذلك يظهر ان التفصيل بين الوصف المعتمد وغيره بالدلالة على المفهوم وعدمها ليس في الحقيقة تفصيلا في محل الكلام وانما هو قول بالدلالة على المفهوم في محل البحث.

(الثاني) ان الوصف اما أن يكون مساويا لموصوفه أو أخص منه مطلقا أو أعم منه كذلك أو اعم منه من وجه لا اشكال في دخول القسم الثاني في محل الكلام واما الاول والثالث فيما ان الوصف فيهما لا يوجب تضييقا في ناحية الموصوف لا يكون له دلالة على المفهوم اصلا واما القسم الاخير كما في قضية في الغنم السائمة زكاة فهو ايضا داخل في محل النزاع فيدل على انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء وصفه بناء على ثبوت المفهوم فينتفى وجوب الزكاة في المثال عن الغنم المعلوفة ولكنه لا يثبت بذلك انتفاء الحكم بانتفاء الوصف ولو في غير جنس موصوفه كما نسب ذلك إلى بعض الشافعية فنفى وجوب الزكاة عن الابل المعلوفة استنادا إلى دلالة وصف الغنم بالسائمة على انتفاء حكمها اعني به وجوب الزكاة عن فاقد الوصف ولو كان من جنس آخر وذلك لضرورة ان تقييد شيئي بوصف في مقام الحكم عليه اجنبي عن دلالته على نفى الحكم المجعول له عن غير ذلك الشيئي بالكلية إذا عرفت ذلك فاعلم ان الحق هو عدم دلالة الوصف على المفهوم وتوضيح ذلك انما يتم ببيان امرين:

(الاول) انا قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان القيد اما ان يعتبر قيدا للمفهوم الأفرادي قبل وقوع النسبة عليه فيكون المقيد بما هو مقيد طرفا النسبة سواء كان ذلك المفهوم الأفرادي متعلقا للتكليف ام كان موضوعا له واما ان يعتبر قيدا للجملة التركييبة على النحو المعقول بان يكون القيد قيدا للعادة المنتسبة (1) فيكون التقييد واردا على المادة في عرض ورود النسبة عليها وفي مرتبتها وقد ذكرنا هناك ان ادوات الشرط انما وضعت لتقييد جملة بجملة ولا يصح استعمالها في تقييد المفاهيم الافرادية اصلا.

(الثاني) ان ملاك الدلالة على المفهوم كما مرت الاشارة إليه في الفصل السابق هو ان يكون القيد راجعا إلى المادة المنتسبة ليترتب عليه ارتفاع الحكم عند ارتفاع قيده و الوجه في ذلك هو ان التقييد إذا رجع إلى نفس الحكم على النحو المعقول كان لازم ذلك هو ارتفاعه بارتفاعه إذ لو كان الحكم ثابتا عند عدم القيد ايضا لما كان الحكم مقيدا به بالضرورة ففرض تقييد الحكم بشيء يستلزم فرض انتفائه بانتفائه واما إذا كان القيد راجعا إلى المفهوم الأفرادي فغاية ما يترتب على التقييد هو ثبوت الحكم على المقيد ومن الضروري ان ثبوت شيء لشيء لا يستلزم نفيه عن غيره والا لكان كل قضية مشتملة على ثبوت حكم على شيء دالا على المفهوم وذلك واضح البطلان وعلى ما ذكرناه فدلالة الوصف على المفهوم تتوقف على كونه قيد النفس الحكم لا لموضوعه ولا لمتعلقه وبما ان الظاهر في الاوصاف ان تكون قيودا للمفاهيم الافرادية يكون الاصل فيها عدم الدلالة على المفهوم كما هو الحال في اللقب عينا غاية الامر ان الموضوع أو المتعلق في اللقب امر واحد يمكن التعبير عنه بلفظ واحد بخلافهما في المقام فانه لا يمكن التعبير عنهما غالبا الا بلفظين وهذا لا يكون فارقا بين الموردين بعد اشتراكهما في ملاك عدم الدلالة على المفهوم اعني به كون الحكم غير مقيد بشيء فكما ان قولنا اكرام رجلا لا دلالة له على عدم وجوب اكرام المرأة أو الصبى كذلك قولنا اكرم الإنسان البالغ الذكر لا دلالة له على نفى الوجوب عن غير الرجل من افراد الإنسان واما ما اشتهر من ان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية فهو على تقدير تسليمه لا يثبت دلالة الوصف على المفهوم لان الاشعار ما لم يصل إلى مرتبة الظهور لا يكون حجة نعم إذا قامت قرينة خارجية على كون مبدأ الوصف علة للحكم (2) أو على ان القيد المذكور في الكلام انما اخذ قيدا لنفس الحكم لا لمتعلقه أو موضوعه دلت القضية حينئذ على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف المزبور لكن هذا اجنبي عما نحن فيه لان النزاع انما هو في ظهور نفس الوصف في المفهوم وعدمه وقد عرفت انه لا دلالة له عليه.
___________________
(1) ما افاده شيخنا الاستاد قدس سره في المقام من التفرقة بين القيود الراجعة إلى الحكم والقيود الراجعة إلى موضوعه أو متعلقه واثبات ان مناط الدلالة على المفهوم انما هو رجوع القيد إلى نفس الحكم وان كان متينا غايته الا ان ارجاعه قدس سره قيد الحكم إلى قيد المادة المنتسبة غير صحيح وقد مر توضيح ذلك في بحث الواجب المشروط مفصلا.

(2) لا يخفى ان توصيف متعلق الحكم أو موضوعه بقيد ما في الكلام مع اعتباره قيدا لنفس الحكم في مقام اللب ومقام الثبوت خارج عن قانون المحاورة عرفا فلا معنى لقيام القرينة عليه من الخارج واما كون القيد علة لثبوت الحكم على المقيد فهو وان كان امرا ممكنا في نفسه وقابلا لقيام القرينة عليه من الخارج الا أن مجرد ذلك لا يكفى في دلالة القضية على المفهوم ما لم تقم قرينة على كون العلة علة منحصرة كما هو ظاهر .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.