المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7560 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم  
  
598   11:20 صباحاً   التاريخ: 25-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 212.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2016 1663
التاريخ: 3-8-2016 504
التاريخ: 26-8-2016 507
التاريخ: 25-8-2016 479

قد يفترض تارة اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، واخرى اخذه في موضوع حكم مضاد له، وثالثة اخذه في موضوع مثله، ورابعة اخذه في موضوع حكم مخالف، ولا شك في امكان الاخير، وانما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الاولى.

اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه:

اما الافتراض الاول، فقد يبرهن على استحالته بإدائه للدور، إذ يتوقف كل من الحكم والعلم به على الآخر.

وقد يجاب بانه لا دور لان الحكم وان كان متوقفا على القطع لانه مأخوذ في موضوعه، الا ان القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم، وتحقيق الحال في ذلك ان القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، فاما ان يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع ايضا، وذلك بان يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع، واما ان لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل في الموضوع، ففي الحالة الاولى تعتبر الاستحالة واضحة لوضوح الدور وتوقف الحكم على نفسه عندئذ، واما في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكور ولكن الافتراض مع هذا مستحيل وقد برهن على استحالته بوجوه.

منها: ان الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع منوطا بنفس القطع، وهذا أمر يستحيل ان يسلم به القاطع لأنه يخالف طبيعة الكاشفية في القطع، التي تجعل القاطع دائما يرى ان مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه.

ومنها: انه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف لان العلم بكل تكليف يتوقف على العلم بتحقق موضوعه، وموضوعه بحسب الفرض هو العلم به فيكون العلم بالتكليف متوقفا على العلم بالعلم بالتكليف. والعلم بالعلم نفس العلم، لان العلم لا يعلم بعلم زائد بل هو معلوم بالعلم الحضوري لحضوره لدى النفس مباشرة، وهذا ينتج توقف العلم على نفسه. الا ان كل هذا إنما يرد إذا اخذ العلم بالمجعول في موضوعه، ولا يتجه إذا اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول.

فبإمكان المولى ان يتوصل إلى المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل، واما من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار كالمحقق النائيني (رحمه الله) فقد وقع في حيزة من ناحيتين:

 الاولى: انه كيف يتوصل الشارع إلى تخصيص الحكم بالعالم به إذا كان التقييد المذكور مستحيلا؟

الثانية: انه إذا استحال التقييد استحال الاطلاق بناء على مختاره من ان التقابل بين الاطلاق، والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة، وهذا يعنى ان الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد، ولا اطلاق، فكيف يرفع هذا الاهمال ويتعين في المطلق تارة وفي المقيد اخرى؟ وقد حل (رحمه الله) ذلك بافتراض جعل ثان يتكفل اثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الاول خاصة إذا اريد التقييد، وللمكلف مطلقا من حيث علمه بالجعل الاول وجهله به ان اريد الاطلاق وبذلك تتحقق نتيجة التقييد والاطلاق.

وانما نعبر بالنتيجة لا بها لان ذلك لم يحصل بالجعل الاول المهمل، وانما عوض عن اطلاقه وتقييده بجعل ثان على الوجه المذكور ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد، والاطلاق في نفس الجعل الاول، لان العلم بالحكم الاول اخذ قيدا في الحكم الثاني لا في نفسه فلا دور، ونظرا إلى ان الجعلين قد نشآ من غرض واحد ولأجل ملاك فارد كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الاول، ولهذا عبر عن الثاني بمتمم الجعل الاول.

ويرد عليه انه إن اراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الاول فهذا التقييد ممكن في الجعل الاول مباشرة كما عرفت، وان اراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الاول المهمل، فهذا غير معقول لانه يفترض ان فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الاول المهمل.

وحينئذ نتسأل ان المجعول بالجعل المهمل هل ترتبط فعليته بالعلم به أو لا؟ فعلى الاول يعود المحذور وهو توقف الشيء على العلم به، وعلى الثاني يلزم الخلف وان يكون الجعل المهمل الذي لا اطلاق فيه مطلقا لان ثبوت مجعوله بدون توقف على القيد هو معنى الاطلاق.

وثمرة هذا البحث تظهر في امكان التمسك بإطلاق دليل الحكم، لنفي دخل قيد العلم في موضوعه فانه ان بني على امكان التقييد والاطلاق معا امكن ذلك كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة بالإطلاق وان بني على مسلك المحقق النائيني القائل باستحالة التقييد، والاطلاق معا، فلا يمكن ذلك لان الاطلاق في الحكم مستحيل، فكيف يتمسك بإطلاق الدليل اثباتا لاكتشاف امر مستحيل وان بني على ان التقييد مستحيل، والاطلاق ضروري، كما يرى ذلك من يقول بان التقابل بين التقييد والاطلاق، تقابل التناقض، أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما فلا

يمكن التمسك بأطلاق الدليل لان اطلاق الدليل انما يكشف عن اطلاق مدلوله، وهو الحكم وهذا معلوم بالضرورة على هذا المبني وانما الشك في اطلاق الملاك وضيقه ولا يمكن استكشاف اطلاق الملاك لا بإطلاق الحكم المدلول للدليل، ولا بإطلاق نفس الدليل، اما الاول فلان اطلاق الحكم انما يكشف عن اطلاق الملاك إذا كان بإمكان المولى ان يجعله مقيدا فلم يفعل والمفروض في المقام استحالة التقييد، واما الثاني فلان الدليل مفاده مباشرة هو الحكم لا الملاك.

اخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله:

واما الافتراض الثاني فهو مستحيل لان القاطع سواء كان مصيبا في قطعه او مخطئا، يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين فيمتنع عليه ان يصدق بالحكم الثاني وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله، وفي حالات اصابة القطع للواقع يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقة. وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع بجعل حكم على القاطع مضاد لمقطوعه، واستحالته بتعبير آخر هي استحالة الردع عن العمل بالقطع.

واما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم، ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين. وقد يجاب على ذلك بان محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكد والتوحد، كما هو الحال في اكرم العادل واكرم الفقير فانهما يتأكدان في العادل الفقير ولكن هذا الجواب ليس صحيحا لان التأكد على نحو التوحد انما يكون في مثلين لا طولية وترتب بينهما، كما في المثال لا في المقام حيث ان احدهما متأخر رتبة عن الآخر لترتبه على القطع به فلا يمكن ان يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكد.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.