أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-6-2020
1406
التاريخ: 7-6-2020
1820
التاريخ: 8-8-2016
1092
التاريخ: 30-8-2016
1613
|
الواجب العيني ما طلب من كلّ واحد من المكلّفين بخصوصه ، ولا يسقط عن بعضهم بفعل بعض آخر.
والكفائي ما وجب على الجميع ولكن يسقط عنهم بفعل البعض.
وأنكره بعض الشافعيّة وقالوا : إنّه لا يجب على الكلّ ، بل على بعض مبهم (1).
ويدفعه الإجماع على تأثيم الجميع بالترك.
واستدلّوا عليه بوجوه ثلاثة :
أوّلها : لو وجب على الجميع ، لم يسقط بفعل البعض.
والجواب : أنّ هذا مجرّد استبعاد.
وثانيها : أنّ آية النفر (2) تدلّ على وجوبه على بعض مبهم.
والجواب : أنّ الآية مأوّلة بأنّ فعل بعض يسقط عن الكلّ ؛ ودليل التأويل الإجماع.
وثالثها : أنّه كما يجوز الأمر ببعض غير معيّن ، يجوز أمر بعض غير معيّن.
والجواب : أنّ الفرق بينهما واضح ؛ فإنّ التأثيم بغير المعيّن معقول ، وتأثيم غير المعيّن غير معقول.
ثمّ السقوط عن الجميع موقوف على العلم بفعل البعض ، أو على الظنّ الشرعي به ، ولو حصل أحدهما لطائفة دون اخرى سقط عن الاولى دون الثانية. فإذا أخبرنا بموت أحد ، فسقوط صلاته عنّا موقوف على القطع بوقوع الصلاة عليه ، أو على شهادة العدلين عليه ، أو على خبر واحد محفوف بالقرائن ، فلو أخبر واحد به لا تسقط عنّا بمجرّده.
ويتفرّع عليه أيضا : عدم السقوط عنّا إذا صلّى فاسق على الميّت بحضرتنا ؛ لأنّه لا بدّ من الظنّ الشرعي بإيقاع أفعال الصلاة صحيحة ، وإخبار الفاسق في ذلك غير مقبول. وقس عليه صلاة ما فوق الواحد مع فقد العدالة.
ومن التفريعات: أنّه إذا شرع بعض في صلاة الميّت ، وفي الأثناء شرع بعض آخر فلا بدّ له من نيّة الوجوب ؛ لعدم السقوط بعد. ولو تمّ صلاة البعض الأوّل ثمّ شرع بعض آخر ، فالظاهر لزوم نيّة الندب ؛ لعدم تعقّل الوجوب مع السقوط.
وقيل : إنّ وظيفته أيضا الوجوب ؛ لأنّه متعلّق بالجميع ، والسقوط بفعل البعض
للتخفيف ، وهو لمن لم يفعل مطلقا (3).
وفيه ما فيه.
ويجري هذا الخلاف في باقي الفروض الكفائيّة ، كجواب السلام ، والأمر بالمعروف ، وغيرهما.
وممّا يتفرّع على الوجوب الكفائي كونه أفضل من فرض العين ، على ما ذكره بعض المحقّقين؛ لأنّ صيانة جماعة كثيرة أفضل من صيانة نفس واحدة (4).
ولا يخفى أنّ هذا صحيح إذا استند الأفضليّة إلى إسقاط الذمّ ، وأمّا إذا اسند إلى زيادة الثواب فلا يتمّ ؛ لأنّ كلّ من تعلّق به الوجوب الكفائي لا يثاب بفعل البعض ، بل يسقط منه الحرج ؛ والثواب مخصوص بالفاعل. وغير خفيّ أنّ إسقاط الذمّ أيضا من الكثير يكفي ؛ لكونه أفضل وأكثر ثوابا.
ثمّ المستحبّات أيضا قد تكون كفائيّة ، كالأذان والإقامة للجماعة الواحدة ، وابتداء السلام ، وتسميت العاطس لها (5). وبعض التفريعات جارية (6) هنا أيضا.
___________
(1) حكاه البصري في المعتمد 1 : 138 ، والفخر الرازي في المحصول 2 : 186 ـ 187 ( هامش ) ، والمطيعي في سلّم الوصول ، المطبوع مع نهاية السؤل 1 : 185 ـ 195 ، والأسنوي في نهاية السؤل 1 : 185 ـ 197.
(2) وهي قوله تعالى : ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ) ، التوبة (9) : 122.
(3) المجموع شرح المهذّب 5 : 213 ، 245 ، وفتح العزيز 5 : 192.
(4) حكاه النووي عن إمام الحرمين واختاره في المجموع شرح المهذّب 1 : 37 و 45 ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 49 ، القاعدة 8.
(5) أي للجماعة.
(6) كذا في النسختين والصحيح أن يكون « جار باعتبار بعض ».
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|