المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



نظام القضاء العادي  
  
2039   05:22 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : اكرم فالح احمد الصواف
الكتاب أو المصدر : الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة
الجزء والصفحة : ص54.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بنظام القضاء العادي وجود جهة قضائية واحدة في الدولة هي جهة القضاء العادي، وتتولى الفصل في أنواع المنازعات  كافة سواء ما ينشأ منها بين الأفراد، أو تلك التي تنشأ بين الأفراد والإدارة(1). ومن البلدان التي أخذت بنظام القضاء الموحد، إنكلترا. ويتميز نظام القضاء الموحد بأنه يؤدي إلى التمييز بين المتقاضين؛ لأنه خال من التعقيد، ويتسم بالبساطة، إلا أن ما يؤخذ عليه بأنه لم يوفر الحماية اللازمة لحقوق الأفراد وحرياتهم. وإن الإجراءات المركزة لدى جهة قضائية واحدة أضحت صعبة وبطيئة ومكلفة(2). ولما كان القضاء في العراق موحداً فإن محكمة التمييز قد مارست الرقابة على مشروعية قرار نزع الملكية للنفع العام، ومن ذلك حكمها الذي قالت فيه: ((000 إن الاستملاك هو نزع ملكية العقار لنفع عام ولقاء تعويض عادل، فلا يجوز إبطاله وإعادة تسجيل الأرض باسم المدعي وإنما للمحكمة الحق أن وجدت أن بعض إجراءات الاستملاك ليست متفقة مع حكم القانون أن تقرر إبطال تلك الإجراءات غير القانونية، على أن تقوم الدائرة المستملكة بإجراءات قانونية جديدة على وفق قانون الاستملاك، لأنه قد تقرر مشروعية الاستملاك لتعلقه بالنفع العام 000)(3). ولقد كان التطور الذي حصل على صعيد الوقائع، وعلى صعيد الأفكار نتيجة ازدياد نشاط الإدارة الناجم من تدخل الدولة في ميادين كانت قاصرة على نشاط الأفراد. كل ذلك أدى إلى ضرورة الأخذ بنظام القضاء المزدوج، وضرورة إقامة محاكم إدارية تختص بفصل تلك المنازعات.

_____________________

1-  د. سعيد الحكيم – الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية – ط2 – دار الفكر العربي – القاهرة – 1987 – ص 376. 

2-  د. ماجد راغب الحلو – القضاء الإداري – الفنية للطباعة والنشر – الإسكندرية – 1985 – ص 76 وص 77. وأنظر كذلك د. فؤاد العطار – رقابة القضاء لأعمال الإدارة – ط2 – (ب. م) – 1960 – ص141. 

3-  حكم محكمة التمييز المرقم 374/ حقوقية / 965 في 5/7/1965. منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني – ع 1، 2 – سنة 4 – 1965 – ص241 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .