أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016
4117
التاريخ: 5-4-2017
4056
التاريخ: 17-1-2019
2990
التاريخ: 13-6-2016
4145
|
يقصد بالقرارات الإدارية القابلة للانفصال ((... بأنها قرارات إدارية تتخذها الجهة الإدارية لا لذاتها بل لتحقيق غاية محددة باستكمال العملية القانونية المركبة, ولا يوجد ما يمنع من فصل تلك القرارات والطعن فيها بالإلغاء استقلالا عن العملية ذاتها و من ذلك القرارات الصادرة أثناء إجراءات المناقصة أو المزايدة كقرار إبرام العقد أو رفض إبرامه....)). والقضاء الإداري الفرنسي قد مر بمرحلتين بخصوص إمكانية الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة للانفصال:
المرحلة الأولى : اعتنق فيها مجلس الدولة الفرنسي نظرية مفادها أن العقد الإداري عبارة عن وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة أو الانفصال حيث إن القرارات التي تصدرها الإدارة المتعلقة بالعقد تندمج فيه و لا تقبل الانفصال عنه, و طالما كان الطعن بالإلغاء موجها ضد القرارات الإدارية فان مجلس الدولة الفرنسي يرفض ذلك على أساس أن المتعاقد يملك اللجوء إلى قاضي العقد إذا حصلت منازعة بشأن هذه القرارات, أما الغير الذي يكون أجنبياً عن العلاقات المتولدة عن العقد فلا يعترف له بأية حقوق تجاه العقد(1).
المرحلة الثانية: لقد كان المسلك السابق الذي انتهجه مجلس الدولة الفرنسي يشكل ضررا بليغا تجاه الغير حيث ان هؤلاء لا يستطيعون اللجوء إلى قاضي العقد باعتبار انه لغير أطراف العقد التنازع في صحة العقد و لا يمكن في الوقت نفسه اللجوء إلى قاضي الإلغاء على أساس أن تلك القرارات مندمجة مع العقد و بالتالي لا يمكن أن تنفصل عنها, و قد أدرك مجلس الدولة الفرنسي ذلك منذ مطلع القرن العشرين فهجر نظرية الاندماج أو عدم قابلية تجزئة العملية التعاقدية و تبنى نظرية جديدة هي نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال و مفادها أن العقد الإداري يمر بسلسلة من الإجراءات و تدخل في تكوينه عناصر مختلفة كأن تصدر الإدارة قرارا بإبرام العقد أو التصديق عليه فهذه القرارات و إن كانت تدخل ضمن العملية التعاقدية إلا أن لها استقلالية بحيث يمكن فصلها عن تلك العملية و من ثم الطعن بها بدعوى الإلغاء(2). ومن ابرز الأحكام القضائية التي أرست هذه النظرية هو حكم مجلس الدولة الفرنسي سنة1905 في قضية(Martin) حيث قبل المجلس في هذه الدعوى الطعن بالإلغاء ضد القرار الإداري الذي منح امتيازا لإحدى شركات التزام رغم أن هذا القرار يندرج في عقد الامتياز الذي تدخل المنازعة بشأنه في اختصاص مجالس الأقاليم(3). و قد اخذ مجلس الدولة المصري بهذا الاتجاه و سمح للغير بالطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية المتصلة بالعقد الإداري و القابلة للانفصال عنه, فقد جاء في حكم لمحكمة القضاء الإداري الصادر في8 كانون الثاني 1956 القول ((.. إن القرارات السابقة أو اللاحقة على العقد كوضع الإدارة لشروط المناقصة أو المزايدة و قرارات لجنة البت و القرار بإرساء المناقصة أو المزايدة هي بغير منازع قرارات إدارية منفصلة عن العقد و من ثم يجوز الطعن فيها بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة و يمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها إن كان لهذا التعويض محل..))(4).وفي العراق فان القضاء الإداري فيه على الرغم من ندرة أحكامه قد ساير القضاء الإداري الفرنسي و المصري في خصوص الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية المتصلة بالعقد و القابلة للانفصال حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا في 28/11/1990 بإلغاء القرار الإداري الصادر بإرساء المزايدة بناءا على الطعن بالإلغاء المقدم من الاغيار و ذلك كون القرار قد شابه عيب في الشكل عند إصداره(5). وعن اثر إلغاء القرار الإداري على العقد الإداري فان الاتجاه الغالب للقضاء الإداري في فرنسا و مصر يذهب إلى انه لا يترتب على إلغاء القرار الإداري المنفصل إلغاء العقد المرتبط به مباشرة, بل إن إلغاءه يتم أمام قاضي العقد(6). و بالرغم من انتقاد البعض من فقهاء القانون الإداري في فرنسا و مصر الاتجاه السابق فان القضاء الإداري لم يغير من موقفه, وقد دفع هذا الأمر بالمشرع الفرنسي إلى إصدار القانون رقم213 لسنة1982 المعدل بالقانون 623 لسنة1982 حيث أباح بمقتضاه لممثل الدولة الطعن بالإلغاء ضد العقود ذاتها التي تبرمها الهيئات المحلية بشروط خاصة, و شجع هذا الأمر مجلس الدولة الفرنسي فأخذ بهذا الاتجاه الذي سلكه المشرع ,حيث قبل بحكمه الصادر في18 آذار 1985 الطعن بالإلغاء في القرار الصادر من الوزير بالتوقيع على العقد و كذلك الطعن بإلغاء العقد نفسه. (7).و لذلك يرى بعض الفقهاء أن (( الاتجاه الجديد للمشرع و القضاء الفرنسي و إن كان قاصرا على العقود الإدارية التي تبرمها السلطات المحلية إلا انه لابد و أن يفسح المجال أمام تطور لاحق بالنسبة للعقود التي تبرمها السلطات المركزية أيضا, كما أن أهمية هذا الاتجاه تمكن في انه لم يلتفت إلى تلك المبررات التي كانت تقال بشان عدم قبول الطعن بإلغاء العقود الإدارية نفسها, فطالما انه سمح بالطعن في هذه العقود على مستوى السلطات المحلية فانه من المحتمل في مرحلة لاحقة أن يقبل الطعن بالعقود المماثلة لها على مستوى الدولة لان العقد الإداري لا يتغير طبيعته القانونية بتغير السلطة التي تبرمه..)(8).
__________________________________________
1- د. عادل الطباطبائي, الطعن بتجاوز السلطة في مجال العقد الإدارية, بحث منشور في مجلة الحقوق تصدرها كلية الحقوق- جامعة الكويت, العدد 3,الشهر11/1987 ,ص22.
2- د. محمد السناري, المصدر السابق,ص35.
3- المصدر نفسه, ص .
4- القضية رقم 734 , المجموعة, السنة العاشرة ,ص135-136.
5- اورده حبيب ابراهيم حمادة, المصدر السابق,ص52.
6- للمزيد من التفاصيل, ينظر, د. عادل الطباطبائي, المصدر السابق, ص44 ,د. محمد السناري, المصدر السابق,ص77,د.عبد الحميد حشيش, المصدر السابق,ص26 ,حبيب إبراهيم حمادة, المصدر السابق,ص112.
7- د. محمد السناري, المصدر السابق,ص102.
8- د. عادل الطباطبائي, المصدر السابق,ص59.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|