المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24
معنى ربيون
2024-04-24
الإمام علي (علي السلام) وحديث المنزلة
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الانقضاء المبتسر للعقد الإداري  
  
12345   01:24 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : مازن ليلو راضي
الكتاب أو المصدر : القانون الاداري
الجزء والصفحة : ص297- 302.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

بالإضافة إلى الانقضاء العادي للعقد الإداري، من الجائز أن ينقضي العقد نهاية مبتسره قبل أوانه في حالات معينة .

أولاً: الفسخ باتفاق الطرفين:

قد يتفق المتعاقد مع جهة الإدارة على إنهاء العقد قبل مدته أو أتمام تنفيذه، ويكون الإنهاء في هذه الحالة اتفاقيا يستند إلى رضا الطرفين وتطبق على الفسخ هذا أحكام الإقالة في عقود القانون الخاص . وقد يكون إنهاء العقد بهذه الطريقة مصحوبا بالتعويض عما فات المتعاقد من كسب نتيجة لإنهاء العقد قبل أوانه، إذا ما اتفق المتعاقدان على ذلك. يقصد بالفسخ الإرادي أو التقايل (1). بأنه اتفاق الطرفين المتعاقدين على نقض العقد والتحلل منه بإرادتهما المشتركة، أي اتفاقهما على أن يقيل كل منهما الآخر من العقد بعد إبرامه.  فقد يحدث بعد إبرام عقد الأشغال العامة أن يتفق المتعاقد مع جهة الإدارة على إنهاء ذلك العقد قبل مدته أو قبل إتمام تنفيذه، ويكون الإنهاء في هذه الحالة إتفاقياً ومستنداً إلى رضا الطرفين المتعاقدين، لأن الرضا المتبادل لهؤلاء هو الذي بعث بالعقد إلى الوجود فلا مشكلة أن يزيله منه ، فإلزام العقد إنما تقرره إرادة أطرافه، وهي تقرر انقضاءه أيضاً.  والواقع أن التقايل في حق المتعاقدين فسخ ، في حين أنه في حق الغير عقد جديد يبرم بقصد إزالة  عقد آخر سبق إبرامه بين أطرافه ، ومن ثم فانه يلزم لانعقاده ما يلزم لانعقاد سائر العقود الأخرى المدنية والإدارية مـن أركان الأهليـة  والرضا والسبب. ويترتب على ما سبق أنه يلزم لإنهاء العقد السابق، وإبرام العقد الجديد هنا موافقة الجهة الإدارية التي تملك حق إبرامه وفقاً لقواعد الاختصاص(2). كما يجب أن تكون إرادة الطرفيــن صريحة وواضحة ، ولكن لا يشترط أن يفرغ ذلك الاتفاق في صورة معينة، فأطراف العقد أحرار في الطريقة التي يتفقون بموجبها على إنهاء العقد ، حيث سلّم مجلس الدولة الفرنسي بإنهاء بعض العقود نتيجة تبادل خطابات بين الإدارة والمتعاقد معها (3).

ثانياً : الفسخ بقوة القانون:

ينقضي العقد بقوة القانون في حالات معينة تطبيقاً للقواعد العامة ومنها :

1-هلاك محل العقد: ينقضي العقد بقوة في حالة هلاك محله، إلا أنه يجب التمييز بين ما إذا كان الهلاك بسبب خارج عن إرادة الطرفين وبين ما إذا كان الهلاك بسبب راجع للإدارة ففي الحالة الأولى ينقضي العقد دون أن يتحمل أي من الطرفين تعويضاً بسبب الإنهاء .

أما في الحالة الثانيه فإن الإدارة تعوض المتعاقد عن هذا الإنهاء المبتسر الذي تسببت فيه للعقد، إلا إذا كان هلاك محل التعاقد تنفيذاً لإجراء عام كهدم دور آيلة للسقوط كان المتعاقد ملتزماً بصيانتها، إذا توافرت شروط نظرية عمل الأمير.

2-إذا تحققت شروط معينة منصوص عليها في العقد ويتم الاتفاق على أن العقد يعد مفسوخاً من تلقاء نفسه في حالة تحققها فينقضي العقد اعتباراً من هذا التاريخ.

3-إذا تحققت أسباب معينة منصوص عليها في القوانيين واللوائح فعندئذ يتم أنفساخ العقد من تاريخ تحققها (4).

ثالثاً: الفسخ القضائي :

قد يتقرر فسخ العقد الإداري بحكم قضائي بناء على طلب الإدارة أو المتعاقد معها في حالات معينة.

1.الفسخ القضائي بسبب القوة القاهرة:

تؤدي القوة القاهرة إلى إعفاء المتعاقد من تنفيذ إلتزاماته إذا ما ثبت أن تحققها بسبب أجنبي لا دخل فيه ولم يكن في وسعه توقعه . والقوة القاهرة هي حادث خارجي لا يد للمتعاقدين في أحداثها، غير متوقع ومستحيل الدفع ،يؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد مدنيا كانً أم إدارياً ،بصورة مؤقتة أم دائمية ،كلية أم جزئية (5).  و يشترط في الحادث الذي يدخل في عداد القوة القاهرة ما يأتي:

1. أن يكون الحادث غير متوقع عند التعاقد ، ومعيار عدم التوقع هو معيار موضوعي لا ذاتي ، ويؤخذ فيه بتوقع أشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور، وهنا تشترك القوة القاهرة مع الظروف الطارئة.

2. أن يكون الحادث مستحيل الدفع، وهذا هو الفارق بين القوة القاهرة وبين الظروف الطارئة ، لأن تلك الأخيرة ممكن الدفع بعد حدوثها.

3. أن يؤدي الحادث إلى استحالة تنفيذ العقد، استحالة مطلقة وبصورة دائمية ، وسواء أكانت تلك الاستحالة مادية أم قانونية ، كلية أم جزئية. أما الاستحالة الوقتية فليست من شأنها أن تقضي على الالتزام بل تؤدي إلى توقف العقد لمدة معينة ، على أن يستمر المتعاقد في تنفيذ العقد عند زوال المانع الذي أدى إلى وقف التنفيذ ، وفي حال استمرار ذلك الظرف وعدم زواله فأن العقد سينفسخ بقوة القانون ، ذلك يعني أنه عند تحقق سبب الاستحالة ، يجب أن لا يصار إلى سرعة تطبيق الأثر النهائي للاستحالة ، واعتبار العقد منفسخا من تلقاء نفسه .

4. أن لا يكون للمتعاقد يد في إحداثه، وعندئذ يتحول الالتزام من التنفيذ العيني إلى الالتزام عن طريق التعويض.و إذا ما تحققت القوة القاهرة فإن العقد يعد مفسوخا من تلقاء نفسه ولا تستطيع الإدارة أن ترغم المتعاقد على التنفيذ، وإذا التجأ المتعاقد إلى القضاء للحصول على حكم بأن استحالة التنفيذ ترجع إلى سبب أجنبي فأن الحكم في هذه الحالة يقرر الفسخ ولا ينشئه(6).

ومع ذلك فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي معززاً رأيه ببعض أحكام مجلس الدولة إلى أنه يتعين على المتعاقد أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بانفساخ العقد للقوة القاهرة في حين تستطيع الإدارة إنهاء العقد بقرار منها استناداً منها إلى القوة القاهرة ويكون الفسخ هنا فسخاً إدارياً (7).

2. الفسخ القضائي كجزاء للإخلال بالالتزامات العقدية :

أن حق الفسخ بحكم قضائي بناء على طلب الإدارة أو المتعاقد، لإخلال الطرف الآخر بتنفيذ إلتزاماته مضمون للطرفين ما دامت الإدارة تملك حق فسخ العقد بقرار إداري استناداً إلى خطأ المتعاقد في تنفيذ إلتزاماته العقدية، فلا تلجأ إلى القضاء لتقرير الفسخ إلا لكي تضمن عدم رجوع المتعاقد عليها بالتعويض إذا تبين أن قرارها بالفسخ مشوباً بالتعسف .

باستثناء حالة طلب إسقاط الالتزام في فرنسا، إذ أن القضاء الفرنسي مستقر على أنه لا يجوز أن يتم الفسخ إلا بحكم قضائي .أما بالنسبة للمتعاقد فلا بد له من اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ العقد إذا أخلت الإدارة بإلتزاماتها إخلالاً جسيماً، وإذا حكم القضاء بذلك فأن آثار الفسخ ترتد إلى يوم رفع الدعوى .

3.الفسخ في مقابل حق الإدارة في تعديل العقد :

تملك الإدارة كما بيناً سلطة تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام ، ويملك المتعاقد في مقابل هذا الحق المطالبة بالتعويض.

وإذا وجد المتعاقد أن التعويض غير كاف لمواجهة الظروف التي أوجدها التعديل، وأن التعديل تجاوز إمكانياته المالية وقدراته الفنية وتسبب في قلب اقتصاديات العقد. فإن للمتعاقد الحق في المطالبة بفسخ العقد قضاء مع التعويض، لإن مرجع الفسخ في هذه الحالة هو تصـرف الإدارة دائماً .إذ إن حق تعديل العقد من جانب الإدارة وحدها مشروط بأن لا تتجاوز تلك التعديلات  الحدود الطبيعية المعقولة والمتفق عليها في العقد مسبقاً بدرجة كبيرة ، وأن لا تؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد رأساً على عقب ، ومن دون أن تؤدي إلى تغيير جوهره بحيث يصبح المتعاقد معها وكأنه أمام عقد جديد ما كان ليقبله لو عرضت عليه تلك الأعمال عند التعاقد لأول مرة .      وإذا أصدر القاضي حكماً بفسخ العقد ، فأن آثاره تمتد إلى تاريخ رفع الدعوى لا من تاريخ صدور الحكم ، كما يجوز أن يحكم للمتعاقد مع الإدارة بتعويض مادي يشمل جميع ما أصابه من أضرار وما فاته من كسب ، بشرط ان لا يمتنع المتعاقد مع الإدارة عن تنفيذ العقد (8).  وإلا فأنه يعد مخلاً بالتزاماته ويكون مسؤولا مسؤولية تعاقدية تجاه الإدارة .  وأساس الفسخ القضائي كموازن لسلطات الإدارة هو أن التعويض الذي تلتزم به جهة الإدارة في مقابل حقها في التعديل لا يكفي لإصلاح الضرر الذي نشأ عنه هذا من جهة. خرجت عن هذا الهدف ولم تحققه رغم استخدام سلطتها ، جاز للمتعاقد أن يلجأ إلى القضاء كي يحكم له بفسخ العقد(9) .  وقد أشارت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى ذلك بقولها " أن مخالفة جهة الإدارة لما يفرضه عليها العقد الإداري من التزامات ، وما ينشأ عن ذلك من زيادة أعباء المتعاقد معها عن الحدود الطبيعية المعقولة في نوعها أو أن تفوق في قيمتها ونتائجها ما أتفق عليه أصلا في العقد بدرجة كبيرة أو أن يكون من شأنها أن تقلب العقد رأسا على عقب وتؤدي إلى إرهاق المتعاقد إرهاقا كبيرا يجاوز إمكانياتها الفنية أو المالية أو الاقتصادية ، فأن ذلك يستتبع الحكم بفسخ العقد تأسيسا على أن التعويض الذي تلتزم به جهة الإدارة لا يكفي لإصلاح الضرر " (10).

رابعاً : الفسخ عن طريق الإدارة :

تملك الإدارة في بعض الحالات التي ينص عليها في العقد أو في دفاتر الشروط العامة أن تفسخ عقودها الإدارية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء .كذلك إذا كان العقد مبرماً مع أكثر من متعاقد وتوفي أحد هؤلاء المتعاقدين فتملك الإدارة الخيار بين إنهاء العقد مع رد التأمين وبين تكليف باقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذه .ويتم إنهاء العقد في هاتين الحالتين بخطاب مسجل دون الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أخرى .ومن جانب أخر للإدارة أن تنهي عقودها الإدارية دون الحاجة لنص في قانون أو الشروط الخاصة بابرامها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون وقوع خطأ من جانب المتعاقد، مع تعويضه عن ذلك عند الاقتضاء.

________________________________________

1- نصت (م/181) من القانون المدني العراقي على إن : " للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده".

2- وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمود خلف الجبوري "أنه يجب أخذ الموافقات الرسمية من الجـهــة المختصة بإبرام العقد الإداري وفق قواعد الاختصاص ، ويجب أن تكون إرادة إنهاء العقد بهذه الطريقة واضحة لا يكتنفها الغموض، وفيما عدا ذلك فأن المتعاقدين أحرار في الطريقة التي يتفقون بموجبها على إنهاء العقد والتقايل بشأنه" ، ينظر: د. محمود خلف الجبوري، المصدر السابق ، ص227-228 .

3- ينظر: د.سليمان الطماوي ، العقود الإدارية ، المصدر السابق ، ص699 .

4- ينص قانون المناقصات والمزايدات المصري رقم 89  لسنة 1998 انه : " يفسخ العقد تلقائياً في الحالتين الآتيتين:

أ. إذا ثبت أن المتعاقد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو حصل على العقد عن طريق الرشوة.

ب. إذا أفلس المتعاقد أو أعسر." .

5- ينظر: د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري ، ط1 ، دار وائل للنشر، الأردن ، 2003، ص722.

6- د. سليمان محمد الطماوي ـ المصدر السابق ـ ص 769 .

7- ينظر : د. أحمد عثمان عياد ـ المصدر السابق ـ ص 252 .

د.عبد السلام علي المزوغي – المصدر السابق – ص 396 .

8-وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في إحدى أحكامها بصدد إحدى عقود الأشغال العامة " أما امتناعه بإرادته المنفردة عن تنفيذ التزاماته فهذا ما تأباه العقود الإدارية لما يترتب عليه من إخلال بحسن سير العمل بالمرافق والأضرار بالمصلحة العامة وبالتالي يكون المقاول مسئولا في هذه الحالة عن موقفه " , (الطعن رقم 949 لسنة 26 ق ـ جلسة 30/4/1983) ،

9- ينظر: د. أحمد سلامة بدر، المصدر السابق ، ص341 .

10- حكم محكمة القضاء الإداري، القضية رقم 1865 لسنة /20 ق-  (30/6/ 1968) : المجموعة –السنة22-بند 220- ص373 ، نقلا عن د .محمد فؤاد عبد الباسط ، العقد الإداري، المصدر السابق ، هامش ص270 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع