المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24

امثله لتحورات الاكاروسات
11-4-2022
الحياة الاقتصادية المعاصرة للأمام الباقر
15-8-2016
Ivo Lah
20-8-2017
عصر الإمام الحسن المجتبى ( عليه السّلام )
7-6-2022
شروط علم السلبية Non-Negativity
27-1-2022
المرافق الداخلية للمسكن العشوائي- الأبواب والنوافذ
30/10/2022


شروط التسبيب  
  
3632   04:34 مساءاً   التاريخ: 13-6-2016
المؤلف : احمد محمود الربيعي
الكتاب أو المصدر : التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص99.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لا جل ان يحقق التسبيب الحكمة والفائدة التي شرع من اجلها فلابد من توافر عدد من الشروط التي يمكن اجمالها بما يأتي :

1- ذكر الاسباب في صلب القرار التأديبي :

إذ ان القرار التأديبي يجب ان يكون حاملا في ذاته الاسباب التي تمكن من يطلع عليها من استخلاص نتيجته "الجزاء التأديبي" (1) . وتثار في هذا الصدد مسألة الاحالة في التسبيب إلى اوراق اخرى ففي فرنسا اكد مجلس الدولة اشتراط التسبيب في صلب القرار التأديبي بوصفه مبدأً عاماً (2) . وتباين موقف القضاء المصري بين منكر للاحالة ومجيز لها(3). وفيما يتعلق بتسبيب القرار التأديبي في العراق (وهو في نطاق بحثنا توصية اللجنة التحقيقية) فمن الواضح ان المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة النافذ بفقرتها الثانية عندما اشترطت التسبيب فقد قصدت التسبيب في صلب التوصية دون الاحالة إلى اوراق اخرى ، اما عن تسبيب القرار الانضباطي ذاته فاننا نرى امكانية الاحالة إلى اوراق اخرى بشرط ان تكون هذه الاوراق ضمن الاضبارة التحقيقية التي تحتوي على اجراءات التحقيق كافة من محاضر تفتيش أو تقارير خبراء ودفاع المتهم وتوصية اللجنة (الاجراءات التي قامت بها اللجنة التحقيقية كافة).

2- كفاية التسبيب ووضوحه :

لتمكين القضاء من بسط رقابته عليه ، فالعبارات العامة التي لا تتسم بالدقة لا تفي بالغرض المقصود من التسبيب (4) . الا انه ( يكفي في تسبيب القرار التأديبي الايجاز ، ولكن دون خلل أو ابهام أو تجهيل أو غموض) (5) .

3- ان يكون التسبيب منتجا ومتناسقا :

أي ان تكون الاسباب التي بني عليها القرار التأديبي والنتيجة التي استخلصت استناداً إلى هذه الاسباب لها في الاوراق اصول تنتجها ماديا وقانونيا ، ويترتب على ذلك ان لا يكون التسبب منتجا ان كان منتزعا من اصول لا اساس لها من الواقع أو القانون (وهمية) أو من اصول موجودة ولكن لا تنتجها بحكم المنطق (6) . والتسبيب غير المنتج هو ذلك التسبيب الذي يمثل تناقضا ما بين الاسباب التي يحتويها القرار والنتيجة التي يتوصل اليها (7) .

___________________________

1-الاستاذ حامد فهمي بك ، الدكتور محمد حامد فهمي ، تسبيب الاحكام في المواد المدنية ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، س5 ، ع6 ، 1935 ، ص605 .

2- د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المصدر السابق ، ص528 – 529 ، بصدد الاشارة إلى احكام مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28/5/1965 و 16/11/1943 و 19/10/1945 وهي تقرر المبدأ العام للتسبيب في صلب القرار التأديبي .

3-  حكم المحكمة الادارية العليا المرقم 27 لسنة 4ق في 21/مارس / 1959 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا س(4) ، ع(2) القاعدة رقم 85 ، ص982 رفضت الاحالة في التسبيب ، الا انها عادت واجازت ذلك في حكمها المرقم 854 لسنة 3ق ، في 25 ابريل 1959 المجموعة نفسها اعلاه ، القاعدة رقم 102 ، ص1145.

4-  د. نواف كنعان ، المصدر السابق ، ص135 ، كذلك د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المصدر السابق ، ص530-531 .

5- حكم محكمة القضاء الاداري المرقم 150 لسنة 9ق في 4/3/1956 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الاداري في خمسة عشر عاما 1946 – 1961 ، ج3 ، ص2368.

6-  د. عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص333 ، كذلك د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المصدر السابق ، ص532 ، كما اشار إلى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا المرقم 232 لسنة 5ق في 26/4/1960 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في عشر سنوات 1955-1965 ، ص2167 .

7-  ضامن حسين العبيدي ، المصدر السابق ، ص265 ، كما قضت المحكمة الادارية العليا المصرية ، ببطلان احد الاحكام باعتبار ان (خلو الحكم من الاسباب أو قصورها أو تناقضها وتهاترها ، مبطل له) حكمها ذو الرقم (26) لسنة 2ق ، في 10/ديسمبر / 1955 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا من اول اكتوبر 1955 إلى اخر يناير 1956، س(1) ، ع(1) القاعدة رقم (35) ، ص294 . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .