المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شخصية الإمام الرضا ( عليه السلام )
2024-05-18
{ان رحمت اللـه قريب من الـمحسنين}
2024-05-18
معنى التضرع
2024-05-18
عاقبة من اخذ الدنيا باللعب
2024-05-18
من هم الأعراف؟
2024-05-18
{ان تلكم الـجنة اورثتموها بما كنتم تعملون}
2024-05-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ميعاد الوفاء بالأجرة .  
  
3329   02:19 مساءاً   التاريخ: 19-5-2016
المؤلف : عبا س سهيل جيجان الجبوري
الكتاب أو المصدر : الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة : ص175-182.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 

نصت المادة (765) من القانون المدني العراقي على انه (يصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها إلى أقساط تؤدى في أوقات معينه)(1) وعلى هذا إذا اتفق المتعاقدان على تعجيل الأجرة وجب على المستأجر دفعها أثناء إبرام عقد الإيجار، وإذا اتفقا على تأجيلها أو تقسيطها وجب على المستأجر دفعها عند حلول الأجل المحدد للوفاء بها ، وإذا لم يتفق المتعاقدان على ميعاد الوفاء بالأجرة وجب دفعها بعد استيفاء المنفعة المقصودة من العين المؤجرة وهذا ما نصت عليه المادة (768) من القانون المدني العراقي بقولها ( إذا لم يشترط التعجيل أو التأجيل فتلزم الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً)(2)،                                                                         وحريٌ بنا أن نذكر أن العرف عندنا قد جرى على دفع القسط الأول من الإيجار مقدماً سواء كان هذا القسط لشهر واحد أو لأشهر عدة على أن تدفع الأقساط الأخرى لاحقاً في المواعيد المتفق عليها(3) . وبصدد ميعاد الوفاء بالأجرة تنص الفقرة (1) من المادة (586) من القانون المدني المصري على انه ( يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها فإذا لم يكن هنالك اتفاق وجب وفاء الأجرة بالمواعيد التي يعينها عرف الجهة )(4) ، يتبين من هذا النص أن المستأجر يلتزم بوفاء الأجرة بالمواعيد المحددة في العقد فإذا لم يكن هنالك اتفاق يحدد مواعيد الوفاء بالأجرة فان المستأجر يلتزم بوفاء الأجرة بالمواعيد التي يعينها عرف الجهة  فإذا لم يوجد عرف ينظم مواعيد الوفاء بالأجرة ففي هذه الحالة يكون الوفاء بالأجرة بعد استيفاء المنفعة أو بعد انتهاء مدة الإجارة في حالة عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة(5). أما بالنسبة لميعاد الوفاء بالأجرة في قانون إيجار العقار العراقي فقد نصت الفقرة (1) من المادة (10) على ذلك بقولها (تدفع أجرة العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون سلفاً وبأقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الإيجار ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك وإذا كان المؤجر هو الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة فللمستأجر أن يدفع الأجرة شهرياً أو بقسط واحد أو أكثر) ، يتضح من هذا النص أن التزام المستأجر بتسديد قسط الإيجار يكون في بداية كل شهر بصرف النظر عن مدة سريان عقد الإيجار ، ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك والا كان الاتفاق باطلاً(6). ويلاحظ أن الفقرة المذكورة أجازت بعبارتها الأخيرة للمستأجر أن يدفع الأجرة شهرياً بقسط واحد أو أكثر إذا كان المؤجر هو الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة ، وان الذي حدا بالمشرع إلى إيراد هذا الحكم هو انتفاء طابع الضغط والإكراه من جانب المؤجر في اشتراط تسديد بدل الإيجار بقسط واحد أو أكثر وان الأمر متروك لتقدير المستأجر أما إذا كان المؤجر شخصاً غير الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة فقد يتعرض إلى ضغط أو استغلال من جانب المؤجر لتسديد بدل الإيجار بقسط واحد ، وعلى هذا فقد ترك المشرع للمستأجر حرية اختيار طريقة دفع الأجرة حسبما تتفق مع ظروفه وأحواله ان شاء الدفع شهرياً أو بقسط أو قسطين إضافة لما لهذه الطريقة من تخفيف لأعمال أجهزة الدولة والأشخاص المعنوية عند تسلمها بدلات الإيجار شهرياً(7) . أما في قانون إيجار الأماكن المصري رقم (49) لسنة 1977 فان المادة (27) نصت على انه (يجب وفاء الأجرة … في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر الأول المستحقة عنه أو في الموعد المتفق عليه في العقد …) ، وبذلك فان المادة المذكورة قد خرجت عن القواعد العامة وأوجبت الوفاء بالأجرة في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه طالما أن العقد لم يتضمن موعداً آخر للوفاء يخالف ذلك فإذا تضمن موعداً آخر للوفاء تعين الوفاء بالأجرة في هذا الموعد(8) ، وعلى هذا الأساس يجب الوفاء بالأجرة طبقاً للميعاد المتفق عليه في العقد كما لو اتفق الطرفان على دفع الأجرة مثلاً أول الشهر أو أخر الشهر أو أول كل ثلاثة اشهر أو أول كل سنة ونحو ذلك ، فإذا خلى العقد من ميعاد الوفاء بالأجرة وجب على المستأجر الوفاء بها شهرياً وخلال الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه ولكن إذا كان عقد الإيجار ينص على أن ميعاد الوفاء بالأجرة هو أول الشهر فهل يجوز تعديل ذلك في اتفاق لاحق ، يقضي مثلاً بان تدفع الأجرة أخر الشهر ؟ ليس هنالك ما يمنع ذلك سواء كان هذا الاتفاق صريحاً أم ضمنياً لان حكم المادة (27) السالفة الذكر واضح في صياغته ليس إلا حكماً مكملاً لإرادة المتعاقدين يبين ميعاد الوفاء بالأجرة إذا لم يكن هنالك اتفاق على هذا الميعاد(9) . أما بالنسبة لقانون المالكين والمستأجرين الأردني رقم (11) لسنة 1994 فان المادة (12) نصت على انه (إذا لم تكن كيفية دفع بدل الإجارة مبين في العقد فتعتبر الأجرة مشاهرة تدفع في بداية كل شهر من اشهر العقد) ، وعلى هذا فإذا لم تكن مواعيد الوفاء بالأجرة مبينة في العقد فان هذا الأخير لا يكون باطلاً وإنما يعد ميعاد الوفاء بالأجرة مقسطاً على أقساط شهرية تدفع في بداية كل شهر(10) . أما بالنسبة لموقف فقهاء المسلمين من ميعاد الوفاء بالأجرة فأنهم اختلفوا في ذلك ولهم رأيان :

الرأي الأول:

قال به جمهور الفقهاء من الحنفية(11) والمالكية(12) والحنابلة(13) والشافعية(14) والامامية(15) والزيدية(16) ، وعندهم يصح أن تكون الأجرة معجلة أو مؤجلة أو مقسطة ، وعلى هذا يجوز أن يتفق الطرفان على تعجيل الأجرة أو على تأجيلها أو على تقسيطها على أقساط كما لو كانت تدفع في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل سنة ونحو ذلك .

الرأي الثاني:

قال به فقهاء الظاهرية(17) وعندهم لا يصح أن تكون الأجرة معجلة أو مؤجلة أو مقسطة على أقساط ، وسندهم في ذلك أن هذه الشروط باطلة لكونها غير موجودة في كتاب الله تعالى . بعد عرض آراء الفقهاء وبيان حججهم من ميعاد الوفاء بالأجرة فنحن نؤيد الرأي الأول المتمثل بجواز أن تكون الأجرة مؤجلة أو معجلة أو مقسطة وذلك لان للطرفين الحرية الكاملة في تنظيم ميعاد الوفاء بالأجرة . قبل الانتهاء من موضوع ميعاد الوفاء بالأجرة هنالك مسألة مهمة لابد من طرحها بهذا الصدد وهي مسألة ما لو كان عقد الإجارة خالياً من الإشارة إلى ميعاد الوفاء بالأجرة ؟ للإجابة على هذا السؤال نقول اختلف فقهاء المسلمين في هذه المسألة ولهم رأيان :

الرأي الأول:

قال به فقهاء الحنفية(18) والمالكية(19) والظاهرية(20) ، وعندهم إذا كان عقد الإجارة خالياً من الإشارة إلى ميعاد الوفاء بالأجرة فان الأجرة لا تستحق لمجرد إبرام العقد وإنما تستحق شيئاً فشيئاً بحسب ما يقبض من المنافع وسندهم في ذلك بما روي عن الرسول (صلى الله عليه وآله) انه قال (أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه)(21) ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الأجرة تستحق بعد استيفاء المنفعة إذا جاء عقد الإجارة خالياً من الإشارة إلى ميعاد الوفاء بالأجرة .

الرأي الثاني:

قال به فقهاء الشافعية(22) والحنابلة(23) والزيدية(24) والامامية(25) ، وعندهم إذا كان عقد الإجارة خالياً من الإشارة إلى ميعاد الوفاء بالأجرة فان الأجرة تستحق بمجرد إبرام العقد ولكنها لا تستقر إلا باستيفاء المنفعة شيئاً بعد شيء ويستندون في ذلك إلى الأدلة الآتية :

1-إن الإجارة عقد معاوضة وقد وجدت مطلقة والمعاوضة المطلقة تقضي بثبوت الملك في العوضين لذا فان الأجرة تستحق بمطلق العقد لأنها عوض في عقد الإجارة .

2-إن أصول العقود موضوعة على أن تسليم المعوض والتمكين فيه يوجب تسليم العوض ، وعلية فإذا حصل تسليم المنفعة وجب تسليم الأجرة .

3-إن الأجرة لو لم تكن مقبوضة في العقد لما جاز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة إلى مستأجر أخر .

بعد بيان آراء الفقهاء وأدلتهم في مسألة إذا كان عقد الإجارة خالياً من الإشارة إلى ميعاد الوفاء بالأجرة فنحن نؤيد الرأي الثاني المتمثل في أن الأجرة تستحق بمجرد العقد في حالة عدم اتفاق الطرفين على ميعاد الوفاء بها وذلك لان عدم اتفاقهما على ذلك يعني أنهما يقصدان أنها تدفع بمجرد انعقاد الإجارة .

______________________

1- وبهذا الصدد تنص المادة (666) من القانون المدني الأردني على انه ( يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها إلى أقساط تؤدى في أوقات معينة ) ، وتنص المادة (696) من القانون المدني اليمني على انه (يصح اشترط تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها على أقساط تؤدى في اوقات معينة).

2- وهذا ما قضت به محكمة التمييز العراقية في احد قراراتها جاء فيه (…بما ان المؤجر والمستأجر لم يتفقا على تاريخ استحقاق الأجرة فإنها تستحق بعد استيفاء المنفعة ...) . رقم القرار 452 /م1 عقار / 2003 بتاريخ 24 / 5 / 2004 ( غير منشور ) .

3- د. الصراف ، مصدر سابق ، ص271 . د. كمال قاسم ثروت ، مصدر سابق ، ص310 . 
د. سعدون العامري ، مصدر سابق ، ص271 . د. جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، مصدر سابق ، ص268 . د. جعفر الفضلي ، الوجيز في شرح أحكام عقد الإيجار ، مصدر سابق ، ص64 . د. عصمت عبد المجيد ، شرح أحكام عقد الإيجار ، مصدر سابق ، ص130 . كاظم الشيخ جاسم ، أحكام إيجار العقار وفقاً للقوانين الخاصة ، مصدر سابق ، ص223 . جمعة سعدون الربيعي ، مصدر سابق ، ص 53 .

4- وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (554) من القانون المدني السوري بقولها ( يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها فإذا لم يكن هنالك اتفاق وجب وفاء الأجرة بالمواعيد التي يعينها عرف الجهة ) ، والمادة (1728) من القانون المدني الفرنسي بقولها (يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة بالمواعيد التي يعينها عرف الجهة)، والفقرة (1) من المادة (586) من القانون المدني الكويتي بقولها ( يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها فإذا لم يكن هنالك اتفاق وجب الوفاء في المواعيد التي يعينها العرف )، والمادة (498) من القانون المدني الجزائري بقولها (يجب على المستأجر ان يقوم بدفع ثمن الإيجار في المواعيد المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالأجرة في المواعيد المعمول بها في الجهة …) ، والمادة (569) من قانون الموجبات والعقود اللبناني بقولها ( يجب على المستأجر ان يدفع الأجرة في الأجل المعين في العقد وإذا لم يكن فيه تعين فبحسب العرف المحلي …) ، والمادة (702) من القانون المدني اليمني بقولها ( إذا لم تذكر في العقد مواعيد دفع الأجرة يكون للمؤجر طلب الأجرة بحسب العرف ) ، والفصل (664) من قانون الالتزامات والعقود المغربي بقوله (يلتزم المكتري بدفعه الكراء في الأجل الذي يحدده العقد فان لم يحدد العقد أجلاً التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف المحلي…)، والفصل (768) من مجلة الالتزامات والعقود التونسية بقوله (على المكتري أداء الكراء بالأجل المعين في العقد وإلا فالمعتبر عرف المكان…).

5- د. السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ، مج 1 ، ج6 ، ص 470 . د. سليمان مرقس ، مصدر سابق ، ص 421 . د. عبد الفتاح عبد الباقي ، مصدر سابق ، ص 371 . د. جميل الشرقاوي ، شرح العقود المدنية (عقد الايجار) ، الناشر دار النهضة العربية ، 1975 ، ص 165 . د. خميس خضير ، مصدر سابق ، ص 867. د. توفيق حسن فرج ، مصدر سابق ، ص 725 . د. بدر جاسم يعقوب ، مصدر سابق ، ص 129 .

وانظر في هذا المعنى :

- G. H. Treitel, Opcit, p. 570.

- John Morris, Opcit, p. 300.

6- وهذا ما قضت به محكمة التمييز العراقية في احد قراراتها جاء فيه (تدفع أجرة العقارات بأقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الإيجار ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي خلاف ذلك) . رقم الإضبارة 1006/ هـ1 / 2001 ، مجلة القضاء تصدرها نقابة المحامين العراقية ، العدد الأول والثاني ، السنة السادسة والخمسون ، شركة الأنعام للطباعة المحدودة ، 2002 ، ص 218.

7- د. جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، مصدر سابق ، ص 268 . د. جعفر الفضلي ، الوجيز في شرح أحكام عقد الإيجار ، مصدر سابق ، ص 64 . د. سعيد مبارك . د. طه الملا حويش. د. صاحب الفتلاوي، مصدر سابق ، ص 246. د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979، مصدر سابق، ص64. د. عصمت عبد المجيد ، أحكام تخلية المأجور، مصدر سابق، ص19. د. عصمت عبد المجيد، شرح قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 وتعديلاته، مصدر سابق، ص 56. القاضي احمد شهيب احمد المفرجي، مخالفة المستأجر لالتزاماته في عقد الإيجار، بحث مقدم إلى المعهد القضائي العراقي، 1996، ص8.

8- وبهذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بان (تحديد ميعاد استحقاق الأجرة م 586 . المواعيد المنصوص عليها في المادة 27 ق 49 لسنة 1977 عدم اعتبارها تنظيماً جديداً أو تعديلاً لمواعيد استحقاق الأجرة أو مهلة لادائها المقصود منها تيسير سبل الوفاء بالأجرة بعد استحقاقها في حالة امتناع المؤجر عن استلامها …) ، الطعن رقم (2747) لسنة 68 ق ، جلسة 10 / 4 / 2000 . المستشار د. عبد الفتاح مراد ، مصدر سابق ، ج3 ، ص 564 .

9- د. حسام الدين الاهواني ،  مصدر سابق ، ص 433 .

0- د. علي هادي العبيدي ، مصدر سابق ، ص 300 .

1- الميرغنامي ، مصدر سابق ، ج3، ص 232 .

2- القرطبي ، مصدر سابق ، ج2 ، ص 226 .

3- موفق الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 257 .

4- الماوردي ، مصدر سابق ، ج7 ، ص 395 .

5- جعفر بن الحسن الحلي ، مصدر سابق ، ج1 ، ص 148 .

6- شرف الدين الحسين بن احمد بن الحسين بن احمد بن علي الصنعاني ، الروض النظير شرح مجمع الفقه الكبير ، ج3 ، ط2 ، مكتبة المؤيد ، الطائف ، بلا سنة طبع ، ص 369 .

7- ابن حزم ، مصدر سابق ، ج8 ، ص 183 .

8- دامادا افندي ، مصدر سابق ، ج2 ، ص 370 .

9- الخرشي ، مصدر سابق ، ج7 ، ص 4 .

20- ابن حزم ، المصدر السابق ، ج8 ، ص 184 .

2- أبو بكر البيهقي ، مصدر سابق ، ج6، ص 120 . أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، سنن ابن ماجة ، دار إحياء الكتب العربية ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، 1953 ، (باب اجر الأجير) رقم الحديث (2443) . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، الجامع الصغير ، ج1 ، ط 4 ، مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر ، بلا سنة طبع ، ص 46 .

22- تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي ، كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار ، ج1 ، دار إحياء الكتب العلمية ، بلا سنة طبع ، ص 168 .

23- موفق الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 258 .

24- احمد بن يحيى بن المرتضى ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 15 .

25- أبو القاسم نجم الدين الحلي ، مصدر سابق ، ص 178 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






ستوفر فحوصات تشخيصية لم تكن متوفرة سابقا... تعرف على مميزات أجهزة المختبر في مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة
بالصور: تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع).. لوحات مطرزة تزين الصحن الحسيني الشريف
بالفيديو: الاكبر في العراق.. العتبة الحسينية تنجز المرحلة الأولى من مدينة الثقلين لإسكان الفقراء في البصرة
ضمنها مقام التل الزينبي والمضيف.. العتبة الحسينية تعلن عن افتتاحها ثلاثة أجزاء من مشروع صحن العقيلة زينب (ع) خلال الفترة المقبلة