أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2021
5272
التاريخ: 14-10-2021
2135
التاريخ: 25-8-2019
16236
التاريخ: 13-4-2016
2815
|
أطلق المشرع الجزائري على اتحاد شيئين متميزين أحدهما عن الآخر تسمية الالتصاق من خلال عنوانه للقسم الثالث من فصل "طرق اكتساب الملكية" من القانون المدني الجزائري "بالالتصاق بالعقار" مؤكدا هذه التسمية في م 780 من ق.م.ج في عبارة ".... مالكي الأراضي الملاصقة" وفي المادة 788 في عبارة "الأرض الملاصقة.." وفي المادة 791 بقوله "إذا التصق منقولان.." وقد ذهب إلى نفس التسمية العديد من التشريعات المدنية العربية (1) (م 918 مصري، م 879 سوري م 880 كويتي، م 922 ليبي) في حين هناك تقنينات أخرى أطلقت عليه تسمية الاتصال (م 1131 أردني، م 1262 إماراتي) وهناك أيضا من أطلقت عليه تسمية الالصاق (م 206 من قانون الملكية العقارية اللبناني) (2) ، وكل هذه التسميات، رغم تعددها إلا أنها تقابل مصطلحا واحدا في التقنين المدني الفرنسي وهو لفظ " accession " (م 546 ق .م .ف).
فكما نلاحظ، فقد اختلفت التسميات المراد بها واقعة الالتصاق من تقنين مدني لآخر وربما نرجع الأساس في هذا الاختلاف إلى الزاوية التي ينظر منها كل مشرع إلى هذه الواقعة فالذين أطلقوا عليها تسمية الالتصاق أو الاتصال أرادوا بذلك الواقعة المادية المتمثلة في اتحاد شيئين مختلفين اتحاد ماديا، والذين فضلوا تسمية الالصاق إنما يقصدون بها الأثر القانوني المترتب عن هذا الاتحاد المادي وهو إلحاق ملكية الشيء الملتصق أو المتصل بملكية الشيء الملتصق به أو المتصل به.
______________
1- أنظر: الحاج ياسين (جمال)، الإلتصاق الصناعي دراسة مقاٍرنة ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2011 ، ص 19 .
2- أنظر: معوض (عبد التواب)، مدونة القانون المدني، الجزء الثاني، الإسكندرية، دار المعارف، دون طبعة، 1987 ، ص 15
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|