أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
508
التاريخ: 28-4-2016
386
التاريخ: 28-4-2016
631
التاريخ: 28-4-2016
520
|
يجوز ركوب الهدي بحيث لا يتضرّر به ـ وبه قال الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين (1) ـ لما رواه العامّة أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( أركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا ) (2).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ : { لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [الحج: 33] قال : « إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف بها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها » (3).
وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز ، لتعلّق حقّ الفقراء بها (4).
ونمنع عموم التعلّق.
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له شرب لبنها ما لم يضرّ بها ولا بولدها ، لرواية العامّة عن علي عليه السلام : « ولا تشرب [ من ] لبنها إلاّ ما فضل عن ولدها » (5).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها » (6).
ولأنّ بقاء اللبن في الضرع مضرّ له.
ولو شرب ما يضرّ بالأم أو بالولد ، ضمن.
ولو كان بقاء الصوف على ظهرها يضرّ بها ، أزاله ، وتصدّق به على الفقراء ، وليس له التصرّف فيه ، بخلاف اللبن ، لأنّ اللبن لم يكن موجودا وقت التعيين ، فلا يدخل فيه ، كالركوب وغيره من المنافع.
__________________
(1) الام 2 : 216 ، الحاوي الكبير 4 : 376 ـ 377 ، المجموع 8 : 368 ، المغني 3 : 581 ـ 582 ، الشرح الكبير 3 : 563.
(2) صحيح مسلم 2 : 961 ـ 375 ، سنن أبي داود 2 : 147 ـ 1761 ، سنن النسائي 5 : 177 ، سنن البيهقي 5 : 236.
(3) الكافي 4 : 492 ـ 493 ـ 1 ، التهذيب 5 : 220 ـ 742.
(4) المغني 3 : 582 ، الشرح الكبير 3 : 463.
(5) المغني 3 : 581 نقلا عن سعيد والأثرم ، ونحوه في سنن البيهقي 5 : 237.
(6) الكافي 4 : 492 ـ 493 ـ 1 ، التهذيب 5 : 220 ـ 742.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|