أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
497
التاريخ: 21-4-2016
549
التاريخ: 27-4-2016
545
التاريخ: 28-4-2016
693
|
العبادات قد تقبل النيابة على بعد ، لكن جازت في الحجّ عند العجز عن المباشرة إمّا بموت أو كبر لا يتمكن معه من الركوب والتثبّت على الدابّة ، أو زمانة أو عضب كذلك ، أو مرض لا يرجى زواله.
أمّا الموت : فلما روي أنّ امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله ، فقالت : إنّ أمّي ماتت ولم تحجّ، فقال : ( حجّي عن أمّك ) (1).
وروى ابن عباس أنّ رجلا قال : يا رسول الله إنّ أختي نذرت أن تحجّ وماتت قبل أن تحجّ ، أفأحجّ عنها؟ فقال عليه السلام : ( لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ ) قال : نعم،قال:(فاقضوا حقّ الله فهو أحقّ بالقضاء ) (2).
وقال أبو حنيفة ومالك : إن لم يوص ، لا يحجّ عنه ، ويسقط فرضه بالموت (3).
ونحن نقول : إن كان الميت قد وجب عليه الحج واستقرّ وفرّط في أدائه ، وجب أن يستأجر عنه، سواء أوصى به أو لم يوص ، ويستوي فيه الوارث والأجنبي ، كقضاء الدين ، وهو قول الشافعي (4).
وأمّا الكبر : فلما رواه ابن عباس أنّ امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إنّ فريضة الله على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، فأحجّ عنه؟ قال : ( نعم ) (5).
والمعتبر أن لا يثبت على الراحلة أصلا ، أو لا يثبت إلاّ بمشقّة شديدة.
ومقطوع اليدين أو الرجلين إذا أمكنه التثبّت على الراحلة من غير مشقّة شديدة لا تجوز النيابة عنه ، لأنّه ربما يفيق فيحجّ بنفسه.
وهذا كلّه في حجّة الإسلام ، وفي معناها حجّة النذر والقضاء.
__________________
(1) مسند أحمد 5 : 259 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 388 ـ 996.
(2) صحيح البخاري 8 : 177 ، سنن النسائي 5 : 116 ، مسند أبي داود الطيالسي : 341 ـ 2621.
(3) فتح العزيز 7 : 44 ، المجموع 7 : 112 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 133 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 271.
(4) فتح العزيز 7 : 44 ، المجموع 7 : 112.
(5) صحيح البخاري 2 : 163 ، صحيح مسلم 2 : 973 ـ 1334 ، سنن النسائي 5 : 117 ، سنن البيهقي 4 : 328 بتفاوت يسير.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|