أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
575
التاريخ: 28-4-2016
686
التاريخ: 28-4-2016
681
التاريخ: 21-4-2016
565
|
لو وجب عليه حجّ الإسلام واستقرّ بأن مضى زمان يمكنه إيقاعه فيه فأهمل ، أو لم يستقرّ بأن كملت الشرائط في ذلك العام فحجّ عن غيره استئجارا أو نيابة ، لم يصح حجّه عن غيره ، ولا تقع النية عن نفسه ، بل يقع باطلا ، قاله الشيخ (1) ـ وبه قال أبو بكر بن عبد العزيز ، وهو مروي عن ابن عباس (2) ـ لأنّ الحجّ لا يقع عن نفسه ، لعدم نيّته ، ولا عن غيره ، لوجوب صرف هذا الزمان إلى حجّه ، فكان صرفه إلى حجّ غيره منهيا عنه ، والنهي في العبادات يدلّ على الفساد.
ولأنّه لمّا كان من شرط طواف الزيارة تعيين النيّة ، فمتى نواه لغيره لم يقع لنفسه ، ولهذا لو طاف حاملا لغيره ولم ينو لنفسه ، لم يقع عن نفسه.
ولرواية سعد ، فإنّ قول الكاظم عليه السلام : « فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحجّ من ماله » (3).
ولما رواه إبراهيم بن عقبة ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحجّ قطّ حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ أتجزئ كلّ واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أو لا؟ بيّن لي ذلك يا سيدي إن شاء الله ، فكتب عليه السلام : « لا يجوز ذلك » (4).
قال الشيخ : إنّه محمول على أنّه إذا كان للصرورة مال فإنّ تلك الحجّة لا تجزئ عنه (5).
وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق : يقع إحرامه وحجّه عن نفسه عن حجّة الإسلام ، لحديث شبرمة ، ولأنّه حجّ عن غيره قبل الحجّ عن نفسه ، فلم يقع عن الغير، كما لو كان صبيّا (6).
وحديث شبرمة لا دلالة فيه ، لأنّه لم يعقد إحرامه بالتلبيات الأربع ، فأمره النبي صلى الله عليه وآله بإنشاء الإحرام عن نفسه ، ورفض ما قاله من التلبية حيث لم يكمل إحرامه ، ولو فرضنا إكمال إحرامه فإنّه أمره بالحجّ عن نفسه ، وهو يكون بتجديد نيّة أخرى وإبطال الاولى ، فلا يدلّ على صحته ووقوعه عن نفسه.
إذا عرفت هذا ، فلو وجب عليه الحجّ ولم يستقرّ فخرج نيابة عن الغير ، لم يجزئ عن أحدهما ، فلو فقد الاستطاعة بعد ذلك والوقت باق وجب عليه أداء حجّة الإسلام ، ويجب عليه تجديد الإحرام ، لأنّ الأول وقع باطلا ، ولو أكمل حجّة عن الغير لم تقع عن أحدهما ... ثم يجب عليه الابتداء في العام المقبل بحجّة الإسلام عن نفسه إذا تمكّن منه ولو مشيا ، ولا يشترط الزاد والراحلة مع القدرة على التسكّع والحجّ.
ولو وجب عليه حجّة الإسلام ولم يفرّط في المضيّ ثم حدث ما يمنعه من المضيّ ولم يتمكّن منه ثم لم يقدر على الحجّ فيما بعد ولا حصلت له شرائطه ، فإنّه يجوز له أن يحجّ عن غيره ، لأنّه لم يستقرّ في ذمّته ، ولو كان الحجّ قد استقرّ في ذمّته بأن فرّط فيه ، لم يجز أن يحجّ عن غيره ، سواء عجز فيما بعد أو لم يعجز ، تمكّن من المضيّ أو لم يتمكّن.
__________________
(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 302.
(2) المغني 3 : 201 ، الشرح الكبير 3 : 207.
(3) [الكافي 4 : 305 ـ 2 ، التهذيب 5 : 410 ـ 411 ـ 1427 ، الاستبصار 2 : 319 ـ 320 ـ 1131].
(4) التهذيب 5 : 411 ـ 1430 ، الاستبصار 2 : 320 ـ 1134.
(5) التهذيب 5 : 411 ذيل الحديث 1430 ، الاستبصار 2 : 320 ذيل الحديث 1134.
(6) المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 207 ، المجموع 7 : 118 ، حلية العلماء 3 : 247 ، المغني 3 : 201 ، الشرح الكبير 3 : 207 ـ 208.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|