حكم المريض لو استناب من حج عنه ثم عوفي والمعضوب إذا تمكّن من المباشرة. |
684
12:19 صباحاً
التاريخ: 28-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
606
التاريخ: 28-4-2016
492
التاريخ: 21-4-2016
540
التاريخ: 28-4-2016
582
|
المريض الذي لا يرجى برؤه لو استناب من حجّ عنه ثم عوفي ، والمعضوب إذا تمكّن من المباشرة بعد أن أحجّ عن نفسه ، وجب عليه أن يحجّ بنفسه مباشرة.
قال الشيخ : لأنّ ما فعله كان واجبا في ماله وهذا يلزمه في نفسه (1).
وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر ، لأنّ هذا بدل إياس فإذا برأ تبيّنّا أنّه لم يكن مأيوسا منه ، فلزمه الأصل كالآيسة إذا اعتدت بالشهور ثم حاضت لا تجزئها تلك العدّة (2).
وقال أحمد وإسحاق : لا يجب عليه حجّ آخر ، لأنّه فعل المأمور به ، فخرج عن العهدة ، كما لو لم يبرأ ، ولأنّه أدّى حجة الإسلام بأمر الشارع ، فلم يلزمه حجّ ثان ، كما لو حجّ بنفسه ، ولإفضائه إلى إيجاب حجّتين وليس عليه إلاّ حجّة واحدة (3).
ونمنع فعله للمأمور به ، والفرق بينه وبين عدم البرء ظاهر ، ونمنع أداء حجّة الإسلام بل بدلها المشروط بعدم القدرة على المباشرة ، ونمنع أنّه ليس عليه إلاّ حجّة واحدة.
إذا عرفت هذا ، فلو عوفي قبل فراق النائب من الحجّ ، قال بعض العامة : لم يجزئه الحجّ ، لأنّه قدر على الأصل قبل تمام البدل فلزمه ، كالصغيرة ومن ارتفع حيضها إذا حاضتا قبل تمام عدّتهما بالشهور ، وكالمتيمّم إذا رأى الماء في صلاته.
ويحتمل الاجزاء ، كالمتمتّع إذا شرع في الصيام ثم قدر على الهدي ، والمكفّر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل ، وإن برأ قبل إحرام النائب ، لم يجزئه بحال (4).
وهذا كلّه ساقط عندنا.
__________________
(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 299.
(2) الأم 2 : 114 و 123 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 206 ، المغني 3 : 182 ، الشرح الكبير 3 : 184.
(3) المغني 3 : 182 ـ 183 ، الشرح الكبير 3 : 184.
(4) المغني 3 : 183 ، الشرح الكبير 3 : 185.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|