أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
444
التاريخ: 27-4-2016
370
التاريخ: 27-4-2016
567
التاريخ: 27-4-2016
521
|
يكره أن يتطيّب للإحرام قبله إذا كانت رائحته لا تبقى إلى بعد الإحرام ، ولو كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، كان محرّما ، ووجب عليه إزالته عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي عليه السلام، وعمر بن الخطّاب ومالك ومحمد بن الحسن (1) ـ لما رواه العامّة عن يعلى بن أميّة ، قال : كنّا عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالجعرانة ، فأتاه رجل عليه مقطّعة ـ يعني جبّة ـ وهو مضمّخ (2) بالخلوق في بعضها ، وعليه ردع (3) من زعفران ، فقال : يا رسول الله إنّي أحرمت بالعمرة وهذه عليّ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ( ما كنت صانعا في حجّك؟) قال : كنت أنزع هذه المقطّعة وأغسل هذا الخلوق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ( ما كنت صانعا في حجّك فاصنعه في عمرتك ) (4).
ومن طريق الخاصّة : قول الكاظم عليه السلام : يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ، فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به » (5).
وسأل إسماعيل بن الفضل الصادق عليه السلام: عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ، قال: « إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه » (6).
وقال الشافعي : يستحب له أن يتطيّب قبل الإحرام للإحرام ، سواء كان طيبا يبقى عينه ، كالغالية والمسك ، أو تبقى رائحته ، كالبخور والعود والنّدّ (7) ـ وبه قال عبد الله بن الزبير وسعد بن أبي وقّاص وأمّ حبيبة وعائشة ومعاوية وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد ، ورواه العامّة عن ابن عباس وابن الحنفية وأبي سعيد الخدري وعروة والشعبي (8) ـ لأنّ عائشة قالت : كنت أطيّب رسول الله صلى الله عليه وآله لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحلّه قبل أن يطوف (9).
ونمنع الرواية ، ونحمله على ما لا تبقى رائحته إلى بعد الإحرام.
إذا ثبت هذا ، فلو لبس ثوبا مطيّبا ثم أحرم ، وكانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، وجب عليه نزعه ، أو إزالة الطيب عنه ، فإن لم يفعل وجب الفداء.
ويجيء على مذهب الشافعي : أنّه لا يجب الفداء إلاّ إذا نزعه ثم لبسه ، لأنّه لبس ثوبا مطيّبا بعد إحرامه (10).
ولو نقل الطيب من موضع من الثوب إليه ، [ لزمته الفدية ] (11).
ولو تطيّب فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر ، ففيه للشافعي وجهان : أحدهما : لا يجب الفداء ، لأنّه يجري مجرى الناسي.
والثاني : يجب ، لأنّه حصل بسببه. واعتماده على الأول (12).
__________________
(1) المغني 3 : 234 ، الشرح الكبير 3 : 233 ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ 2 : 287 ، المجموع 7 : 222 ، فتح العزيز 7 : 249 ، بداية المجتهد 1 : 328 ، بدائع الصنائع 2 : 144.
(2) التضمّخ : التلطّخ بالطيب وغيره والإكثار منه. النهاية ـ لابن الأثير ـ 3 : 99.
(3) في النسخ الخطية والحجرية : درع ، ولعلّها تصحيف. وردع : أي لطخ لم يعمّه كلّه. النهاية ـ لابن الأثير ـ 2 : 215.
(4) صحيح مسلم 2 : 836 ـ 7 ، سنن البيهقي 5 : 56 بتفاوت ، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 288 ـ 289 ذيل المسألة 64.
(5) التهذيب 5 : 67 ـ 217 ، الإستبصار 2 : 165 ـ 540.
(6) الكافي 4 : 343 ـ 19 ، الفقيه 2 : 217 ـ 99 ، التهذيب 5 : 68 ـ 69 ـ 223.
(7) الندّ : ضرب من الطيب يدخّن به. لسان العرب 3 : 421 « ندد ».
(8) الحاوي الكبير 4 : 78 ، حلية العلماء 3 : 274 ، فتح العزيز 7 : 247 ـ 248 ، المجموع 7 : 218 و 221 ـ 222 ، المغني 3 : 234 ، الشرح الكبير 3 : 232 ـ 233.
(9) صحيح مسلم 2 : 846 ـ 33 ، الموطّأ 1 : 328 ـ 17 ، سنن البيهقي 5 : 34.
(10) فتح العزيز 7 : 251 ـ 252 ، المجموع 7 : 218.
(11) فتح العزيز 7 : 250 ، المجموع 7 : 218.
(12) فتح العزيز 7 : 250 ، المجموع 7 : 218 ، حلية العلماء 3 : 275.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|