المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



كراهة التطيّب للإحرام قبله.  
  
440   06:13 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص226-228.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

يكره أن يتطيّب للإحرام قبله إذا كانت رائحته لا تبقى إلى بعد الإحرام ، ولو كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، كان محرّما ، ووجب عليه إزالته عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي عليه السلام، وعمر بن الخطّاب ومالك ومحمد بن الحسن (1) ـ لما رواه العامّة عن يعلى بن أميّة ، قال : كنّا عند  رسول الله صلى الله عليه وآله بالجعرانة ، فأتاه رجل عليه مقطّعة ـ يعني جبّة ـ وهو مضمّخ (2) بالخلوق في بعضها ، وعليه ردع (3) من زعفران ، فقال : يا رسول الله إنّي أحرمت بالعمرة وهذه عليّ ، فقال  رسول الله صلى الله عليه وآله: ( ما كنت صانعا في حجّك؟) قال : كنت أنزع هذه المقطّعة وأغسل‌ هذا الخلوق ، فقال  رسول الله صلى الله عليه وآله: ( ما كنت صانعا في حجّك فاصنعه في عمرتك ) (4).

ومن طريق الخاصّة : قول  الكاظم عليه السلام : يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ، فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به » (5).

وسأل إسماعيل بن الفضل الصادق عليه السلام: عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ، قال: « إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه » (6).

وقال الشافعي : يستحب له أن يتطيّب قبل الإحرام للإحرام ، سواء كان طيبا يبقى عينه ، كالغالية والمسك ، أو تبقى رائحته ، كالبخور والعود والنّدّ (7) ـ وبه قال عبد الله بن الزبير وسعد بن أبي وقّاص وأمّ حبيبة وعائشة ومعاوية وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد ، ورواه العامّة عن ابن عباس وابن الحنفية وأبي سعيد الخدري وعروة والشعبي (8) ـ لأنّ عائشة قالت : كنت أطيّب  رسول الله صلى الله عليه وآله لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحلّه قبل أن يطوف (9).

ونمنع الرواية ، ونحمله على ما لا تبقى رائحته إلى بعد الإحرام.

إذا ثبت هذا ، فلو لبس ثوبا مطيّبا ثم أحرم ، وكانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، وجب عليه نزعه ، أو إزالة الطيب عنه ، فإن لم يفعل وجب الفداء.

ويجي‌ء على مذهب الشافعي : أنّه لا يجب الفداء إلاّ إذا نزعه ثم لبسه ، لأنّه لبس ثوبا مطيّبا بعد إحرامه (10).

ولو نقل الطيب من موضع من الثوب إليه ، [ لزمته الفدية ] (11).

ولو تطيّب فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر ، ففيه للشافعي وجهان : أحدهما : لا يجب الفداء ، لأنّه يجري مجرى الناسي.

والثاني : يجب ، لأنّه حصل بسببه. واعتماده على الأول (12).

__________________

 

(1) المغني 3 : 234 ، الشرح الكبير 3 : 233 ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ 2 : 287 ، المجموع 7 : 222 ، فتح العزيز 7 : 249 ، بداية المجتهد 1 : 328 ، بدائع الصنائع 2 : 144.

(2) التضمّخ : التلطّخ بالطيب وغيره والإكثار منه. النهاية ـ لابن الأثير ـ 3 : 99.

(3) في النسخ الخطية والحجرية : درع ، ولعلّها تصحيف. وردع : أي لطخ لم يعمّه كلّه. النهاية ـ لابن الأثير ـ 2 : 215.

(4) صحيح مسلم 2 : 836 ـ 7 ، سنن البيهقي 5 : 56 بتفاوت ، وأورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 288 ـ 289 ذيل المسألة 64.

(5) التهذيب 5 : 67 ـ 217 ، الإستبصار 2 : 165 ـ 540.

(6) الكافي 4 : 343 ـ 19 ، الفقيه 2 : 217 ـ 99 ، التهذيب 5 : 68 ـ 69 ـ 223.

(7) الندّ : ضرب من الطيب يدخّن به. لسان العرب 3 : 421 « ندد ».

(8) الحاوي الكبير 4 : 78 ، حلية العلماء 3 : 274 ، فتح العزيز 7 : 247 ـ 248 ، المجموع 7 : 218 و 221 ـ 222 ، المغني 3 : 234 ، الشرح الكبير 3 : 232 ـ 233.

(9) صحيح مسلم 2 : 846 ـ 33 ، الموطّأ 1 : 328 ـ 17 ، سنن البيهقي 5 : 34.

(10) فتح العزيز 7 : 251 ـ 252 ، المجموع 7 : 218.

(11) فتح العزيز 7 : 250 ، المجموع 7 : 218.

(12) فتح العزيز 7 : 250 ، المجموع 7 : 218 ، حلية العلماء 3 : 275.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.