أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
206
التاريخ: 18-4-2016
108
التاريخ: 18-4-2016
206
التاريخ: 19-4-2016
88
|
إذا كسر المحرم بيض نعامة ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل ، ولا تشترط الأنوثة ، فإن لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض ، فالناتج هدي لبيت الله تعالى ، ذهب إليه علماؤنا.
لنا : أنّه مع التحرّك يكون قد قتل فرخ نعامة ، فعليه مثله من الإبل ، ومع عدمه يحتمل الفساد والصحة ، فكان عليه ما يقابله من إلقاء المني في رحم الأنثى المحتمل للفساد والصحة.
ولما رواه علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن أخيه الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كسر بيض نعامة وفي البيض فراخ قد تحرّك ، فقال : « عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر » (1).
وسأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام : إنّي خرجت محرما ، فوطأت ناقتي بيض نعام فكسرته، فهل عليّ كفّارة؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « فاسأل ابني الحسن ـ عليه السلام ـ عنها » وكان بحيث يسمع كلامه ، فتقدّم إليه الرجل ، فسأله ، فقال له : « يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله عزّ وجلّ » فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : « يا بنيّ كيف قلت ذلك وأنت تعلم أنّ الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ » فقال : « يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق (2) » فتبسّم أمير المؤمنين عليه السلام ، وقال له : « صدقت يا بنيّ » ثم تلا {ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [آل عمران: 34] (3).
وقال الشافعي : يجب عليه قيمة البيض ـ وبه قال عمر بن الخطّاب وابن مسعود والنخعي والزهري وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي ـ لأنّ البيض لا مثل له ، فتجب القيمة.
ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( في بيض النعام يصيبه المحرم : ثمنه ) (4) (5).
ونمنع عدم المثل ، لأنّه ليس المراد المثل الحقيقي.
والحديث مرسل لا اعتداد به.
وقال مالك : يجب في البيضة عشر قيمة الصيد (6).
وقال داود وأهل الظاهر : لا شيء في البيض (7).
[و] لا فرق بين أن يكسره بنفسه أو بدابّته ، لأنّه سبب في الإتلاف ، فكان عليه ضمانه ، لقول الصادق عليه السلام: « ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداؤه» (8).
والاعتبار في العدد بالإناث ، فيجب لكلّ بيضة أنثى ، ولو كان الذكر واحدا أجزأه ، لأنّ الإنتاج مأخوذ من الإناث.
ولقول الصادق عليه السلام: « أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة » (9).
__________________
(1) التهذيب 5 : 355 ـ 1234 ، الإستبصار 2 : 203 ـ 688.
(2) مرقت البيضة : إذا فسدت فصار ماء. لسان العرب 10 : 340 « مرق ».
(3) التهذيب 5 : 354 ـ 1231.
(4) سنن ابن ماجة 2 : 1031 ـ 3086.
(5) المغني 3 : 553 ـ 554 ، الشرح الكبير 3 : 303 ، الام 2 : 208 ، فتح العزيز 7 : 486 ، المجموع 7 : 332 ـ 333 ، بداية المجتهد 1 : 363 ، المحلّى 7 : 233 و 235.
(6) بداية المجتهد 1 : 362 ـ 363 ، الحاوي الكبير 4 : 335 ، فتح العزيز 7 : 486 ، حلية العلماء 3 : 299 ، المجموع 7 : 332 و 333 و 441.
(7) المحلّى 7 : 233 ، المجموع 7 : 318 و 332 و 441.
(8) التهذيب 5 : 355 ذيل الحديث 1232 ، الاستبصار 2 : 202 ذيل الحديث 686.
(9) التهذيب 5 : 355 ـ 1232 ، الإستبصار 2 : 202 ـ 686.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|