أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
159
التاريخ: 19-4-2016
103
التاريخ: 19-4-2016
122
التاريخ: 18-4-2016
111
|
المحرم في الحرم يتضاعف عليه الجزاء ـ خلافا للعامّة (1) ـ لأنّه جمع بين الإحرام والحرم وقد هتكهما.
ولأنّ كلّ واحد منهما يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجتماع.
ولقول الصادق عليه السلام: « وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا » (2).
إذا عرفت هذا ، فإنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة ، أمّا ما تجب فيه بدنة فإنّه لا يتضاعف وإن كان القاتل محرما في الحرم ، لأصالة البراءة ، لأنّ البدنة أعلى ما يجب في الكفّارات.
ولقول الصادق عليه السلام: « يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه (3) التضعيف » (4).
وابن إدريس أوجب التضاعف مطلقا (5).
ولو كان الصيد لا دم فيه وقتله محلّ في الحرم أو محرم في الحلّ ، كان عليه القيمة ، ولو كان محرما في الحرم ، كان عليه قيمتان ، لقول الصادق عليه السلام: « فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم » لمّا سأله سليمان بن خالد : عن القمري والسمان والعصفور والبلبل (6).
__________________
(1) المغني 3 : 563 ، الشرح الكبير 3 : 370 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 225 ، المجموع 7 : 442.
(2) التهذيب 5 : 370 ـ 1288.
(3) في النسخ الخطية والحجرية : له. وما أثبتناه من المصدر.
(4) التهذيب 5 : 372 ـ 1294.
(5) السرائر : 132.
(6) التهذيب 5 : 371 ـ 1293.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|