المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Important Reagent Bases
27-10-2020
ديدان الشمع وتأثيرها على النحل Wax moths
2024-05-22
أمثليـة بـاريتـو باستـخـدام صيـغ ريـاضيـة
2023-05-22
الفاطميون، ونهضة النثر المصري
8-10-2015
الجهاز الهضمي للدجاج
21-9-2018
أحمد بن علي الصفار الخوارزمي أبو الفضل
10-04-2015


حكم إدخال الحج على العمرة.  
  
630   01:08 مساءاً   التاريخ: 14-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص69-70.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / العمرة واحكامها /

لا يقع الإحرام إلاّ من محلّ ، فلو كان محرما بالحجّ ، لم يجز له أن يحرم بالعمرة ، وهو أصحّ قولي الشافعي [ والثاني : جواز إدخال العمرة على الحج ] (1) (2) وبه قال أبو حنيفة (3).

وكذا لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة.

وقال جميع العامّة بجوازه (4).

ويبطله قوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] ومع الإدخال لا يتحقّق الإتمام.

وقد جوّز علماؤنا للمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع وبالعكس لمن ضاق عليه الوقت ، أو منعه عذر الحيض والمرض وشبهه ، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالأوّل (5) ، وعائشة بالثاني (6).

وليس للقارن نقل حجّه إلى التمتّع ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بأنّ‌ من لم يكن معه هدي فليحلّ ، وتأسّف النبي صلى الله عليه وآله على فوات المتعة (7) ، ولو جاز العدول كالمفرد ، لفعلها عليه السلام ، لأنّها الأفضل.

ولا يجوز أن يقرن إحراما واحدا للنسكين ، فلو قرن بين الحجّ والعمرة في إحرامه ، لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحجّ ، قاله الشيخ في الخلاف (8) ، فإن أتي بأفعال الحجّ ، لم يلزمه دم.

وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحلّ ويجعلها متعة ، جاز ذلك ، ويلزمه الدم ـ وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وطاوس وأبو حنيفة وأصحابه (9) ـ لأصالة براءة الذمّة من الدم لو أتى بأفعال الحجّ بانفراده ، فيقف شغلها على دليل ، ولم يثبت.

وقال الشعبي : عليه بدنة (10).

وقال داود : لا شي‌ء عليه (11).

واستفتي محمد ـ ابنه ـ عن هذا بمكّة ، فأفتى بمذهب أبيه ، فجرّوا برجله (12).

__________________

(1) أضفناها اعتمادا على المصادر التالية وعلى حكاية المصنّف لقولي الشافعي في ج 7 ص 179 ، المسألة 132 ، ومنتهى المطلب 2 : 685.

(2) فتح العزيز 7 : 125 ، والمجموع 7 : 173 ، الحاوي الكبير 4 : 38 ، وكما في الخلاف 2 : 262 ، المسألة 27 ، والمعتبر : 338 و 441.

(3) تحفة الفقهاء 1 : 413 ، فتح العزيز 7 : 125 ، المغني 3 : 515 ، الشرح الكبير 3 : 245 ، وكما في الخلاف 2 : 262 ، المسألة 27 ، والمعتبر : 338 و 441.

(4) كما في الخلاف 2 : 262 ، المسألة 27 ، والمعتبر : 338 ، وانظر : الحاوي الكبير 4 : 38 ، وفتح العزيز 7 : 121 ـ 122 ، والمجموع 7 : 127 ، والمغني 3 : 514 ، والشرح الكبير 3 : 245.

(5) صحيح البخاري 2 : 176 ، صحيح مسلم 2 : 885 ـ 143 ، سنن البيهقي 4 : 356 و 5 : 3 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 7 : 145 ـ 6571.

(6) صحيح البخاري 2 : 172 و 3 : 4 ، صحيح مسلم 2 : 870 ـ 1211 ، سنن أبي داود 2 : 153 ـ 1781 ، سنن النسائي 5 : 166 ، سنن البيهقي 4 : 353.

(7) المصادر في الهامش (5).

(8) الخلاف 2 : 264 ، المسألة 30 ، وتقدّم في ج 7 ص 179 ، المسألة 133.

(9) كما في الخلاف 2 : 264 ـ 265 ، المسألة 30.

(10،11،12) نفس المصدر السابق.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.