أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
414
التاريخ: 14-4-2016
360
التاريخ: 14-4-2016
329
التاريخ: 14-4-2016
631
|
لا يقع الإحرام إلاّ من محلّ ، فلو كان محرما بالحجّ ، لم يجز له أن يحرم بالعمرة ، وهو أصحّ قولي الشافعي [ والثاني : جواز إدخال العمرة على الحج ] (1) (2) وبه قال أبو حنيفة (3).
وكذا لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة.
وقال جميع العامّة بجوازه (4).
ويبطله قوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] ومع الإدخال لا يتحقّق الإتمام.
وقد جوّز علماؤنا للمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع وبالعكس لمن ضاق عليه الوقت ، أو منعه عذر الحيض والمرض وشبهه ، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالأوّل (5) ، وعائشة بالثاني (6).
وليس للقارن نقل حجّه إلى التمتّع ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بأنّ من لم يكن معه هدي فليحلّ ، وتأسّف النبي صلى الله عليه وآله على فوات المتعة (7) ، ولو جاز العدول كالمفرد ، لفعلها عليه السلام ، لأنّها الأفضل.
ولا يجوز أن يقرن إحراما واحدا للنسكين ، فلو قرن بين الحجّ والعمرة في إحرامه ، لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحجّ ، قاله الشيخ في الخلاف (8) ، فإن أتي بأفعال الحجّ ، لم يلزمه دم.
وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحلّ ويجعلها متعة ، جاز ذلك ، ويلزمه الدم ـ وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وطاوس وأبو حنيفة وأصحابه (9) ـ لأصالة براءة الذمّة من الدم لو أتى بأفعال الحجّ بانفراده ، فيقف شغلها على دليل ، ولم يثبت.
وقال الشعبي : عليه بدنة (10).
وقال داود : لا شيء عليه (11).
واستفتي محمد ـ ابنه ـ عن هذا بمكّة ، فأفتى بمذهب أبيه ، فجرّوا برجله (12).
__________________
(1) أضفناها اعتمادا على المصادر التالية وعلى حكاية المصنّف لقولي الشافعي في ج 7 ص 179 ، المسألة 132 ، ومنتهى المطلب 2 : 685.
(2) فتح العزيز 7 : 125 ، والمجموع 7 : 173 ، الحاوي الكبير 4 : 38 ، وكما في الخلاف 2 : 262 ، المسألة 27 ، والمعتبر : 338 و 441.
(3) تحفة الفقهاء 1 : 413 ، فتح العزيز 7 : 125 ، المغني 3 : 515 ، الشرح الكبير 3 : 245 ، وكما في الخلاف 2 : 262 ، المسألة 27 ، والمعتبر : 338 و 441.
(4) كما في الخلاف 2 : 262 ، المسألة 27 ، والمعتبر : 338 ، وانظر : الحاوي الكبير 4 : 38 ، وفتح العزيز 7 : 121 ـ 122 ، والمجموع 7 : 127 ، والمغني 3 : 514 ، والشرح الكبير 3 : 245.
(5) صحيح البخاري 2 : 176 ، صحيح مسلم 2 : 885 ـ 143 ، سنن البيهقي 4 : 356 و 5 : 3 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 7 : 145 ـ 6571.
(6) صحيح البخاري 2 : 172 و 3 : 4 ، صحيح مسلم 2 : 870 ـ 1211 ، سنن أبي داود 2 : 153 ـ 1781 ، سنن النسائي 5 : 166 ، سنن البيهقي 4 : 353.
(7) المصادر في الهامش (5).
(8) الخلاف 2 : 264 ، المسألة 30 ، وتقدّم في ج 7 ص 179 ، المسألة 133.
(9) كما في الخلاف 2 : 264 ـ 265 ، المسألة 30.
(10،11،12) نفس المصدر السابق.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|