المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

configurational languages
2023-07-18
أهمية الرقابة
28-4-2016
محمد بن ثابت بن محمد بن سَوَّار بن علوان
13-08-2015
الوثنية البرهمية
25-09-2014
What disorders are included in newborn screening
31-10-2020
صورة العملة النقدية بعهد المامون
17-9-2017


مواجهة الإرهاب بوصفه جريمة  
  
2390   12:03 مساءاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : رشيد صبحي جاسم
الكتاب أو المصدر : الارهاب والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص100-102
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 لكل دولة بموجب القوانين المحلية الحق في القبض على أي مجرم " ارهابي " فاعلاً اصلياً او شريك ومحاكمته وفرض العقوبة وتنفيذها عن أي فعل من الافعال المكونة " للجريمة  الارهابية " او المكملة او المتممة او المسهلة لارتكابها وفقاً للاختصاص " الاقليمي او  الشخصي" للدولة مع مراعاة قواعد تنازع الاختصاص واحكام اتفاقيات تبادل المجرمين لتحديد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق وبروح التعاون الدولي الذي تقتضيه متطلبات صيانة الامن في العالم ، وهو المتبع فعلاً في الوضع الراهن في معظم الحالات التي امكن القبض فيها على الفاعلين حيث عوملوا معاملة المجرمين العاديين ، لكنه لوحظ في التعامل الدولي في مثل هذه الاحوال تعرض الدولة التي تقبض على الارهابيين او تحاكمهم وسلطاتها القضائية لمواقف وضغوط متنوعة محرجة مصدرها الدول المساندة للعملية الارهابية او ضدها والقوى التي تقف خلفها ، لا جبارها على فك اسر الارهابيين او التخلي عن محاكمتهم او لتسليمهم إلى  جهة اخرى او لمجرد الانتقام اذا نفذت العقوبة بحقهم، اضافة إلى صعوبة تحديد طبيعة العملية وما اذا كانت ( جريمة ) ارهابية او من عمليات المقاومة لنفس الاسباب مما يفقد المحاكمة مبرراتها ونتائجها الموضوعية ويجعل سلوك بعض الدول بعيداً عن مقتضيات التعاون الدولي ومخالفاً لاحكام القانون والاتفاقيات لارضاء هذا الطرف او ذاك وغالباً ما تنتهي إلى  الافراج عن الارهابيين بدون قناعة ولمجرد تجنب الحرج (1).الا ان مواجهة الارهاب كجريمة دولية تجلت عبر جهود المجتمع الدولي المتمثلة في محاولة قمع ومنع افعال عديدة تقع ضمن مفهوم الارهاب مجسدة في عدة اتفاقيات دولية ، الا ان هذه الجهود جاءت لتوجه هذه الجريمة بشكل متدرج وكما حصل مع جريمة خطف الطائرات التي تميزت فترة الستينات من القرن المنصرم بكثرتها (2).فتردد في حينه بأن خطف الطائرات يعد عملاً من اعمال ( القرصنة ) ويعتبر جريمة دولية ، ولكنه كان تكييفاً خاطئاً لعدم توفر اركان جريمة القرصنة التي حددتها اتفاقية جنيف الخاصة بأعالي البحار لسنة 1958 فيها ، فتولت اتفاقية طوكيو لسنة 1963 معالجة الاعمال التي ترتكب على متن الطائرات كما ساندت الجمعية العامة للامم المتحدة هذه الجهود باصدارها لقرار ، في 18 كانون الاول، ناشدت فيه الدول بمعاقبة مرتكبي عمليات خطف الطائرات بأعتبارها جريمة دولية (3).وقد افرز التعامل الدولي ثلاث اتجاهات تمثل مواقف الدول في مجال مجابهة الارهاب ،تمثلت بالاتي :-

الاتجاه الأول  لا يرى غير القمع والتأديب ومعاقبة الدول التي يشتبه بمساندتها للإرهابيين بكل الوسائل العسكرية وغير العسكرية أسلوباً لمجابهة الإرهاب، من هذا الرأي كـل من أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ، وقد كشفت سلوكية هذه الدول عن غايتها من هذا التطرف وهي رغبتها في الاعتداء على غيرها ومعالجة منازعاتها مع من تنوي معاقبتهم والتصدي لنضال حركات التحرير بحجة مكافحة الإرهاب خلافاً للقانون .

والاتجاه الثاني  يرى عدم اعتماد القمع فقط في التعامل مع الدول المشتبه بدعمها للإرهابيين  ويستحسن إقناعها عوضاً عن تأديبها لحملها على التخلي عن الإرهابيين او التعامل معهم للحيلولة دون زعزعة العلاقات الدولية. من هذا الرأي كل من فرنسا وإيطاليا واليونان .

أما الاتجاه الثالث فيرى ضرورة اللجوء إلى القانون الدولي لمعالجة أسباب الإرهاب ودوافعه بأعتبارها "منازعات " دولية وتسويتها واتخاذ التدابير لمواجهة العدوان في حالة وقوع العمليات الإرهابية الدولية تتم وفقاً لا حكامه وبجزاءاته وبخاصة الوسائل القانونية التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة ومن هذا الرأي غالبية الدول  والأوساط القانونية في العالم . ويبدو ان الاتجاه الأخير اكثر انسجاماً مع مقتضيات احترام القانون والشرعية ويقدم وسائل وحلول قانونية عملية وفعالة في مواجهة ظاهرة الإرهاب الدولي ، ويحقق مقاصد الأمم المتحدة وغاياتها التي نص عليها الميثاق وقمع العدوان وحل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية ومنع استعمال القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية او استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة على وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة  والعمل على إنماء التعاون والعلاقات الودية بين الأمم ومنع الدول من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا شك في أن ممارسة الإرهاب الدولي أو التهديد به ضد أمن وسلامة طرف دولي آخر لأي سبب كان يخالف هذه المبادئ والمقاصد ويعد انتهاكاً صارخاً لها فضلاً عن ان اللجوء إليه أساسا مخالف للقانــون الـدولي ويـوجب اتــخاذ التـدابير المنصوص عليها في الميثاق ضد مرتكبه(4).            

_______________________________

1- فقد حاكمت بعض الدول الاوربية عناصر من القاومة الفلسطينية عن عمليات مقاومة مشروعة في حين افرجت عن ارهابيين اسرائليين استناداً إلى  تبريرات غير واردة ، كما امتنعت مالطا عن التعاون مع مصر ، فرفضت تسليمها الارهابي "محمد رزاق " مختطف الطائرة المصرية لمحاكمته او السماح لها بمتابعة التحقيق معه بسبب ضغوط اجنبية تعرضت لها .لمزيد من التفصيل راجع : عبد الله عبد الجليل الحديثي ، مصدر سابق ، ص243-247.

2- فقد بلغت بين عام 1961-1969 (132) حادثة (70) منها خلال عام 1969 ،د. سمعان بطرس فرج الله ، مصدر سابق ، ص 167 .

3- نفس المصدر ، ص167-168، 178 .

4- انظر : -

-د. عبد العزيز محمد سرحان ، مصدر سابق ، ص173-178 .

-عبد الله عبد الجليل الحديثي ، مصدر سابق ، ص246-248 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .