أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2016
2669
التاريخ: 2023-10-18
1016
التاريخ: 6-4-2016
2606
التاريخ: 6-4-2016
3027
|
لكل دولة بموجب القوانين المحلية الحق في القبض على أي مجرم " ارهابي " فاعلاً اصلياً او شريك ومحاكمته وفرض العقوبة وتنفيذها عن أي فعل من الافعال المكونة " للجريمة الارهابية " او المكملة او المتممة او المسهلة لارتكابها وفقاً للاختصاص " الاقليمي او الشخصي" للدولة مع مراعاة قواعد تنازع الاختصاص واحكام اتفاقيات تبادل المجرمين لتحديد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق وبروح التعاون الدولي الذي تقتضيه متطلبات صيانة الامن في العالم ، وهو المتبع فعلاً في الوضع الراهن في معظم الحالات التي امكن القبض فيها على الفاعلين حيث عوملوا معاملة المجرمين العاديين ، لكنه لوحظ في التعامل الدولي في مثل هذه الاحوال تعرض الدولة التي تقبض على الارهابيين او تحاكمهم وسلطاتها القضائية لمواقف وضغوط متنوعة محرجة مصدرها الدول المساندة للعملية الارهابية او ضدها والقوى التي تقف خلفها ، لا جبارها على فك اسر الارهابيين او التخلي عن محاكمتهم او لتسليمهم إلى جهة اخرى او لمجرد الانتقام اذا نفذت العقوبة بحقهم، اضافة إلى صعوبة تحديد طبيعة العملية وما اذا كانت ( جريمة ) ارهابية او من عمليات المقاومة لنفس الاسباب مما يفقد المحاكمة مبرراتها ونتائجها الموضوعية ويجعل سلوك بعض الدول بعيداً عن مقتضيات التعاون الدولي ومخالفاً لاحكام القانون والاتفاقيات لارضاء هذا الطرف او ذاك وغالباً ما تنتهي إلى الافراج عن الارهابيين بدون قناعة ولمجرد تجنب الحرج (1).الا ان مواجهة الارهاب كجريمة دولية تجلت عبر جهود المجتمع الدولي المتمثلة في محاولة قمع ومنع افعال عديدة تقع ضمن مفهوم – الارهاب – مجسدة في عدة اتفاقيات دولية ، الا ان هذه الجهود جاءت لتوجه هذه الجريمة بشكل متدرج وكما حصل مع جريمة خطف الطائرات التي تميزت فترة الستينات من القرن المنصرم بكثرتها (2).فتردد في حينه بأن خطف الطائرات يعد عملاً من اعمال ( القرصنة ) ويعتبر جريمة دولية ، ولكنه كان تكييفاً خاطئاً لعدم توفر اركان جريمة القرصنة التي حددتها اتفاقية جنيف الخاصة بأعالي البحار لسنة 1958 فيها ، فتولت اتفاقية طوكيو لسنة 1963 معالجة الاعمال التي ترتكب على متن الطائرات كما ساندت الجمعية العامة للامم المتحدة هذه الجهود باصدارها لقرار ، في 18 كانون الاول، ناشدت فيه الدول بمعاقبة مرتكبي عمليات خطف الطائرات بأعتبارها جريمة دولية (3).وقد افرز التعامل الدولي ثلاث اتجاهات تمثل مواقف الدول في مجال مجابهة الارهاب ،تمثلت بالاتي :-
الاتجاه الأول لا يرى غير القمع والتأديب ومعاقبة الدول التي يشتبه بمساندتها للإرهابيين بكل الوسائل العسكرية وغير العسكرية أسلوباً لمجابهة الإرهاب، من هذا الرأي كـل من أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ، وقد كشفت سلوكية هذه الدول عن غايتها من هذا التطرف وهي رغبتها في الاعتداء على غيرها ومعالجة منازعاتها مع من تنوي معاقبتهم والتصدي لنضال حركات التحرير بحجة مكافحة الإرهاب خلافاً للقانون .
والاتجاه الثاني يرى عدم اعتماد القمع فقط في التعامل مع الدول المشتبه بدعمها للإرهابيين ويستحسن إقناعها عوضاً عن تأديبها لحملها على التخلي عن الإرهابيين او التعامل معهم للحيلولة دون زعزعة العلاقات الدولية. من هذا الرأي كل من فرنسا وإيطاليا واليونان .
أما الاتجاه الثالث فيرى ضرورة اللجوء إلى القانون الدولي لمعالجة أسباب الإرهاب ودوافعه بأعتبارها "منازعات " دولية وتسويتها واتخاذ التدابير لمواجهة العدوان في حالة وقوع العمليات الإرهابية الدولية تتم وفقاً لا حكامه وبجزاءاته وبخاصة الوسائل القانونية التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة ومن هذا الرأي غالبية الدول والأوساط القانونية في العالم . ويبدو ان الاتجاه الأخير اكثر انسجاماً مع مقتضيات احترام القانون والشرعية ويقدم وسائل وحلول قانونية عملية وفعالة في مواجهة ظاهرة الإرهاب الدولي ، ويحقق مقاصد الأمم المتحدة وغاياتها التي نص عليها الميثاق وقمع العدوان وحل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية ومنع استعمال القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية او استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة على وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة والعمل على إنماء التعاون والعلاقات الودية بين الأمم ومنع الدول من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا شك في أن ممارسة الإرهاب الدولي أو التهديد به ضد أمن وسلامة طرف دولي آخر لأي سبب كان يخالف هذه المبادئ والمقاصد ويعد انتهاكاً صارخاً لها فضلاً عن ان اللجوء إليه أساسا مخالف للقانــون الـدولي ويـوجب اتــخاذ التـدابير المنصوص عليها في الميثاق ضد مرتكبه(4).
_______________________________
1- فقد حاكمت بعض الدول الاوربية عناصر من القاومة الفلسطينية عن عمليات مقاومة مشروعة في حين افرجت عن ارهابيين اسرائليين استناداً إلى تبريرات غير واردة ، كما امتنعت مالطا عن التعاون مع مصر ، فرفضت تسليمها الارهابي "محمد رزاق " مختطف الطائرة المصرية لمحاكمته او السماح لها بمتابعة التحقيق معه بسبب ضغوط اجنبية تعرضت لها .لمزيد من التفصيل راجع : عبد الله عبد الجليل الحديثي ، مصدر سابق ، ص243-247.
2- فقد بلغت بين عام 1961-1969 (132) حادثة –(70) منها خلال عام 1969 ،د. سمعان بطرس فرج الله ، مصدر سابق ، ص 167 .
3- نفس المصدر ، ص167-168، 178 .
4- انظر : -
-د. عبد العزيز محمد سرحان ، مصدر سابق ، ص173-178 .
-عبد الله عبد الجليل الحديثي ، مصدر سابق ، ص246-248 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|