المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

حديث النبي صلى الله عليه وآله وأبي لهب
12-2-2021
الملوكيّة نوع من انواع الحكم
25-11-2014
مكونات الكون
10/12/2022
أكبر الفخر ! .. ان يكون الانسان صالحا
7-10-2014
القرآن وكشف هوية الإنسان
2-12-2015
مسألة التوفّي في شخصية المسيح عليه السلام
24-09-2014


تعريف الارهاب  
  
2606   12:55 مساءاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : رشيد صبحي جاسم
الكتاب أو المصدر : الارهاب والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص47-54
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 المعنى اللغوي لكلمة الارهاب

الارهاب في اللغة هو الازعاج والاخافة ، وترهب ، يرهب ، رهبة ، ورهباً ، ورهبا ، خاف او مع تحرز واضطراب(1). ولو رجعنا إلى  القرآن الكريم بأعتباره مصدر وينبوع البيان لوجدنا لفظ ارهاب رهب قد جاءت مشتقاته في اكثر من موضع فيه ، وهي جميعاً تشير إلى  معاني الخوف والفزع والرعب(2). واذا ما انتقلنا إلى  اللغتين الانكليزية والفرنسية لوجدنا كلمة  Terrorفي الاولى و Terreur في الثانية تتطابقان مع ما يثيره لفظ ارهاب في العربية من  معاني الخوف او التخويف والرعب او الارعاب (3).

محاولات تعريف الارهاب

بعد ان تم بيان اشكالية وصعوبة تعريف الارهاب ، وما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة والتسليم وفقاً لهذا بصعوبة الوقوف على تعريف قاطع محدد على الرغم من اهميته القصوى -، نجد من المفيد التعرض للمساهمات المختلفة في التعريف بالارهاب ، على ان نتبع ذلك بمحاولة ذاتية لتقديم تعريف محدد وشامل يغطي جميع جوانب موضوع البحث والدراسة ، حيث سنتطرق للمساهمات بالشكل الاتي :-

ا. الإرهاب كما عرفته بعض الموسوعات .

ب. مساهمات الفقه الدولي في التعريف بالارهاب .

ج. مساهمة المنظمات الدولية ممثلة بالاتفاقيات الدولية في التعريف بالارهاب.

أ-الإرهاب كما عرفته بعض الموسوعات

في موسوعة المعلومات الامريكية نجد ان الارهاب يعني " استخدام القوة او التهديد باستخدامها ، باللجوء وبشكل خاص إلى  التفجيرات والخطف والاغتيال ، من اجل الوصول إلى  هدف سياسي (4).

وفي موسوعة السياسة نجد ان الارهاب يعني " استخدام العنف غير القانوني او التهديد به باشكاله المختلفة كالاغتيال والتشويه والتعذيب والتخريب والنسف بغية تحقيق هدف سياسي معين مثل كسر روح المقاومة والالتزام عند الافراد وهدم المعنويات عند الهيئات والمؤسسات او كوسيلة من وسائل الحصول على المعلومات او مال وبشكل عام استخدام الاكراه لاخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة الارهابية (5).

وفي موسوعة لاروس نجد ان كلمة ارهاب Terrorisme  تشير إلى  مجموعة اعمال العنف التي ترتكبها المجموعة الثورية ، والارهابي Terroriste هو ذلك الشخص الذي يمارس العنف وقد ارتبط وصف ارهابي بزعماء الثورة الفرنسية من اليعاقبة الذين أقاموا حكما مبنيا على الرعب والارهاب في فرنسا عام 1793(6).

وفي الموسوعة البريطانية نجد ان الارهاب يعني " الاستخدام المنظم للرعب او العنف غير المتوقع ضد الحكومات او الجماعات او الافراد ، لتحقيق هدف سياسي (7).

ب . مساهمات الفقه الدولي

 بذل المتخصصون في القانون الدولي العام جهوداً ملموسة في مجال التعريف بالارهاب وتحديد طبيعته وتوضيح جوانبه ، ولكثرة ما ورد في هذا الشأن فأننا سنتعرض لابرز واوضح المساهمات . فالدكتور عبد العزيز محمد سرحان يعرف الارهاب بقوله" يمكن تعريف الارهاب بأنه كل اعتداء على الارواح والممتلكات العامة او الخاصة بالمخالفة لاحكام القانون الدولي بمصادره المختلفة ، وهو بذلك يمكن النظر اليه ،على اساس انه جريمة دولية اساسها مخالفة القانون الدولي ويعد الفعل ارهاباً دولياً وبالتالي جريمة دولية سواء قام بها فرد او جماعة او دولة، كما يشمل ايضاً اعمال التفرقة العنصرية التي تباشرها بعض الدول(8).

اما د. صلاح الدين عامر فيعرفه على انه "الاستخدام المنظم للعنف لتحقيق هدف سياسي وبصفة خاصة جميع اعمال العنف حوادث الاعتداء الفردية او الجماعية او التخريب التي تقوم منظمة سياسية بممارستها على المواطنين لخلق جو من عدم الامن وهو ينطوي على طوائف متعددة من الاعمال اظهرها " اخذ الرهائن واختطاف الاشخاص وقتلهم ووضع المتفجرات او العبوات الناسفة في اماكن تجمع المدنيين او وسائل النقل العامة والتخريب وتغيير مسار الطائرات بالقوة (9).

بينما يرى الفقيه تورنتون Thoronton الارهاب بانه استخدام الرعب: كعمل رمزي الغاية منه التأثير على السلوك السياسي بوسائل غير اعتيادية ينتج عنها التهديد او العنف(10).

اما نومي جال اورNoimi Gal  - Or فينظر إلى  الارهاب على انه " طريقة عنيفة او اسلوب عنيف للمعارضة السياسية ، وهو يتكون من العنف والتهديد به ، وقد يتضمن التهديد او العنف البدني الحقيقي وايضاً يشمل ممارسة او التهديد بممارسة العنف النفسي ، وقد يمارس الارهاب ضد ابرياء او ضد اهداف لها ارتباط مباشر بالقضية التي يعمل الارهابيون من اجلها ".

على حين تعرف د.امل يازجي الارهاب بأنه " جريمة مقصودة ذات دافع سياسي ، الا زمن الحرب ، حيث يمكن ان تكون مجرد تقنية عسكرية ترتكب من قبل فرد او اكثر لصالح جماعة ما او نظام حاكم يمثل دولة ، وتهدف اضافة إلى  الذعر المحتمل ، زعزعة نظام سياسي قائم ، او في طور القيام ،او محاولة القضاء عليه (11).

في حين يعرف د. عصام رمضان الارهاب بأنه" استخدام او التهديد بأستخدام العنف ضد افراد ويعرض للخطر ارواحاً بشرية بريئة او يودي بها او تهديد الحريات الاساسية للافراد لاغراض سياسية بهدف التأثير على موقف او سلوك مجموعة مستهدفة بغض النظر عن الضحايا المباشرين (12).

ج -مساهمات المنظمات الدولية

لقد كان للمنظمات الدولية الدور البارز في محاولة تعريف الارهاب من خـلال ما ابرم من اتفاقيات تعنى بموضوع منع وقمع الارهاب ، وفيما يلي توضيح مركز وموجز لهذه المساهمات .

أولا. اتفاقية جنيف الخاصة بمنع وقمع الإرهاب لعام 1937

تضمنت هذه الاتفاقية في مادتيها الاولى والثانية تعريفين للارهاب احدهما وصفي وقد ورد في المادة الاولى والاخر عددي او حصري وقد ورد في المادة الثانية منها ،حيث نصت المادة الاولى منها على ان الارهاب يعني " الاعمال الاجرامية الموجهة ضد دولة والتي يكون من شأنها  اثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة او جماعات من الناس او لدى الجمهور ".

بينما نرى المادة الثانية قد حددت وعددت مجموعة من الافعال التي تعتبر اعمالاً ارهابية  وهذه الأفعال هي:-

(1) الأفعال العمدية الموجهة ضد الحياة او السلامة الجسدية او صحة او حرية الفئات التالية:-

(أ) رؤساء او الاشخاص الذين يمارسون اختصاصات رئيس الدولة وخلفائهم بالوراثة او التعيين .

(ب) ازواج الاشخاص المشار اليهم في البند السابق .

(ج) الاشخاص المكلفين بوظائف او مهام عامة عندما ترتكب ضدهم هذه الافعال بسبب ممارسة هذه الوظائف او المهام .

(2) التخريب او الاضرار العمدي بالأموال العامة او المخصصة للاستعمال العام المملوكة لطرف اخر متعاقد او تخضع لأشرافه.

(3) الاحداث العمدي لخطر عام من شأنه تعريض الحياة الانسانية للخطر.

(4)محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .

(5)صنع او تملك او حيازة او تقديم الاسلحة او الذخائر او المفرقعات او المـواد الضارة بقصد تنفيذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة(13).

ثانيا . الاتفاقية الأوربية لمنع وقمع الإرهاب لعام 1977

تضمنت هذه الاتفاقية في مادتها الاولى تعريفا حصريا للارهاب بمعنى انها قد اوردت طائفة من الجرائم التي لا تعتبر من الجرائم السياسية خاصة في مجالات تتعلق بتسليم المجرمين فيما بين الدول المتعاقدة- التي تعد من قبيل الافعال الارهابية وهي:

الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي 1970 والخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات .

الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال 1971 والخاصة بقمع الاعمال غير المشروعة والموجهة ضد سلامة الطيران المدني .

الجرائم الخطيرة التي تتضمن الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية او الحرية للأشخاص الذين يتمتعون بالحماية الدولية والجرائم التي تشمل الخطف واخذ الرهائن او احتجازهم غير المشروع .

جرائم استعمال المفرقعات والقنابل والاسلحة الالية والمتفجرات والرسائل المفخخة اذا ترتب على هذا الاستخدام تعريض الاشخاص للخطر .

محاولة ارتكاب أي من هذه الجرائم السابقة او الاشتراك فيها(14).

ثالثا . اتفاقية منظمة الدول الامريكية لعام 1971

تضمنت هذه الاتفاقية في مادتها الاولى تحديدا لبعض الافعال الاجرامية وعدها ارهابية حيث خصت الاتفاقية بالذكر "الاختطاف والقتل وافعال الاعتداء الاخرى على حياة الاشخاص الذين يجب ان تحميهم الدولة حماية خاصة- بموجب القانون الدولي وعلى سلامتهم الجسدية ، وكذلك الابتزاز المتعلق بهذه الجرائم" ، واعتبرت الاتفاقية جميع هذه الجرائم عادية وذات اهمية دولية بغض النظر عن دوافعها(15).

رابعا. جهود الامم المتحدة "متمثلة في اللجنة الخاصة بالارهاب"

واجهت اللجنة الخاصة بتعريف الارهاب المنبثقة عن اللجنة الخاصة بالارهاب التي شكلتها الامم المتحدة خلافات جوهرية وعميقة فيما يتعلق بمحاولة الاتفاق على تعريف محدد ومقبول من سائر وفود مختلف الدول ، وادركت اللجنة ان وراء تلك الاختلافات مفاهيم اجتماعية وسياسية وقانونية وفكرية متعارضة ومن ثم وصلت إلى  قناعة مؤداها استحالة التوصل إلى  تعريف محدد يضم في جنباته ويصهر في بودقته تلك الخلافات والاتجاهات المتعارضة ، على ان هذا لا يمنعنا من استعراض بعض التعريفات التي تقدمت بها وفود بعض الدول المشاركة في اللجنة (16).

ففي عام 1973 ، قدمت مجموعة عدم الانحياز مشروعا إلى  اللجنة حددت فيه الافعال التي تدخل في سياق افعال الارهاب الدولي- بما يأتي:-

اعمال العنف والقمع التي تمارسها الانظمة الاستعمارية والعنصرية او الاجنبية ضد الشعوب التي تناضل من اجل التحرروالحصول على حقها المشروع في تقرير المصير والاستقلال ومن اجل حقوق الانسان وحرياته الاساسية .

قيام الدول بمساعدة التنظيمات الفاشية او المرتزقة التي تمارس اعمالها الارهابية ضد الدول الاخرى ذات السيادة .

اعمال العنف التي يرتكبها افراد او مجموعات والتي من شأنها ان تعرض للخطر حياة الابرياء او تنتهك الحريات الاساسية دون الاخلال بالحقوق غير القابلة للتنازل كالحق في تقرير المصير والاستقلال لكل الشعوب الخاضعة لسيطرة الانظمة الاستعمارية والعنصرية او اية اشكال اخرى من السيطرة الاجنبية او الحق المشروع في الكفاح وبصفة خاصة كفاح حركات التحرر الوطني.

اعمال العنف التي يرتكبها افراد او مجموعات لتحقيق كسب شخصي والتي لا تنحصر اثارها في نطاق دولة واحدة(17).

وفي عام 1973 ايضا ، قدمت فنزويلا مشروعا للجنة الخاصة- يعرف الارهاب الدولي بانه "كل استخدام للعنف او التهديد به يعرض للخطر اويهدد حياة الابرياء او يخاطر بالحريات الاساسية ، يرتكبه فرد او مجموعة من الافراد على اقليم دولة اجنبية او في اعالي البحار او على متن طائرة في حالة الطيران فوق البحار المفتوحة او الحرة بعد اثارة الفزع لتحقيق هدف سياسي وذلك بالاضافة إلى اعمال الارهاب الدولي غير الانسانية التي تتخذها الانظمة الاستعمارية والعنصرية (18).

ويشير الاقتراح الفرنسي إلى  الارهاب الدولي على انه " عمل مستهجن يتم ارتكابه على اقليم دولة اخرى بواسطة اجنبي ضد شخص لا يحمل نفس جنسية الفاعل بهدف ممارسة الضغط في نزاع لا يعد ذا طبيعة داخلية (19).

اما الاقتراح الامريكي المقدم بهذا الخصوص فقد تضمن تعريفاً للارهاب يشمل كل ما من شأنه ان يسبب على وجه غير مشروع في قتل شخص او احداث ضرر بدني فادح به او خطفه او محاولة ارتكاب هذا الفعل او الاشتراك في ارتكاب او محاولة ارتكاب مثل هذه الجرائم (20).

التعريف بالمفهوم

 فأننا نستطيع القول بأن عملية التعريف ليست بالمهمة المستحيلة بل الاستحالة في الامر تتمثل في صعوبة توحيد مواقف الدول بسبب من مصالحها المختلفة ،وبالتالي تأتي اهمية تكثيف الجهود الدولية بهذا الشأن بل حافزاً للمساهمة في محاولة وضع ما نجده مناسباً من تعريف ، .. ففي ضوء جميع التعريفات التي قدمتها الدول في السنوات الاخيرة في الامم المتحدة والتعريفات التي توصلت اليها المنظمات الاقليمية والاتفاقات الثنائية وجهود الفقه الدولي ، يمكن تعريف الارهاب الدولي بأنه " كل عمل خطير ومنظم من اعمال العنف او التهديد بأرتكابه ، يقوم به افراد او جماعات او حكومات او دول ، لخلق حالة من الخوف او الذعر او اليأس ، يستهدف اشخاصاً طبيعية ومعنوية وممتلكات سواء كانت متمتعة او غير متمتعة بالحماية الدولية -، بقصد تحقيق أهداف عامة (سياسية ، اجتماعية ، اقتصادية ..الخ) ، وبقصد الاضرار بالعلاقات الودية الدولية بين الدول او بين رعاياها او لابتزاز الدول والحصول على تنازلات منها ، بالمخالفة لأحكام القانون الدولي بمصادره المختلفة " . وبالاستناد إلى  تعريفنا الانف والى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 3034 في 18 كانون الاول 1972 (21). فأن اعمال القمع والتوسع والاحتلال والاستغلال والهيمنة بكل اشكالها التي تمارسها الانظمة الاستعمارية وانظمة التمييز العنصري والهيمنة الاجنبية ، تعتبر اعمالاً ارهابية ، ولاتعتبر اعمالاً ارهابية نضال الشعوب وحركات التحرر الوطني لاجل تقرير المصير والتحرر والاستقلال . ووفقاً لهذا فأنه يمكن النظر إلى  الارهاب الدولي على اساس انه جريمة دولية اساسها مخالفة القانون الدولي بغض النظر عن القائم به (سواء كان فرداً او جماعة او دولة ) .

________________________

[1] د. حسين عقيل أبو غزالة:الحركات الأصولية والإرهاب في الشرق الأوسط ، إشكالية العلاقة ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، ط1 ،2002 ،ص25 نقلاً من قاموس المحيط وتاج العروس ، مادة "رهب" .

2- انظر في هذا الشأن : محمد فؤاد عبد الباقي :المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، دار الجيل ، بيروت ، 1988 ص325 حيث وردت مشتقات كلمة "رهب" في اكثر من اثني عشر موضعاً في القرآن الكر يم، منها قوله تعالى:-"واوفوا بعهدي اوفِ بعهدكم وايي فأرهبون" سورة البقرة" ، اية 154 

-"ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم " الانفال ، اية 60.  

3- عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، الارهاب السياسي ، ص 19-21.

4-موسوعة المعلومات الامريكية انكارتا الجزء الثاني CD2 .

5-د. عبد الوهاب الكيالي و اخرون : موسوعة السياسة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط2، 1985، الجزء الاول ، ص 153.

6- عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، النظام السياسي الارهابي الاسرائيلي ، ص19 نقلا عن :-

Grand Larousse Encyclopedique, Paris : Libraiarie Larousse, 1964, Tome dixieme, P, 261.

7- الموسوعة البريطانية للمعلومات C D.No.2

8- د. عبد العزيز محمد سرحان :حول تعريف الارهاب الدولي وتحديد مضمونه ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد التاسع والعشرون ، 1973 ،ص 173-174 

9- د. صلاح الدين عامر:المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977 ،ص 486 487

10- د. اسماعيل الغزال ، مصدر سابق ، ص12

1[1]- د.امل يازجي- د.محمد عزيز شكري ، مصدر سابق ،ص70 .

2[1] - د.عصام صادق رمضان، مصدر سابق  ،ص24 .

3[1] - راجع في هذا الشأن :د. حسن عقيل أبو غزالة ، مصدر سابق ، ص 29.

عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، النظام السياسي الارهابي الاسرائيلي ،ص22-23 .

د. عصام صادق رمضان ، مصدر سابق ، ص 18.

Noemi Gal. Or , op , cit, p.440.

Leonard B. Weinberg and paul B. Davis, op. Cit, p, 166.

14- انظر في هذا الشأن :

Noemi Gal. Or , op , cit, p.232.and seq

Leonard B. Weinberg and paul B. Davis, op. Cit, p, 468.

د. حسن عقيل أبو غزالة ، مصدر سابق ، ص 30.

15- نعمة علي حسين ، مصدر سابق ،ص 36.

16- عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، الارهاب السياسي ، ص 31-32.

17- انظر في هذا الخصوص :-

نعمة علي حسين ، مصدر سابق ، ص34.

د. عصام صادق رمضان ، مصدر سابق ، ص20.

18- انظر :

-عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، الإرهاب السياسي ،ص 32 .

-نعمة علي حسين ، مصدر سابق ، ص 34 .

19- عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، ص32.

20- د. عصام صادق رمضان ،مصدر سابق ،ص20 .

21- فالقرار 3034 تناول موضوع الارهاب الدولي الرسمي واللارسمي بكل اشكاله وانواعه، ودعى الدول من اجل استنباط الاجراءات الفعالة لمنع وقوعه ومعاقبة مرتكبيه ،والى دراسة اسباب الارهاب الاساسية من اجل ايجاد الحلول العادلة والشاملة لها، وفيما اخرج القرار نضال الشعوب من اطار الارهاب الدولي باعلانه شرعية نضال حركات التحرر الوطني، اعتبر ارهاباً دولياً اعمال القمع التي تمارسها الانظمة الاستعمارية وانظمة التمييز العنصري والهيمنة الاجنبية ، حيث جاء بنص القرار الاتي :-

1-تعرب الجمعية العامة عن قلقها العميق من تزايد اعمال العنف التي تهدد او تقضي على ارواح بشرية بريئة او تعرض الحريات الاساسية للخطر .

2-تحث الجمعية العامة الدول على تكريس عنايتها الفورية لايجاد حلول سلمية عادلة للاسباب التي تسبب اعمال العنف .

3-تعيد الجمعية العامة التأكيد على الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب التي ترزح تحت الاستعمار وانظمة التمييز العنصري اوانواع الهيمنة الاجنبية الاخرى , وتعلن عن دعمها لشرعية نضال هذه الشعوب خصوصاً نضال حركات التحرر الوطني.

4-تعلن الجمعية العامة عن إدانتها لاستمرار أعمال القمع والإرهاب التي تمارسها الأنظمة الاستعمارية والعنصرية في إنكار حق الشعوب الشرعي في تقرير المصير والاستقلال وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية.

5-تدعو الجمعية العامة الدول إلى  اتخاذ كل التدابير الملائمة على المستوى الوطني من اجل إزالة مشكلة الإرهاب الدولي بصورة سريعة ونهائية ، واضعة نصب اعينها نصوص هذا القرار .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .