المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الحماية المدنية للمال العام  
  
7171   01:37 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : ذكرى عباس علي ناصر الدايني
الكتاب أو المصدر : وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة : ص30-33
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يقصد بالحماية المدنية للمال العام تلك الحماية المقررة في نصوص القانون المدني وقد بينتها المادة 87 من القانون المدني المصري والمادة 71 من القانون المدني العراقي النافذان حيث إن المادتين تضمنتا على ( إن الأموال العامة لا يجوز التصرف بها ، أو الحجز عليها ، أو تملكها بالتقادم ) وبالرغم من إن المشرع المصري والعراقي قد نص على صورة هذه الحماية للمال العام فإن القضاء في فرنسا قد طبقها بالرغم من عدم وجود نص يذكر في التشريعات ومع ذلك فالمشرع الفرنسي فيما بعد قد قررها على شكل نصوص والتي يعد مصدرها القضاء (1). وهذه القواعد هي :-

أولاً : عدم جواز التصرف بالمال العام

لايجوز للإدارة التي تملك المال العام أن تتصرف به بما يتعارض مع المنفعة العامة التي خصص ذلك المال من اجلها وأن جميع التصرفات المدنية التي ترد عليه تقع باطلة والتي يكون من شأنها نقل ملكيته أو ترتيب أي حق عيني عليه (2). وقد انشئت هذه القاعدة لأول مرة من قبل الفقه والقضاء الفرنسيين حيث وضعت في ظل النظام القديم ( السابق للثورة الفرنسية ) من خلال أمر ( monlins) لعام 1566 وكان الهدف منها عدم تبذير الأملاك التي كانت ايراداتها تشكل عنصراً هاماً لموارد الدولة (3) . ولكنها ظهرت بشكل اوضح مع ظهور التمييز بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة رغم كونها كانت محددة ونسبيه ، فهي نسبية لأن حقل تطبيقها يقتصر على الأملاك العامة ، كون تلك الأملاك ومتعلقاتها عامة فإذا تم تصنيفها ضمن الأملاك الخاصة فلا تنطبق عليها تلك القاعدة , وهي محددة لأنها لا تشمل من حيث المبدأ الأموال المنقولة المخصصة للخدمات العامة وإن أهم سبب لأرساء مثل هذه القاعدة هو الضمان الفعلي للأستخدام الجماعي للخدمات العامة (4) . وبذلك تترتب نتيجة مهمة على قاعدة عدم جواز التصرف بالمال العام وهي ثبوت صفة العمومية على ذلك المال حيث قررت هذه القاعدة لصالح الأدارة لا لصالح الأفراد وذلك لحماية المال العام للدولة من التجاوز عليه فإذا انهى الشخص الأداري تخصيص ذلك المال للنفع العام فإنه يصبح مالاً خاصاً فيجوز له أن يتصرف فيه (5) , أما بالنسبة للتشريع العراقي فهو ينتاقض مع هذه القاعدة اذ لا يمكن ان تشل يد الأدارة من بيع وايجار اموالها عن طريق هذه القاعدة وهنا يتدخل المشرع ليقرر الحالات التي يجوز للأدارة ان تبيع أو تؤجر الأموال عن طريق القانون أو الأنظمة والتعليمات وهذا ما وضحه قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 32 لسنة 1986 المعدل (6)  .

ثانياً : عدم جواز تملك المال العام بالتقادم .

تعد هذه القاعدة أهم وسيلة لحماية هذه الأموال من أي تجاوز عليها لهذه الأموال من تخصيص للمنفعة العامة وهذه المنفعة هي نتيجة حتمية لقاعدة عدم جواز التصرف بالأموال العامة  وامكانية نقل ملكيتها للغير (7)  , ومن ثم لا يجوز لواضع اليد على هذا المال ان يحمي يده بإحدى دعاوى وضع اليد وذلك لأن هذه الدعاوى هي لحماية الحيازة القانونية وحيازة الأفراد للأموال العامة تعتبر غير مشروعة بنظر القانون (8) , .... . أما المشرع المصري فإنه قد توسع في اعمال هذه القاعدة باصدار قرار بالقانون رقم 147 لسنة 1957 حيث عدلت المادة 970 من القانون المدني بإضافة حكم جديد بعدم جواز تملك الأموال الخاصة للدولة والأشخاص الأعتبارية العامة وكذلك اموال الأوقاف الخيرية او كسب حق عيني عليها بالتقادم (9) , فإن ترخيص السلطة الأدارية للأفراد بالأنتفاع بالأملاك العامة ، ليس من شأنه أن يؤدي الى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ومن ثم لا يحق تملكها بالتقادم مهما طالت مدة وضع اليد (10) . وبذلك فإن وضع اليد على اموال الدولة العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا اذا وقع . بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ومن تاريخ الأنتهاء يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك للمدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية (11)  . نخلص الى ان هذه القاعدة اقرت للحاجة الى تزويد الأدارة بما يعينها على رد التجاوزات والتعديات من الأفراد وعلى اموال الدولة وعلى تقيد تصرفها في هذه الأموال .

ثالثاً : عدم جواز الحجز على المال العام .

 تعد هذه القاعدة نتيجة منطقية لقاعدة عدم جواز التصرف بالمال العام سواء أكان منقولاً أو عقارا,ً فالحجز الذي يتم على اموال الدولة العامة يعد حجزاً باطلاً بطلاناً مطلقاً لأن هذه الأموال مخصصة للنفع العام فالحجز عليها يعطل سير المرفق العام بانتظام واطراد ومن ثم فالقاعدة العامة تفترض ملاءة الدولة وقابليتها على تنفيذ التزاماتها وتسديد ديونها دون ضغط أو اكراه (12) .اما في مصر فيجوز الحجز على الأموال المملوكة لفروع الدولة والتي تعد من اشخاص القانون الخاص  كشركات القطاع العام التي تمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً (13) . ونحن لا نؤيد المشرع المصري في اتجاهه هذا في امكانية الحجز على تلك الأموال كونها قد تضر بسير المرافق العامة . وفي العراق لا يجوز بيع أو حجز ( 1- اموال الدولة   2- اموال الدولة شبه الرسمية ، باستثناء المؤجرة الى الغير ...... ) (14) . سواء أكان الحجز احتياطياً أو تنفيذياً وحسناً فعل المشرع العراقي في اتجاهه هذا حماية لأموال الدولة .

____________________________

1-د. رأفت فودة ، مرجع سابق ، ص176 .

2-احمد حافظ نجم ، مرجع سابق ، ص280 .

3- LOUIS  ROLLAND , op . cit , p453   

4- BONNARD(Rogar) , DROIT  ADMINISTRATIVE ,  PARTIE GENERALE , PARIS (V.) , 1935, P447-448

5-ينظر

- د. نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص397

- د. ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص174 .

- د. فؤاد العطار ، مرجع سابق ، ص550 .

6-د. طاهر التكمجي ، محاضرات في القانون الإداري القيت على طلبة كلية القانون / جامعة اليرموك , للمرحلة الثانية , للعام 1998-1999  ، ص128 .

7-ينظر

- د. مصطفى كامل ، مرجع سابق ، ص184 .

- د. خالد سمارة ، مرجع سابق ، ص278 .

8-د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، اصول القانون الأداري ,مرجع سابق ، ص163 .

9-تنظر المادة 970 ,والمعدلة من القانون المدني المصري المرقم 131 لسنة 1948 .

10-ينظر حكم محكمة النقض المصرية ، منشور في مجلة المحاماة ، ع 8 ، س48 ، لسنة 1968 ، ص134 .

11- ينظر حكم محكمة النقض المصرية في جلسة .19/3/1970 منشور في الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية منذ انشائها عام 1931 ، ج4 ، 1982 ، ص813 .

12- ينظر

- د. عبد الرزاق السنهوري ، حق الملكية , ج8 , مرجع سابق ، ص151 وينظر كذلك

-  محمد كامل مرسي شرح القانون المدني الجديد ، ج1 ، الحقوق العينية الأصلية ، 1948 ، ص174 .

13- د. عزمي عبد الفتاح ، قواعد التنفيذ الجبري في القانون المرافعات ، المطبعة العربية الحديثة ، 1984 ، ص329 .

14- ينظر المادة 248 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .