المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The exponential atmosphere
2024-05-17
تـطويـر هيـكـل فعـال للمـكافـآت والحـوافـز في المـصارف
2024-05-17
The ideal gas law
2024-05-17
Temperature and kinetic energy
2024-05-17
Compressibility of radiation
2024-05-17
إنـشاء نـظم الإسـناد الإداري للإستـراتيجيـة فـي المـصارف
2024-05-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الإحالة على التقاعد  
  
2329   10:58 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي
الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة : ص57-58
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ممارسة السلطة الرئاسية لصلاحياتها في قرار الإحالة إلى التقاعد تحكمــه القوانين والأنظمة التي تنظم عمل وخدمة الموظف وعلى ذلك فأن سلطة الإدارة التقديرية محدودة جداً في هذا المجال إذ أن التشريعات هي التي تحدد المدة الزمنية التي يمكن للموظف أن يستمر بعمله الوظيفي بحيث تتم أحالته إلى التقاعد عندما يتخطى هذه المدة الزمنية .  وقد اختلفت التشريعات في تحديد السن التقاعدي تبعاً لاختلاف الظروف والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .في مصر حدد قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المادة (59) سن التقاعدي بستين سنة (1) . وفي لبنان حدد المشرع السن التقاعدي بأربع وستين سنة بالنسبة للموظف المعيّن على الملاك الدائم وستين سنة بالنسبة للأجير ثم عدل إلى أربع وستين سنة أخيراً (2) . وبالنسبة للمشرع العراقي فقد نص قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 على نوعين من الإحالة إلى التقاعد هما التقاعد الجوازي والتقاعد الوجوبي . وبينت المادة الثالثة من القانون الحالات التي يجوز فيها إحالة الموظف إلى التقاعد وهي :

- إذا اكمل الموظف (25) سنة خدمة تقاعدية أو أكمل (50) سنة من العمر وطلب الموظف الإحالة إلى التقاعد . قد تكون الإحالة الى التقاعد بقرار تتخذه السلطة الرئاسية من جانب واحد من دون طلب الموظف إذا أكمل الخامسة والخمسين من العمر وأكمل (30) سنة خدمة تقاعدية كما يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد إذا أكمل (60) من العمر بصرف النظر عن مدة الخدمة .. ومع ذلك تبقى للسلطة الرئاسية السلطة التقديرية في اتخاذ القرار إذ يجوز أن يستمر الموظف بالخدمة حتى وأن تجاوزت مدة خدمته الثلاثين سنة أو زاد عمره عن الستين سنة فقد يتطلب النشاط الإداري استمرار الموظف الكفوء في الخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق العام .. وفي هذه الأحوال تتمتع السلطة الرئاسية بسلطة تقديرية في استمرار بقاء الموظف في الخدمة .

أما التقاعد الوجوبي فيتحقق في الحالات التالية:

- إذا بلغ سن الموظف (63) سنة بصرف النظر عن مقدار خدمته التقاعدية ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة ديوان الرئاسة ومجلس الوزارة بناءً على طلب الوزير المختص لبعض فئات كبار موظفي الدولة وحكام محكمة التمييز والوظائف التعليمية ووظائف الخدمة الجامعية .

- ويحال الموظف إلى التقاعد بغض النظر عن عمره ومدة خدمته إذا ثبت عدم كفاءته الوظيفية أو عدم قدرته على القيام بأعباء الوظيفة لأسباب تتعلق بإصابته بعاهة جسمية أو عقلية على أن يؤيد ذلك بتقارير طبية من لجان طبية مختصة .

- كما يحال الموظف إلى التقاعد إذا ألغيت وظيفته بسبب تنسيق الملاك.

______________________________

1- موسوعة الإدارة الحديثة ص 553 : الدار العربية للموسوعات بيروت 1980 .

2- د. حسن محمد عواضة : السلطة الرئاسية ص 105 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب