المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



الأوامر الرئاسية الصادرة من الرئيس الإداري  
  
2117   02:03 صباحاً   التاريخ: 2023-10-25
المؤلف : رائدة ياسين خضر الدليمي
الكتاب أو المصدر : السلطة الرئاسية وعلاقتها بالمسؤولية في النظام الوظيفي العراقي
الجزء والصفحة : ص 77-91
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تعد الأوامر الرئاسية الوسيلة الفعالة للإدارة في أداء مهامها الوظيفية، فهي تمثل خلاصة فكر الرئيس الإداري ورأيه النيـر إلـى مرؤوسيه من خلال القيمة القانونية الملزمة التي منحها المشرع لهذه الأوامر ، لأن من خلالها تدار عجلة الخلية الإدارية. ولبيان أهمية الأمر الرئاسي، كان لا بد لنا من تعريفه أولاً، ثم التطرق إلى أنواعه ثانياً وبعدها إلى شروط الأمر الرئاسي:

أولاً: تعريف الأوامر الرئاسية

يعرف الأمر لغوياً بأنه " طلب فعل كل شيء" أو أنه: «طلب تنفيذ عمل على وجه الإلزام» والأمر من يصدر الأوامر ، صاحب الأمر ، القائد الذي يلزم الجنود بتنفيذ أوامره أو أنه طلب الفعل على وجه الاستعلاء» (1).

أما اصطلاحاً ومع غياب أغلب التشريعات سواء كان ذلك في العراق أم في الدول المقارنة من تعريف الأمر الرئاسي، فكان لا بد من الرجوع إلى الفقه الإداري وبعض التطبيقات القضائية والتي أشارت إليه، ومنها ما عرفته محكمة القضاء الإداري المصري، بقولها: «أن الأمر أو القرار الإداري هو كل إفصاح من جانب الإدارة العامة يصدر صراحة أو ضمناً من إدارة هذه المصلحة في أثناء قيامها بإداء وظائفها المقررة لها قانوناً في حدود المجال الإداري، ويقصد به إحداث أثر قانوني ويتخذ صفة تنفيذية، والقرار أو الأمر الإداري على خلاف القوانين أو اللوائح ليتم أو يحدث أثره القانوني بمجرد صدوره وتتوافر له القوة التنفيذية بغير حاجة إلى إعلان ونشر، اللهم إلا إذا كان الإعلان أو النشر عنصراً أساسياً في كيانه ووجوده» (2). وهنا نجد أن القضاء الإداري المصري جعل من الأمر الرئاسي مرادفاً للقرار الإداري، أي أنَّه ساوت بين الأمر الرئاسي والقرار الإداري، وهذا ما وجدناه بالرجوع إلى المبادئ العامة في القانون الإداري نجد أن من أركان القرار الإداري المحل والذي يقصد به أن تتجه إرادة مصدر القرار الإداري إلى أحداثه والأثر القانوني الذي يترتب عليه مباشرة وحالاً، والذي يتمحور في إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل مركز قانوني قائم أو إلغائه، وكلها قد تضمنتها الأوامر الرئاسية لأن على قدر هذه الأوامر تتحدد مسؤولية طرفا السلطة الرئاسية، الرئيس عن الأمر والمرؤوس عن التنفيذ.

أما فقهاً فقد عرفه الأستاذ (Vincent) إلى أن " الأمر الرئاسي لا يتعدى أن يكون إلزاماً من رئيس إلى مرؤوس يحمل طابع القهر " (3) ، وهناك من عرفه على أنَّه " كل تعبير يتضمن أداء عمل أو الامتناع عن عمل أو تحذير للتحوط من وقوع حدث يصدر من رئيس يختص بإصداره إلى مرؤوسه يختص بتنفيذه تربطهما علاقة وظيفية"  (4) ، ولوحظ على هذا التعريف أنَّه كان موفقاً في عد التبعية الوظيفية شرطاً لقيام العلاقة الرئاسية .

وهناك من يرى أن الأمر الرئاسي هو موضوع الطاعة التي يجب على المرؤوس الذي لا يخضع في الواقع لرئيسه وإنما يلتزم بطاعة أمره (5)

بينما عرفه آخر على أنَّه «توجيه من الرئيس إلى مرؤوسيه يقتضي القيام بعمل أو الامتناع عنه سواء أكان هذا التوجيه خطياً أم شفوياً» (6) ، وتميز هذا التعريف كونه أشار إلى أن الأمر الرئاسي قد يتحقق سواء كان صدوره من الرئيس شفاهاً أو كتاباً، في حين نرى حبذا لوكان من شروط صدور الأمر الرئاسي أن يكون مكتوباً فقط ولا يكون للأمر الرئاسي الشفهي نفس القيمة القانونية للأمر الرئاسي المكتوب، فلا بد للأمر الرئاسي أن يكون مفرغاً في قالب مكتوب ومختوماً بتوقيع وختم الرئيس درءاً للشكوك التي قد تثار حول صدور الأمر الرئاسي، لاسيما غير المشروع منه ناهيك عن حجية الأمر المكتوب لطرفي العلاقة الرئاسية. وجاء هذا التعريف مشابهاً لما أشارت إليه مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري إلى أن «الرئيس ليس هو الذي تجب طاعته، بل الأمر الذي صدر من هذا الرئيس هو الذي يجب له الطاعة» (7)، وهذا جاء تأكيداً لقولنا السالف ذكره أن السلطة الرئاسية لا تخاطب الاشخاص لذواتهم، وإنما تخاطب الافعال والمراكز القانونية التي يشغلها هؤلاء الاشخاص. ولم يخلو هذا المصطلح من تعريفات الفقه الإسلامي له فمنهم من عرفه على أنه «قول وما في معناه صادر من ذي ولاية على أمر ما لمن هم تحت ولايته مبتغياً به تحقيق مصلحة عامة» (8).

وعليه يمكن تعريف الأمر الرئاسي على أنَّه «هو ذلك الأمر الذي يصدره الرئيس الأعلى إلى المرؤوس مباشرة للقيام بعمل أو الامتناع عنه في نطاق الوظيفة العامة ووفقا للقواعد القانونية، من أجل الحفاظ على حسن سير العمل الوظيفي .

وانطلاقاً مما سلف ذكره من تعاريف يمكن أن نستخلص عناصر الأمر الرئاسي والمتمثلة بما يأتي :

1- وجود علاقة وظيفية قانونية بين مصدر الأمر الرئيس الإداري) ومنفذه (المرؤوس) .

 2- أن تكون عبارة الأمر متضمنة صيغة الأمر للقيام بعمل أو الامتناع عنه وقد يكون بصيغة تحذير

3- أن يكون الأمر مشروعاً وعدم تقييده بشكل معين ويمكن أن يكون مكتوباً إلا ما اشترط المشرع صراحة .

4-  أن يكون مصدر الأمر الرئاسي (الرئيس) ملماً بالمفهوم الواسع للأمر الرئاسي وعلى معرفة ثابتة بالأمر، وما يترتب عليه تجنباً للوقوع في الحرج وعدم الثقة به أمام المرؤوسين. وعليه فالأمر الرئاسي كما عده علماء الإدارة العامة هو جوهر الوظيفة الإدارية، لأنها تكشف عن كفاءة كل من الرؤساء والمرؤوسين الرؤساء في حكمتهم في التصرف، والمرؤوسين في مدى ثقتهم في الرؤساء واستعدادهم بطاعة أوامرهم (9).

ثانياً: أنواع الأوامر الرئاسية

تتنوع الأوامر الرئاسية التي يوجهها الرؤساء إلى مرؤوسيهم باتخاذها صور عديدة، ولكل من هذه الصور مميزات وخصائص تختلف باختلاف دورها في تعريف الواجبات الإدارية، ومن أشهر الصور الشائعة للأوامر الرئاسية هي القرارات الإدارية، كالأوامر الوزارية أو قد تكون مجرد إجراءات مما يسمى بإجراءات التنظيم الداخلي مثل التعليمات والمنشورات والأنظمة والتوجيهات وسنتناول كل واحدة منها بشيء من الاختصار وكالاتي.

1- الأوامر الوزارية

يمارس الوزير نوعين من السلطات، يتعلق الأول منها بإصدار القرارات السياسية بصفته عضواً في الحكومة يشارك في رسم السياسة العامة للدولة، في حين يتعلق الثاني باختصاصه بإصدار قرارات إدارية تتعلق بتيسير المرفق العام الذي يترأسه وقراراه بهذا المجال يُعد من الأوامر التي يتلقاها الموظف (10).

وتعد القرارات الوزارية أحد أهم أنواع الأوامر الرئاسية وأعلاها مرتبة في أعين الموظفين (11)، وذلك نظراً للمكانة الوظيفية للوزير من ناحية كونه على رأس السلم الإداري بعده الرئيس الإداري الأعلى في كل وزارة ، وهذا ما أكدته أغلب النصوص القانونية في ثناياها. أو لكون قراراته هي الوحيدة التي تجمع كقاعدة عامة بين فكرة السلطة الرئاسية وفكرة الوصاية الإدارية(12)، وللوزير وهو بصدد ممارسة حقه في إصدار الأوامر الرئاسية، فله أن يستخدم أي وسيلة يراها مناسبة لإصدار قراراته والتي قد تكون على شكل توجيهات أو تعليمات أو أنظمة (13).

ومما تجدر به الإشارة أيضاً إلى أن القرار الوزاري يتخذ صورتين فهو إما أن يكون قراراً فردياً وهنا يمارس الوزير اختصاصاً أصيلاً في إصدار القرارات الفردية والتي تتضمن تطبيق

القواعد التنظيمية على الحالات الفردية وهي ممارسة فعلية للوظيفة التنفيذية، أو يكون قراراً تنظيمياً فالأصل هنا أن الوزير لا يتمتع بسلطة إصدار قرارات تنظيمية مستقلة ومع ذلك فهو يساهم في تنفيذ وتطبيق النصوص القانونية بموجب ما يصدره من قرارات تنظيمية تتصل بوزارته (14)، أي أن صلاحية الوزير مساهمة من خلال كونه عضو في مجلس الوزراء الذي اعطاه الدستور هذا الصلاحية ولكن في حدود تسهيل تنفيذ القوانين فقط (15) ، وهذه السلطة التنظيمية نجد أساسها في ضرورات الحياة الإدارية والتي تملئ على الرؤساء الآخرين ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات تنظيمية عامة تهدف إلى حسن سير المرافق العامة بانتظام وإطراد وعليه فإن الوزير سيستعين بأي وسيلة مناسبة لإصدار أوامره والتي بدورها تعلو على كل الأوامر الرئاسية الأخرى .

2 - التعليمات (الأوامر الإدارية).

برزت عدة تعريفات فقهية للتعليمات الرئاسية منها ما عرفت به على أنها «تلك الأوامر الملزمة التي يصدرها الرؤساء إلى مرؤوسيهم لتبصيرهم في مباشرة مهامهم على نحو أمثل» (16) وهناك من عرفها بأنها «تلك الأوامر الرئاسية التي يوجهها الرئيس الإداري إلى مرؤوس بعينه أو إلى طائفة من المرؤوسين، فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق اللوائح والقوانين» (17)، إذن فإن هذه التعليمات هي بحد ذاتها الأداة الإدارية التي تصدر ممن له الحق بإصدارها من الرؤساء الإداريين وتوجه مباشرة إلى المرؤوسين الموكلين بتنفيذها.

وتحمل هذه التعليمات غالباً طابع الإلزام في تبصرة المرؤوسين لمباشرة المهام المؤكلة إليهم في صورة مثالية.

والتعليمات كما قسمها الفقه الإداري قد تكون على شكل تعليمات قاصرة على تفسير أمر معين وتسمى (بالتعليمات الشارحة ) والتي من خلالها يقوم الرئيس الإداري بإيضاح مسألة غامضة، وقد يكتفي الرئيس الإداري بإصدار تعليمات متضمنة إبداء الرأي لمرؤوسيه بهدف النصح والإرشاد، والتي يطلق عليها بالتعليمات الإرشادية أو الناصحة، كما قد يصدر الرئيس الإداري تعليمات متضمنة تنفيذ أمر مسبق أن أصدره بهدف توكيده وتقريره، وهذا ما يطلق (بالتعليمات المقررة)، أو قد تكون بشكل أوامر إدارية آمرة حين يعطي الرئيس أمراً معيناً ويجعل طاعته على المرؤوس أمراً مقضياً ولازماً (18).

وتختلف القيمة القانونية لكل نوع من هذه الأنواع، فالتعليمات لا تكتسب قوة الإلزام إلا إذا توافر لها شرطان هما وجود العلاقة الرئاسية بين الرئيس والمرؤوس، وثبوت قصد الرئيس في إصدار أمر ملزم، ويمكن الاستدلال على قصد الرئيس في توجيه هذا الأمر أو من طبيعة الأمر نفسه، وفيما عدا ذلك تكون التعليمات مجرد دعوة إلى سلوك معين في العمل، فتكون التعليمات أما شارحة أو ناصحة أو مقررة ومؤكدة (19). وهذه هي الصفة الآمرة للتعليمات كونها أحد أنواع الأوامر الرئاسية التي يصدرها الرئيس للمرؤوس  ، أثناء تأدية العمل الوظيفي، وإن حاول البعض عدها من قبيل الأعمال المادية(20)، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر والتي قضت إلى أن الأوامر الإدارية (التعليمات) تعد بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع، بحيث يلزم بمراعاتها لا المرؤوسون حسب، بل الرئيس ذاته الذي أصدرها .. ويعرض من يخالفها منهم للمسألة التأديبية (21)، ويستفاد من هذا الحكم أن المحكمة أن المحكمة الإدارية العليا في مصر قد اعتبرت التعليمات الإدارية مصدراً من مصادر المشروعية إذ اعتبرها من قبيل اللوائح "القرارات التنظيمية العامة" (22)، وهي بهذه المكانة تعد قاعدة القانون الواجبة الاتباع ما دامت لم تلغي أو تعدل بالأداة نفسها أي (باللائحة) (23) ، وفي هذه الحالة لا يسوغ مخالفة التعليمات الإدارية بقرارات فردية، فإذا لم تراع الجهة الإدارية الصادرة منها التعليمات ما اشتملت عليه فيما يصدر عنها من قرارات فردية كان هناك انتهاك لمبدأ المشروعية ومخالفة للقانون، ووجب على القاضي الإداري أن يلغي القرار الفردي غير المشروع إذا ما تداعى إليه صاحب الشأن الذي مسه القرار الأخير. وفي العراق فإن للرئيس الإداري الحق في إصدار التعليمات الملزمة إلى المرؤوس أو مجموعة من المرؤوسين أثناء العمل الوظيفي لتأدية الواجب المكلف به، منها تلك التي يصدرها الرئيس والتي تتعلق بتنظيم العمل الوظيفي، وهنا لا بد من الإشارة إلى عدم جواز الخلط بين ال أوامر الرئاسية (التعليمات) والتي يصدرها الرئيس الإداري إلى مرؤوسيه في مجال الوظيفة العامة والتي تكون غايتها إيعاز المرؤوس نحو تأدية العمل على أحسن وجه، وبين مصطلح التعليمات والذي نص عليه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (80/ثالثاً) كونه أحد أنواع القرارات التنظيمية، بكونها قواعد عامة يكون الغرض من إصدارها هو تسهيل تنفيذ القوانين، إذ أن النصوص الدستورية والتشريعات العادية في العراق قد أعطيت أوصافاً عديدة للقرارات التنظيمية فهي تارة تسمى بالأنظمة وأخرى بالتعليمات.

والتعليمات غالبا ما تصدر بصورة مكتوبة (24)، وهذا ما نراه أصلح ما تكون عليه وأشرع، إلا أننا قد نتساءل هل من الممكن أن تصدر التعليمات بصورة شفوية في حالات استثنائية أو لظروف مستعجلة التي تستدعي التدخل بسرعة كبيرة لا يمكن معها إعداد تعليمات مكتوبة؟ للإجابة على ذلك طالما أن التعليمات ترتقي بمفهومها العام لمستوى القرارات التنظيمية والتي تصدر بهدف تسهيل تنفيد القوانين عملاً بأحكام الدستور والقوانين النافذة(25)، وطالما لا يتم العمل بها الا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية لذا لا يمكن أن تصدر هذه تعليمات بصورة شفوية مطلقاً، لان ذلك خلافاً للدستور والقانون، وبهذا تكون التعليمات الإدارية مصدراً للالتزام الرئاسي يقع على المرؤوس وعليه واجب احترامها والالتزام بها.

3- المنشورات الإدارية

وهي عبارة عن «الأوامر الرئاسية المكتوبة والتي تتسم بطابع العمومية والتجريد، وتوجه إلى المرؤوسين بصفة دورية» (26) والمنشورات الإدارية أو ما تسمى (الكتب الدورية أو النشرات المصلحية) وإن كانت قد تتفق مع التعليمات الإدارية في أنها أوامر صادرة من الرؤساء إلى مرؤوسيهم، غير أنها تختلف في كون التعليمات الإدارية توجه بصفة فردية إلى موظف معين بذاته، أما المنشورات فهي توجه إلى مرؤوسين أو إلى طائفة منهم أي توجه بصفة جماعية لا فردية (27)، والمنشورات لا تكون إلا أوامر خطية.

وتتمتع المنشورات بصفتها الإلزامية حيال المرؤوسين بناءً على واجب طاعة المرؤوس لرئيسه، حتى قيل أن الموظف في فرنسا لديه الاستعداد للامتثال للمنشورات حتى لو كانت مشروعيتها محل شك أكثر من استعداده للامتثال للقانون ذاته، لكن هذه المنشورات لا أثر لها قبل الإفراد ولا تتضمن بالنسبة إليهم أي تغير في الأوضاع القانونية(28)، ولهذا نجد أن هذه المنشورات تترك للمرؤوسين مجال من التقدير ويكون دورها حينئذ هو مجرد الإرشاد والتوجيه كونها لاتحمل طابع اللزام القهري الملزم على عكس التعليمات .

وقد قسم الفقه الإداري المنشورات الإدارية لنوعين ألا وهي المنشورات التفسيرية والتي: يقصد بها «تلك المنشورات التي تقتصر على التذكير وتوضيح وتفسير بعض الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة بغية إنارة الطريق أمام الموظفين المكلفين بتطبيق تلك الأحكام القانونية وإرشادهم إلى الموقف الذي يتعين عليهم اتخاذه حين تطبيق تلك الأحكام القانونية» (29)، لهذا نرى أن هذه الطائفة من المنشورات لا تتضمن أي أحكام قانونية جديدة للأمر الرئاسي وإنما تقتصر على إزالة الغموض الذي يشوب عنها، أو قد تكون منشورات تنظيمية، وهذا ما أكده الفقيه (دي لو بادير) في اشتراطه في هذا النوع من المنشورات والتي قد تكون صادرة من الرئيس الذي يتمتع بممارسة السلطة اللائحية، ويقصد بها "هي تلك المنشورات التي تضيف إلى النصوص التشريعية ما يكملها أو تعدل فيها أو تلغيها أو تسد فراغاً تشريعياً فيها، ومن ثم يمكن لها أن تؤثر في مراكز الأفراد، لفرض أعباء جديدة عليهم، كما يمكن لهم أن يدعوا بحقوق قبلها" (30). إلا أنه قد يثار سؤال مهم في هذا الجانب ألا وهو هل تملك كلتا هذا النوعين من المنشورات القيمة القانونية نفسها ؟ وتتمحور الإجابة في ما ذهب إليه الفقهاء إلى إخفاء الطابع القانوني إلى المنشورات التنظيمية (اللائحية دون المنشورات التفسيرية كون هذه المنشورات يقتصر دورها على تفسير القانون فقط، وهذا النوع هو غير ملزم لأفراد الجمهور لأنهم لا يلتزمون إلا بالقانون في ذاته وتفسير المحاكم له فهو لا يلزم سوى الموظفين وحدهم، بناءً على واجب الطاعة، على عكس المنشورات التنظيمية فهي تهدف إلى إضافة شيء ما إلى القانون أو بصورة أكثر شمولاً إلى النظام القانوني، وهذه تفرض واجبات جديدة على الأفراد أو قد تمنحهم ضمانات جديدة (31).

وللمنشورات أسماء عديدة في الحياة العلمية للإدارة مثل الأوامر اليومية والنصائح والتوجيهات( آراء الهيئات الاستشارية)، ويعهد بها عادة إلى هيئات متخصصة بتقديم الرأي الرشيد إلى الجهات الإدارية في الأمور التي ترى فيها الاسترشاد برأي تلك الهيئات  (32).

والسؤال الذي يطرح هنا هو ما مدى التزام الجهات المرؤوسة بما تشير إليه الهيئة الاستشارية؟ للإجابة على هذا السؤال نجد أن جهة الإدارة تتقيد بالمشورة في حالة وجود نص يلزم الإدارة بإتباع المشورة، وهذا ما نصت عليه المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 ، والتي قضت بالإلزامية رأي المجلس للوزارة أو للجهة طالبة الرأي(33) ، الا أن هذه المادة تم الإلغاءات بموجب المادة (2) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 المعدل والتي نصت على تسري أحكام قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 وتعديلاته باستثناء الفقرة (رابعاً) من المادة (6) منه على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون... » (34)، وعليه اصبحت مشورة مجلس الدولة غير ملزمة للدوائر والجهات طالبة الراي بموجب هذا الاستثناء .

أما في حالة عدم وجود نص يلزم الإدارة بإتباع المشورة فإن الإدارة غير ملزمة بمضمون المشورة، وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في مصر والتي جاء في أحد أحكامها بأن" كادر العمال نص على أنه لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبي إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص" (35)

وإلى جانب هذه الأنواع توجد مذكرات الخدمة المرفقية والتي تتمحور في الملاحظات المكتوبة والتي يوجهها الرؤساء إلى مرؤوسيهم وتتعلق بحسن أدائهم لأعمالهم وتقويم سلوكهم في غير ما يتعلق بالتأديب (36) ، وكذلك الأعمال الداخلية ذات النماذج والتي تكون عبارة عن نماذج ذات صبغة عامة لقرارات أو تصرفات إدارية تعدها السلطات الرئاسية سلفاً لكي يتبعهـا المرؤوسين في بعض التصرفات والأعمال التي يباشرونها، منها نماذج العقود والإجازات والتي قد تحتاج إليها الإدارة في العمل الوظيفي (37)، وهذا ما نجده سارياً في العمل الوظيفي منها نماذج العلاوات وطلبات الإجازات والترقيات الوظيفية والتي تساهم بدور كبير في تيسير العملية الإدارية الوظيفية.

ثالثاً: شروط الأمر الرئاسي

حتى يكون الأمر الرئاسي الصادر من الرئيس الإداري قابلاً للتنفيذ من قبل المرؤوس لا بد أن تتوافر فيه شروط معينة يقضي به القانون ومن هذه الشروط:

1 - اختصاص طرفي الأمر الرئاسي

الاختصاص هو "السلطة أو الصلاحية القانونية التي يتمتع بها متخذ القرار في إصدار قراره من الناحية النوعية والزمنية والمكانية " (38) ، وبهذا يقتضي البحث في اختصاص الرئيس الإداري مصدر الأمر الرئاسي ، واختصاص المرؤوس في تنفيذ ذلك الأمر وذلك على النحو الآتي:

أ- اختصاص الرئيس بإصدار الأوامر :

حتى يثبت للرئيس سلطة توجيه الأوامر الرئاسية إلى مرؤوسيه، فإنه يشترط أن يعهد إليه بهذه السلطة من الجهة المختصة، وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة، وهذا الاختصاص قد يتحدد بنطاق شخصي أو زماني أم مكاني أو موضوعي (39) ، كما تجدر الإشارة أن الأمر الرئاسي يجب أن يكون صادراً عن رئيس مباشر للمرؤوس في الوزارة أو الإدارة نفسها، ولا يشترط أن يكون موجه الأمر في وظيفة أعلى ممن صدر إليه الأمر أو في نفس الدرجة ولكن يشترط أن يكون ممن يملك صلاحية اصدار الأمر ، بل علاوة على ذلك يجوز أن يكون مصدر الأمر في درجة أدنى ممن وجه إليه الأمر مادام الأول متمتعاً بسلطة إصدار هذا الأمر وفقاً للقواعد القانونية  (40).

1-  أحمد بن محمد علي الفيومي المقرئ المصباح المنير ، ط 2 ، المكتبة العصرية، د. مط ، 1997، ص 26 .

2- حكم محكمة القضاء الإداري المصري رقم (18) قضائية، جلسة 19-3-47 مجموعة السنة الأولى، ص 34. أشار إليه: د. مازن ليلو راضي، طاعة الرؤساء وحدودها ، مصدر السابق، ص 110 .

3-  د. شعبان عبد الحكيم سلامة، الأمر الرئاسي في القانون الإداري والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة 2011، ص 47 .

4-  محمد أحمد الطيب هيكل، المصدر السابق، ص 255 .

5- د. شعبان عبد الحكيم سلامة، الأمر الرئاسي في القانون الإداري والفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص 47 .

6-  د. مازن ليلو راضي، طاعة المرؤوس لرؤسائه في نطاق الوظيفة العامة، مصدر سابق، ص67 .

7- د. عاشور سليمان شوايل، طاعة الأوامر الرئاسية ومسؤولية الرئيس والمرؤوس جنائياً وتأديبياً، ط1، مكتبة الإسكندرية، مصر، دس، ص 46 وما بعدها.

8- د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية طه، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984، ص 22 وما بعدها.

9- عاصم أحمد عجيلة، واجب الطاعة في الوظيفة العامة اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1980، ص 127.

10- د. مازن ليلو راضي، طاعة الرؤساء وحدودها، مصدر سابق، ص113.

11- وهذا ما أكده قرار مجلس الانضباط العام المرقم 77/119 في 1977/1/21 والذي جاء فيه "الأوامر الوزارية تعتبر أعلى مرتبة من الأوامر الإدارية التي تصدر من مؤسسة تابعة لتلك الوزارة باعتبار الوزارة هي المرجع الأعلى لتلك الوزارة وباعتبار الوزارة هي المرجع الأعلى لتلك المؤسسة وعلى ذلك فإن الأوامر الوزارية تكون واجبة الأتباع إذا ما تعارضت مع الأوامر الإدارية للمؤسسة". قرار لمجلس الانضباط العام منشور في: مجلة العدالة، العدد الأول السنة الثالثة، مطبعة الزمان، بغداد، ص 152 .

12- د. شعبان عبد الحكيم سلامة، مدى إعفاء الموظف العام عن تنفيذ الأوامر غير المشروعة (دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي) مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية، ط1، 2016، ص 48 .

13- عاصم أحمد عجيلة، المصدر السابق، ص117

14-  محمد أحمد الطيب هيكل، المصدر السابق، ص 239 وما بعدها .

15-  يُنظر نص المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي نصت يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية : ثالثاً اصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين" .

16-  عاصم أحمد عجيلة، المصدر السابق، ص 111 .

17- د. شعبان عبد الحكيم سلامة، الأمر الرئاسي، مصدر سابق، ص 55 .

18- د. شعبان عبد الحكيم سلامة ، الأمر الرئاسي، مصدر نفسه، ص 56 وما بعدها .

19-  د. مازن ليلو راضي طاعة الرؤساء وحدودها، مصدر سابق، ص 116 .

20- عد بعض الفقه التعليمات من الأعمال المادية، كونها تتمثل في مجرد تقديم إيضاحات أو نصائح آمرة، معللين هذا القول بأن واجب الطاعة المفروض على المرؤوسين تجاه التعليمات غير معاقب عليه بجزاء يكفل احترامه مما ينفي عنها صفة الإلزام القانوني. للمزيد يُنظر : د بكر قباني، الرقابة الإدارية ، ط1، مطبعة دار التأليف، 1978 ، ص 59 . وهذا ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري في مصر عن نفيها الصفة الآمرة والملزمة للتعليمات الصادرة بالنسبة إلى المرؤوسين، كون أن مخالفتها لا يترتب عليها أي مسألة تأديبية وكان هذا في حكمها الصادر بجلسة 12 يونيو سنة 1955 والذي جاء فيه "لا تعتبر التعليمات التي يصدرها المدير العام لمصلحة المساحة، قرارات إدارية ملزمة ولا يقع على عاتق مصدرها أو مرؤوسيه واجب احترامها، فإذا خالفها أحد هؤلاء المرؤوسين فلا تثريب طالما أنه لم يخالف القانون نصاً وروحاً ولذلك حكمت بإلغاء قرار فصل الموظف الذي خالف التعليمات المذكورة. أشار إليه: بيداء جبار أحمد، المصدر السابق، ص 57 .

21- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، جلسة (5) نوفمبر سنة ،1955 ، مجموعة السنة الأولى، ص 41، القاهرة، ط1، 1998، ص 169. أشار إليه: د. محمود محمد حافظ، القرار الإداري ،ظا ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 162.

22- اللوائح والقرارات التنظيمية : هي قواعد عامة مجردة تختص السلطة التنفيذية بإصدارها طبقاً لأحكام الدستور وتنطبق على أشخاص معينين بأوصافهم لا بذواتهم وتلتزم الإدارة باحترام ما تتضمنه اللوائح من قواعد قانونية رغم أنها التي وضعت تلك القواعد، وإذا أرادت أن تعدل في تلك اللوائح أو تلغيها أو تستبدل بها غيرها، فإن ذلك يكون لاعتبارات الصالح العام وبلائحة مماثلة. يُنظر .. شعبان عبد الحكيم سلامة، الأمر الرئاسي، مصدر سابق، ص 58 .

23- د. شعبان عبد الحكيم سلامة، الأمر الرئاسي، مصدر سابق، ص 85 وما بعدها.

24- د. شعبان عبد الحكيم عبد العليم سلامة، مدى أعفاء الموظف العام، مصدر سابق، ص 44 .

25- يُنظر نص المادة (2/ سادساً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي رقم (2) لسنة 2019، والصادر استناداً إلى أحكام المادة (85) من الدستور، منشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4533 في 2019/3/25 .

26- د. محمود محمد حافظ، المصدر السابق، ص 168.

27-  عاصم أحمد عجيلة، المصدر السابق، ص 113 .

28-  د. مازن ليلو راضي، طاعة الرؤساء وحدودها، مصدر سابق، ص 116

29-  فواز محمد صفر الخرينج، حدود طاعة الموظف العام للرئيس الإداري في القانون المصري والكويتي، اطروحة دكتوراه في القانون كلية الحقوق جامعة عين شمس 2018، ص 25 .

30- عاصم أحمد عجيلة، المصدر السابق، ص 114

31- د. وهيب عياد سلامة، التدابير الداخلية، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1981، ص 25. ويُنظر محمد أحمد الطيب هيكل، المصدر السابق، ص 236 .

32-  د. شعبان عبد الحكيم سلامة، الأمر الرئاسي، المصدر السابق، ص78 .

33-  نصت المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 الملغي على يمارس المجلس في مجال الرأي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الآتي: ثالثاً- إبداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة إذا أحتكم أطراف القضية إلى المجلس ويكون رأي المجلس ملزماً لها، رابعاً - إبداء الرأي في المسائل القانونية إذا حصل تردد لدى إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة على أن تشفع برأي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقاط المطلوب إبداء الرأي بشأنها، والأسباب التي دعت إلى عرضها على المجلس ويكون رأيه ملزماً للوزارة أو للجهة طالبة الرأي" .

وعليه يكون من حق المرؤوس البحث في اختصاص رئيسه الإداري في إصدار الأمر، وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا في العراق في العديد من قراراتها، رقابتها التميزية على الأحكام والطعون الصادرة من محكمة قضاء الموظفين فيما يتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي لهذه المحاكم عند إصدار أحكامها الإدارية ونذكر منها قراراها «لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أن المميز عليه (المعترض) يعترض على الأمر الوزاري المرقم (2380) الصادر بالعدد (24662) في 2017/7/2 المتضمن معاقبته بعقوبة العزل لقيامه بتسلم كتاب وقائمة الصرف من أحد المعقبين ولخلو المعاملة من الوكالة وشهادة حياة للمتقاعد، لكونه المسؤول عن تدقيق المعاملة وعدم توقيعه على قائمة الصرف، كونه مخول من الدرجة (أ) ومسؤول شعبة التقاعد وقيامه بأمر أمين الصندوق العام بصرف المبلغ المتراكم للمتقاعد دون الرجوع إلى مدير الفرع لغرض الحصول على موافقتها على دفع المبلغ من الصندوق العام، فقضت محكمة قضاء الموظفين بإلغاء الأمر المطعون فيه لكون قرار العزل صدر بتوقيع الوزير حسب ما تقضي به الفقرة (ثامناً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991، ونجد المحكمة الإدارية العليا أن ما ذهبت إليه محكمة قضاء الموظفين بإلغاء الأمر المطعون فيه للسبب المذكور آنفاً صحيح  وموافق للقانون، غير أن ذلك لا يمنع الإدارة من استدراك ما وقعت فيه لما رسمه قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز الرسم المدفوع، وصدر القرار بالاتفاق في 27 / ذي الحجة 1440 هـ الموافق 2019/8/29م» (41)، ونجد في هذا القرار أن المحكمة الإدارية العليا أعطت الحق للإدارة من استدراك ما وقعت به من خطأ واستبدال بعقوبة مناسبة إلا أن مصادقة الحكم المميز بإلغاء العقوبة كونها صدرت بتوقيع من وكيل الوزير وعقوبة العزل من الوظيفة هي من الصلاحيات الشخصية للوزير وفقاً للمادة (8/ ثامناً) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل، لأن قواعد الاختصاص الوظيفي من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ويمكن التمسك فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.

وهذا ما قضت به أيضاً المحكمة الإدارية العليا في مصر بأن «صدور القرار المتضمن نقل أحد الموظفين .. من رئيس إداري مختص بالتأديب دون النقل، لا يدع مجالاً للشك في أن مصدر القرار، إنما تعبأ به جزاءً تأديبياً وإن كان في ظاهره نقلاً مكانياً»(42), والغاية المتوخاة من شرط اختصاص الرئيس الإداري هو تحديد الإطار القانوني والشرعي في مهام وسلطات الرئيس الإداري والوقوف على السقف الزمني والمكاني والشخصي في صلاحية إصدار الأمر الرئاسي منعاً للتضارب في مباشرة المهام الوظيفية وفي الوقت ذاته سيحقق مزيداً من المهارة الإدارية ضمن المجال الوظيفي .

ب-اختصاص المرؤوس في تنفيذ الأمر:

حتى يتحقق الوصف القانوني للأمر الرئاسي لا بد أن يكون الأمر موجهاً لشخص مختص هو الآخر بتنفيذه، وأن يدخل الأمر في اختصاص ممن وجه إليه، ويتحدد ذلك وفقاً للقوانين أو اللوائح أو التعليمات مع مراعاة السقف الزماني والمكاني والموضوعي الشخص المرؤوس (43)، أما تقدير ما إذا كان الأمر من اختصاص المرؤوس أولاً فهو أمر يتعلق بالسلطة التقديرية للقاضي المختص، والأجدر عدم التوسع به لأن في ذلك إهداراً لواجب الطاعة خاصة إذا كان ما أتخذ هذا الأمر ذريعة للمرؤوسين للتحلل من التزامهم بطاعة الأوامر، مستعينين بذلك بالأوامر والتعليمات الرئاسية والتي سبق أن صدرت إلى المرؤوسين في المجال نفسه (44) . والغاية المتوخاة من هذا التحديد ليس للمرؤوس فقط، وإنما للرئيس أيضاً فعليه أن يراعي المكانة الوظيفية للمرؤوس وعدم تكليفه في أمر لا يتناسب مع المكانة الوظيفية المكلف بها قانوناً، قد تكون غايته أضعاف المرؤوس أو الانتقام منه تحت ذريعة الأمر الرئاسي، كما أنَّه على الرئيس الإداري أن يراعي عدم التعسف في إصدار الأمر الرئاسي وممن قبيل التعسف أن يعهد الرئيس إلى مرؤوسيه بأعمال تفوق قدرتهم البدنية والعقلية، وإلا كان له حق التظلم أمام الجهة الاعلى منه والقضاء .

2 - أن يكون الأمر مستطاعاً

حتى يكون الأمر الرئاسي صالحاً للتنفيذ لا بد أن يكون مستطاعاً في ظل الظروف الشخصية والعملية للمرؤوس، وإلا عُدَّ الأمر من قبيل العبث وإضاعة الوقت والجهد (45)، ومن قبيل هذه الأوامر أن يأمر الرئيس مرؤوسه بحضور اجتماع أنفض انعقاده قبل ساعات، أو تكليف موظف حسابات بوضع رسم هندسي لمشروع ما ، فالمرؤوس في حل من طاعة هذا النوع من الأوامر (46) وهذا ما أكده قول عبد الله بن عمر (رضي الله عنه ) قال: «كنا إذا بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة يقول لنا : فيما أستطعتم»(47)، ويرجع إلى القضاء في تحديد ما إذا كان هذا الأمر في استطاعة المرؤوس أم لا مع مراعاة معيار الموظف الحريص في ظل الظروف الشخصية والبدنية والعملية للمرؤوس الموجه إليه الأمر فإذا تعذر عليه تنفيذ الأمر أعفى المرؤوس من المسؤولية، أما إذا حصل العكس فإنه سيكون مسؤول تأديبياً عن عدم التنفيذ  (48).

كما أن من شروط الأمر الرئاسي أن لا يكون الأمر في تنفيذه من قبل المرؤوس يشكل جريمة تخل بأمن المجتمع وسلامته والا ترتبت عليه المسؤولية الجنائية، أما فيما يتعلق بمشروعية الأمر الرئاسي وعدمه ستترك الخوض فيه إلى الفصل الثالث من هذه الدراسة كونه أحد المحاور الأساسية فيه .

_______________

1-  أحمد بن محمد علي الفيومي المقرئ المصباح المنير ، ط 2 ، المكتبة العصرية، د. مط ، 1997، ص 26 .

2- حكم محكمة القضاء الإداري المصري رقم (18) قضائية، جلسة 19-3-47 مجموعة السنة الأولى، ص 34. أشار إليه: د. مازن ليلو راضي، طاعة الرؤساء وحدودها ، مصدر السابق، ص 110 .

3-  د. شعبان عبد الحكيم سلامة، الأمر الرئاسي في القانون الإداري والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة 2011، ص 47 .

4-  محمد أحمد الطيب هيكل، السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان، دراسة مقارنة بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة اطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس، 1983 ، ص 255 .

5- د. شعبان عبد الحكيم سلامة، الأمر الرئاسي في القانون الإداري والفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص 47 .

6-  د. مازن ليلو راضي، طاعة المرؤوس لرؤسائه في نطاق الوظيفة العامة، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل 2012، ص67 .

7- د. عاشور سليمان شوايل، طاعة الأوامر الرئاسية ومسؤولية الرئيس والمرؤوس جنائياً وتأديبياً، ط1، مكتبة الإسكندرية، مصر، د س، ص 46 وما بعدها.

8- د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية طه، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984، ص 22 وما بعدها.

9- عاصم أحمد عجيلة، واجب الطاعة في الوظيفة العامة اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1980، ص 127.

10- د. مازن ليلو راضي، طاعة الرؤساء وحدودها، مصدر سابق، ص113.

11- وهذا ما أكده قرار مجلس الانضباط العام المرقم 77/119 في 1977/1/21 والذي جاء فيه "الأوامر الوزارية تعتبر أعلى مرتبة من الأوامر الإدارية التي تصدر من مؤسسة تابعة لتلك الوزارة باعتبار الوزارة هي المرجع الأعلى لتلك الوزارة وباعتبار الوزارة هي المرجع الأعلى لتلك المؤسسة وعلى ذلك فإن الأوامر الوزارية تكون واجبة الأتباع إذا ما تعارضت مع الأوامر الإدارية للمؤسسة". قرار لمجلس الانضباط العام منشور في: مجلة العدالة، العدد الأول السنة الثالثة، مطبعة الزمان، بغداد، ص 152 .

12- د. شعبان عبد الحكيم سلامة، مدى إعفاء الموظف العام عن تنفيذ الأوامر غير المشروعة (دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي) مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية، ط1، 2016، ص 48 .

13- عاصم أحمد عجيلة، واجب الطاعة في الوظيفة العامة اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1980 ، ص117

14-  محمد أحمد الطيب هيكل، السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان، دراسة مقارنة بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة اطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس، 1983 ، ص 239 وما بعدها .

15-  يُنظر نص المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي نصت يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية : ثالثاً اصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين" .

16-  عاصم أحمد عجيلة، واجب الطاعة في الوظيفة العامة اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1980 ، ص 111 .

17- د. شعبان عبد الحكيم سلامة، الأمر الرئاسي في القانون الإداري والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة 2011 ، ص 55 .

18- د. شعبان عبد الحكيم سلامة ، الأمر الرئاسي، مصدر نفسه، ص 56 وما بعدها .

19-  د. مازن ليلو راضي طاعة الرؤساء وحدودها، مصدر سابق، ص 116 .

20- عد بعض الفقه التعليمات من الأعمال المادية، كونها تتمثل في مجرد تقديم إيضاحات أو نصائح آمرة، معللين هذا القول بأن واجب الطاعة المفروض على المرؤوسين تجاه التعليمات غير معاقب عليه بجزاء يكفل احترامه مما ينفي عنها صفة الإلزام القانوني. للمزيد يُنظر : د بكر قباني، الرقابة الإدارية ، ط1، مطبعة دار التأليف، 1978 ، ص 59 . وهذا ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري في مصر عن نفيها الصفة الآمرة والملزمة للتعليمات الصادرة بالنسبة إلى المرؤوسين، كون أن مخالفتها لا يترتب عليها أي مسألة تأديبية وكان هذا في حكمها الصادر بجلسة 12 يونيو سنة 1955 والذي جاء فيه "لا تعتبر التعليمات التي يصدرها المدير العام لمصلحة المساحة، قرارات إدارية ملزمة ولا يقع على عاتق مصدرها أو مرؤوسيه واجب احترامها، فإذا خالفها أحد هؤلاء المرؤوسين فلا تثريب طالما أنه لم يخالف القانون نصاً وروحاً ولذلك حكمت بإلغاء قرار فصل الموظف الذي خالف التعليمات المذكورة. أشار إليه: بيداء جبار أحمد، المصدر السابق، ص 57 .

21- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، جلسة (5) نوفمبر سنة ،1955 ، مجموعة السنة الأولى، ص 41، القاهرة، ط1، 1998، ص 169. أشار إليه: د. محمود محمد حافظ، القرار الإداري ،ط1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 162.

22- اللوائح والقرارات التنظيمية : هي قواعد عامة مجردة تختص السلطة التنفيذية بإصدارها طبقاً لأحكام الدستور وتنطبق على أشخاص معينين بأوصافهم لا بذواتهم وتلتزم الإدارة باحترام ما تتضمنه اللوائح من قواعد قانونية رغم أنها التي وضعت تلك القواعد، وإذا أرادت أن تعدل في تلك اللوائح أو تلغيها أو تستبدل بها غيرها، فإن ذلك يكون لاعتبارات الصالح العام وبلائحة مماثلة. يُنظر .. شعبان عبد الحكيم سلامة، الأمر الرئاسي، مصدر سابق، ص 58 .

23- د. شعبان عبد الحكيم سلامة، الأمر الرئاسي، مصدر سابق، ص 85 وما بعدها.

24- د. شعبان عبد الحكيم سلامة، مدى إعفاء الموظف العام عن تنفيذ الأوامر غير المشروعة (دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي) مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية، ط1، 2016 ، ص 44 .

25- يُنظر نص المادة (2/ سادساً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي رقم (2) لسنة 2019، والصادر استناداً إلى أحكام المادة (85) من الدستور، منشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4533 في 2019/3/25 .

26- د. محمود محمد حافظ، القرار الإداري ،ظا ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998 ، ص 168.

27-  عاصم أحمد عجيلة، واجب الطاعة في الوظيفة العامة اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1980 ، ص 113 .

28-  د. مازن ليلو راضي، طاعة الرؤساء وحدودها، مصدر سابق، ص 116

29-  فواز محمد صفر الخرينج، حدود طاعة الموظف العام للرئيس الإداري في القانون المصري والكويتي، اطروحة دكتوراه في القانون كلية الحقوق جامعة عين شمس 2018، ص 25 .

30- عاصم أحمد عجيلة، المصدر السابق، ص 114

31- د. وهيب عياد سلامة، التدابير الداخلية، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1981، ص 25. ويُنظر محمد أحمد الطيب هيكل، المصدر السابق، ص 236 .

32-  د. شعبان عبد الحكيم سلامة، الأمر الرئاسي، المصدر السابق، ص78 .

33-  نصت المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 الملغي على يمارس المجلس في مجال الرأي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الآتي: ثالثاً- إبداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة إذا أحتكم أطراف القضية إلى المجلس ويكون رأي المجلس ملزماً لها، رابعاً - إبداء الرأي في المسائل القانونية إذا حصل تردد لدى إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة على أن تشفع برأي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقاط المطلوب إبداء الرأي بشأنها، والأسباب التي دعت إلى عرضها على المجلس ويكون رأيه ملزماً للوزارة أو للجهة طالبة الرأي" .

34-  يُنظر نص المادة (2) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017 المعدل .

35-  حكم المحكمة الإدارية العليا في 15 ديسمبر 1963، أشار إليه د. شعبان عبد الحكيم سلامة، الأمر الرئاسي، مصدر سابق، ص 63 .

36- د. مازن ليلو راضي، طاعة الرؤساء وحدودها، مصدر سابق، ص117 .

37- د. وهيب عياد سلامة، التدابير الداخلية، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1981، ص 92 .

38- د. ماجد راغب الحلو، القرارات الإدارية دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص 117 .

39- د. محمد الصغير بعلي القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، بيروت، 2002 ، ص 290

40- د. مازن ليلو ،راضي، طاعة الرؤساء وحدودها المصدر السابق، ص 121 وما بعدها .

41- يُنظر قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 608 / قضاء موظفين / تمييز / 2018 بتأريخ 2019/8/29 (قرار غير منشور) .

42- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر بتاريخ 1964/4/18 . أشار إليه : عاصم أحمد عجيلة، المصدر السابق، ص 167

43- محمد أحمد الطيب هيكل، المصدر السابق، ص 246 .

- وهذا ما أكدت عليه المادة (3)/(ثالثاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل والتي نصت على يلتزم الموظف بالواجبات الآتية ثالثاً: احترام رؤساءه والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات ...) .

44- د. مازن ليلو راضي، طاعة الرؤساء وحدودها، مصدر سابق، ص120

45-  درويش عبد القادر ، واجب الطاعة في الوظيفة العمومية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر (بن يوسف بن خدة ) 2008 ، ص 86 .

46- د. مازن ليلو راضي، طاعة الروؤساء وحدودها ، مصدر سابق، ص 142 .

47- د. محمد يوسف موسى نظام الحكم في الاسلام ، تحقق حسين يوسف موسى ، دار الفكر العربي القاهرة ، د .ت ، ص 162 .

48-  د. مازن ليلو راضي، المصدر نفسه، ص 124




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .