مـوقـف القـضـاء من مذهـب الاستعارة والتبعية والمسـاواة في تحديد مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة |
2759
09:13 صباحاً
التاريخ: 29-3-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-19
384
التاريخ: 15-3-2018
2649
التاريخ: 20-3-2017
30062
التاريخ: 15-3-2018
2030
|
يلاحظ من أستقراء الأحكام الصادرة عن القضاء العراقي، انه لم يلزم نفسه بمذهب معين في تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الشريك، متبعا النهج الذي أنتهجه المشرع العراقي في ذلك. وهذا ما قررته محكمة التمييز في معرض تصديقها لقرار محكمة جنايات الكرادة بقولها (أما بالنسبة للعقوبة المقضي بها على المحكومة (م) الملقبة (ل) وهي السجن المؤبد استدلالا بـ(م132) من قانون العقوبات فانها جاءت مناسبة ومتوازنة مع دورها في الجريمة الذي لم يكن دورا رئيسيا لذلك قرر تصديق فرض العقوبة بحقها……الخ)(1). وقضت محكمة التمييز بانه (يعتبر فاعلا اصليا لا شريكا من قام بعمل من أعمال السرقة يسهل عمل الفاعل الآخر(2). أي ان المحكمة ذهبت إلى أعتبار المساهم مع الفاعل في جريمة السرقة عند قيامه بعمل من أعمالها فاعلا مع غيره تطبيقا لنظرية الاستعارة المطلقة وليس شريكا. ومن التطبيقات القضائية التي أخذت فيه محكمة التمييز في العراق بنظرية الاستعارة النسبية، قرارها الذي تقول فيه (تسري الظروف المادية للجريمة التي من شأنها تشديد أو تخفيف العقوبة على كل من ساهم فاعلا أو شريكا علم بتلك الظروف أو لم يعلم)(3). ويستنتج من ذلك إن ظروف الجريمة المادية، تسري على كل من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا اصليا أو شريكا، وهو تطبيق سليم لحكم (م51) من قانون العقوبات العراقي. أما تطبيقات القضاء المصري بشأن نظرية الاستعارة المطلقة ما قضت به محكمة النقض المصرية (بان عدم وجود القصد الجنائي لدى فاعل الجريمة لا يستطيع براءة الشريك ما دام الحكم قد أثبت الاشتراك بحقه(4). ويفهم من هذا القرار انه طالما الشريك يستمد صفته الأجرامية من فعل الفاعل الاصلي وليس من شخص الفاعل فانه لا يتأثر بما يتخذ من قرار بشأن الفاعل لأسباب شخصية لم تكن متعلقة بفعله وإنما لها علاقة بشخصه، وهذا النهج هو تطبيق واضح لنظرية الاستعارة المطلقة. وقررت (بان لا مصلحة للمحكوم عليه باعتباره فاعلا أن يطعن في الحكم الذي أدانه محتجا بأنه مجرد شريك)(5). وفي قرار آخر تقول فيه (إذا كان صحيحا إن الاشتراك لا يتحقق الا في واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الاصلي، وإن الشريك لا يجوز عقابه إذا كان ما وقع من الفاعل الاصلي غير معاقب عليه……الخ)(6). وما جاء في القرار المذكور يؤكد الصلة التي تقرن مسؤولية الشريك بفعل الفاعل الاصلي، باعتبار إن الشريك يستمد صفته الاجرامية من فعل الفاعل. وللقضاء المصري تطبيقات بشأن مذهب الأستعارة النسبية التي تأخذ بعقاب الشريك بالعقوبة المقررة نفسها للفاعل الاصلي قانونا، مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف المادية للجريمة، إذ جاء بقرار لمحكمة النقض المصرية (لما كان القانون يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة، التي بناء على اشتراكه ارتكبت، ويجعله مسؤولا عن جميع الظروف المشددة التي تقترن بالجريمة نفسها ولو كان يجهلها، ويحاسبه على كل جريمة ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها لمجرد كونها نتيجة محتملة لفعل الاشتراك الذي قارفه……)(7). كما أتجهت محكمة النقض المصرية إلى الأخذ بمذهب التبعية، والتأكيد على الصفة التبعية للاشتراك، فأوضحت محكمة النقض هذه التبعية في قولها (إن الأصل في الشريك أن يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على أشتراكه، فهو شريك في الجريمة لا شريك مع فاعلها)(8). ومن تطبيقات القضاء الليبي الذي يؤيد مذهب الاستعارة ما نجده في القرار الصادر من المحكمة العليا الليبية لجلسة يوم7/ أبريل/1970 والذي جاء فيه (الشرط الأساس في العقاب على الاشتراك تمام الجريمة أو تمام الشروع فيها، بدخول الأفعال التي قام بها الفاعل الاصلي في مرحلة التنفيذ، ويكون عقاب الشريك في هذه الحالة، العقوبة المقررة للجريمة التي تم الاشتراك بصددها)(9). كما أخذ القضاء الاردني بتبعية المتدخل وفقا لمذهب التبعية، أذ قضت محكمة التمييز الاردنية بهذا الشأن (ان عقوبة المتدخلين والمحرضين معينة في (م81) من قانون العقوبات على أساس عقوبة الفاعل ذلك ان الاشتراك تابع للفعل الاصلي يستمد منه أجرامه فينقص أو يزول تبعا له مادام الجرم قد نشأعن الفعل الذي أقترفه الفاعل الاصلي تنفيذا للاتفاق وبحضور المتدخلين الذين ساعدوه……)(10).
______________________
1- ينظر قرار محكمة التمييز117/ هيئة عامة/ 1989 في 17/ 12/ 1989. (غير منشور)
2- ينظر قرار محكمة التمييز485/ هيئة عامة/ 79 في 17/11/ 1979. (غير منشور)
3- ينظر قرار محكمة التمييز417/ جنايات/ 76 في14/ 4/ 1976، منشور في مجموعة الأحكام العدلية، ع2، س7، 1977.
4- ينظر نقض مصري12/ أبريل/ 1957، مجموعة أحكام النقض، رقم90، ص339.
5- ينظر نقض مصري2/ نوفمبر/1931، مجموعة القواعد القانونية، ج2، رقم111، ص348.
6- ينظر نقض مصري4/ مايس/1942، مجموعة القواعد القانونية، ج1، رقم111، ص483
7- ينظر نقض مصري41/ نوفمبر/1938، مجموعة القواعد القانونية، ج4، ص333.
8- ينظر قرار محكمة النقض28/ أبريل/ 1969، مجموعة أحكام النقض، س20، ص59.
9-ينظر قرار المحكمة العليا الليبية 7/ أبريل/1970،مجلة المحكمة العليا الليبية،ع4، س6،1970، ص206.
10- ينظر قرار محكمة التمييزالاردنية/ جزاء/50/75، مجلة نقابة المحاميين، س32-ص1317.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|