أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-7-2019
5911
التاريخ: 30-6-2019
4556
التاريخ: 27-3-2016
4518
التاريخ: 29-3-2016
4764
|
كانت التشريعات القديمة تسلم بان حالة الجنون يتنافى معها قيام المسؤولية الجنائية، فقد عرف ذلك القانون الروماني ونادت به الشريعة الإسلامية. ولكن الأمر اختلف في القرون الوسطى، حيث اصبح الراي السائد، نتيجة الاوهام والخرافات التي كانت تسيطر على أفكار الناس آنذاك، والتي كانت تصور لهم الجنون بانه مس من الشيطان وان المجنون لذلك يعمل بوحي منه، اذ انه جن لكثرة ذنوبه، هو ان المجنون يسأل عما يرتكبه من جرائم كغيرة من الناس الاسوياء (1) وقد بقيت هذه النظرة الخرافية هي السائدة حتى اواخر القرن الثامن عشر حين بدأت طلائع النهضة العلمية، وبدأت مؤثراتها تعمل عملها فقوضت كل ما كان يمت الى النظرة الخرافية بصلة ومنها مسؤولية المجنون الجنائية حيث تبنى قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1810 لأول مرة فكرة عدم مسؤولية المجنون ونص عليها في المادة 64 منه ثم أخذت هذه الفكرة تعم التشريعات الجنائية الحديثة حتى سادتها جميعا. والواقع ان فكرة عدم مسئولية المجنون هي من ثمرات المدرسة التقليدية، تلك المدرسة التي نادت بوجوب قيام المسؤولية الجنائية على الادراك والاختيار وبالتالي فان فقد أي منهما يمنع من قيامها. وقد عارض هذه الفكرة أصحاب المدرسة الوضعية أي الجبريون، وحذروا من الاخطاء الناجمة عن الأخذ بها على إطلاق معللين ذلك بان المجنون وهو خطر على الجماعة وأمتها، بسبب عدم ادراكه، اذن ليس من المصلحة ان يترك طليقا بل لابد من اتخاذ اجراءات وقائية تجاهه لحماية الجماعة منه بل ولحماية هو نفسه. وقد ظهر راي وسط بين الرأيين نادى بعدم مسؤولية المجنون جنائية كما نادي في نفس الوقت باتخاذ الاجراءات الوقائية ضده كي تحمي الجماعة من شروره اذا ظهر ان لذلك موجبات وبذل كجاء هذا الراي الوسط جامعا لمحاسن الرأيين. وقد سلكت اغلب القوانين الجنائية الحديثة طريق الرأي الوسط هذا ومنها قانون العقوبات العراقي، حيث تبنى مبدأ عدم مساءلة المجنون جنائيا، وأجاز في الوقت نفسه للمحكمة اذا وجدت ان المجنون المجرم خطر على الأمن، ان تأمر بإيداعه مصحة الامراض العقلية لابعاد شره عن الناس ومعالجته عله يشفى. وفي ذلك تقول المادة (60) لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل .....) من دراسة هذه المادة يظهر لنا انه يشترط لامتناع المسؤولية، في هذه الحالة، ان تتوافر الشروط التالية :-
1.اصابة المتهم بجنون او عاهة في العقل.
2.ان يفضي ذلك الى فقد المتهم للإدراك او الارادة.
3.معاصرة ذلك لارتكاب الجريمة.
___________________________________
1-انظر الدكتور عبد الوهاب حومد، شرح قانون الجزاء الكويتي القسم العام ص261 – بوزان المرجع السابق 319 – الدكتور محمد مصطفى القللي المسؤولية الجنائية ص387.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|