المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
انـواع الدوافـع لـسـلوك المــستـهلك
2024-11-23
الدافعيـة وسـلوك المـستـهلك (مـفهـوم الدوافـع Motives)
2024-11-23
Modelling sound changes
2024-11-23
معنى قوله تعالى : يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا
2024-11-23
بيان معنى (الضابط) لغةً واصطلاحًا.
2024-11-23
بيان معنى (العادل) لغةً واصطلاحًا.
2024-11-23

Solvent Effects
28-7-2018
التماثل الاستوائي
5-1-2016
المثل العليا
3-06-2015
عقد الشركة المساهمة
11-10-2017
Guido Castelnuovo
4-4-2017
Vowels PALM
2024-02-29


مرحلة التنفيذ.  
  
4514   01:53 صباحاً   التاريخ: 27-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف +سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص159-160
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ان مرحلة التنفيذ هي المرحلة الثالثة من مراحل ارتكاب الجريمة، التي تتلو مرحلة التحضير. وتتكون أيضاً من أعمال مادية خارجية. وبهذا تتشابه مع مرحلة التحضير، غير انها تتميز عنها بان اعمالها لا تمت الى التحضير للجريمة بأية صلة، بل هي تدخل في عداد الأعمال التنفيذية للجريمة. وهذه الأعمال التنفيذية قد يصل الجاني بها، عند ارتكابها، الى النهاية فيتم الجريمة، وعند ذلك نكون امام جريمة تامة DELIT CONSOMME، كمن يطلق الرصاص على آخر بقصد قتله فيرد به قتيلا. وقد لا يستطيع الجاني الوصول بها النهاية، لسبب لا دخل لإرادته فيه (خارج عن ارادته) وعندئذ تكون أمام حالة (الشروع في الجريمة) LA TENTATIVE، كما لو أخطا مطلق الرصاص المجني عليه، او اصابه في غير مقتل فلم يمت. فالمشروع اذن، هو التنفيذ غير الكامل للجريمة. لذلك قيل ان الشروع يبدأ حيث تبدأ الجريمة التامة، اذ يبدأ كل منهما عند البدء بتنفيذ الجريمة، غير انهلا ينتهي حيث تنتهي الجريمة التامة، بل يقف عند حد البدء بالتنفيذ. وقد فكر المشرع الجنائي الحديث في تحديد حالة المشروع وبيان اركانها عندما ظهرت له خطورتها، ووجد ان من اللازم معاقبة صاحبها عنها، كي يدع مجالا للقضاء في التوسع في ذلك ولذلك جاءت جميع قوانين العقوبات الحديثة تتضمن تعريف للشروع يبين الاركان اللازمة لتحققه، وهذا ما سلكه قانون العقوبات العراقي، حيث جاءت المادة (30) منه معرفة الشروع مبينة اركانه بقولها : (الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذ وقف او خاب اثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها ...)(1).

يظهر لنا من هذا التعريف انه لتحقق حالة الشروع في الجريمة لابد من توافر الاركان الثلاثة التالية، وهي ما تسمى باركان الشروع :-

1.الركن الأول : البدء بتنفيذ الجريمة، وهو الركن المادي الخارجي.

2.الركن الثاني : قصد ارتكاب جناية او جنحة. وهو الركن المعنوي الداخلي.

3.الركن الثالث : عدم تمام الجريمة لسبب خارج عن إرادة الجاني.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.انظر قوانين العقوبات، المصري (مادة 45) والكويتي (مادة 45) والليبي (مادة 59) والسوري (مادة 199-200) واللبناني (مادة 100 و 102) والفرنسي مادة 2 وانظر كذلك علي بدوي المرجع السابق ص213، وشيرون وبدوي، المرجع السابق ن 27 ص227.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .