المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



التعريف بالقصد الجنائي الخاص  
  
13780   12:02 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : عبد الحكيم ذنون يونس الغزال
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية للحريات الفردية
الجزء والصفحة : ص225-227
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لا يهتم القانون على العموم بالغاية التي يقصدها الجاني من ارتكاب الجريمة ، أو الباعث على ارتكابها فيكتفي بالقصد العام في اغلب الجرائم ، ولكنه في بعض الجرائم يعد الغاية أو الباعث عنصرا في القصد الجنائي لما يراه من خطورة الفعل ، حيث تتجه ارادة الفاعل إلى هذه الغاية أو الباعث وليس في مجرد توجيه الارادة نحو النتيجة (1) .وفكرة القصد الجنائي الخاص يحيط بها الغموض الا ان اوضح تحديد لها هو (نية انصرفت إلى غاية معينة أو هو نية دفعها إلى الفعل باعث خاص) (2) ، وعليه يكون القصد خاصا اذا كان الفاعل مدفوعا إلى ارتكابها بباعث معين أو كانت له غاية محددة يقصد تحقيقها (3) . والاصل ان الباعث أو الغاية لا يعتد بها القانون ، فقد نصت المادة (38) من قانون العقوبات العراقي على انه (لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) فاذا اعتد القانون بالباعث صار الباعث على الجريمة عنصرا في القصد الجنائي ويسمى (القصد الخاص) (4) .  والقصد الخاص يقوم على العلم والارادة ، علم بعناصر الجريمة وارادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر شأنه في ذلك شأن القصد العام ، الا انه يمتاز عنه بامتداد العلم والارادة إلى وقائع لا تعد في ذاتها من عناصر الجريمة ، فالقصد الخاص يلتقي مع القصد العام في جميع عناصره ويزيد عليه رغبة تحديد الارادة الاجرامية لدى الجاني اما بغاية أو نتيجة محددة يريدها واما بباعث معين يدفعه إلى ارتكابها ، فلا يتحقق القصد الخاص الا بتوافر هذا العنصر اضافة إلى عناصر القصد العام  ، وهذا يقتضي ان توافر القصد الخاص في جريمة معينة يفترض توافر القصد العام الا ان توافر القصد العام لا يفترض توافر القصد الخاص (5). واهمية القصد الخاص من الناحية القانونية تبدو في امرين اولهما : قد يكون لازما لقيام الجريمة ووجودها بحيث تنتفي بانتفائه ، فالجريمة تدور معه وجودا وعدما ، ومثال ذلك انه لا قيام لجريمة التزوير أو السرقة بدون توافر القصد الخاص ، وكذلك على سبيل المثال جريمة الاخبار الكاذب وخيانة الامانة والاحتيال ، ففي جريمة التزوير عبر المشرع عن نية استعمال المحرر المزور فيما زوّر من اجله بعبارة (تغييرا من شأنه احداث الضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الاشخاص) (6) . وفي جريمة السرقة(7). وخيانة الامانة (8). والاحتيال (9).  يجب ان تتوافر نية تملك المال المملوك المنقول للغير (10) . وفي جريمة الاخبار الكاذب (11) يجب توافر القصد الخاص وهو نية الاضرار بالمبلَّغ ضده (12) . وثانيهما : قد يكون للقصد الخاص اثر على وجود الجريمة بوصف معين ، أي انه لا يؤثر على وجود الجريمة أو انتفائها لكفاية القصد العام لذلك ، ولكن إن توافر القصد الخاص تغير وصف الجريمة إلى ما هو اشد أو إلى ما هو اخف ، أي ان القصد الخاص يقف دوره في هذه الحالة عند حد تعيين الوصف القانوني للفعل والعقاب المقرر له تشديدا أو تخفيفا (13) ، مثال ذلك تشديد عقوبة القتل (14) اذا ارتكب تمهيداً لارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بمدة لا تقل عن سنة أو تسهيلا لارتكابها أو تنفيذا لها أو تمكينا لمرتكبها أو شريكه من الفرار أو التخلص من العقاب (15) .

______________________

[1]- انظر : محمود محمود مصطفى ، القسم العام ، مصدر سابق ، ص437 . وفخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، القسم العام ، المصدر السابق ، ص302 .

2- انظر : محمود نجيب حسني ، القسم العام ، المصدر السابق ، ص608 .

3-  انظر : محمود نجيب حسني ، القسم العام ، المصدر السابق ، ص608 . ورؤوف عبيد ، السببية في القانون الجنائي ، المصدر السابق ، ص61 . وأكرم نشأت ابراهيم ، المصدر السابق ، ص279 . وفخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، القسم العام ، المصدر السابق ، ص302. وحسنين ابراهيم صالح عبيد ، المصدر السابق ، ص18.

4-انظر : فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، المصدر السابق ، ص302 . ورؤوف عبيد ، المصدر السابق ، 65 .

5- انظر : رؤوف عبيد ، المصدر السابق ، ص65 . ومحمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص608.  وممدوح خليل بحر، المصدر السابق،ص364 .وحسنين ابراهيم صالح عبيد ، المصدر السابق ، ص18 .

6- المادة (286) من قانون العقوبات العراقي .

7- المادة (439) من قانون العقوبات العراقي .

8- المادة (453) من قانون العقوبات العراقي

9- المادة (456) من قانون العقوبات العراقي .

0[1]- انظر : فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، المصدر السابق ، ص303 . وممدوح خليل بحر ، المصدر السابق ، ص ص364-365 . وحسنين ابراهيم صالح عبيد ، المصدر السابق ، ص ص43-46 .

1[1]- المادة (243) من قانون العقوبات العراقي .

2[1]- انظر محمود نجيب حسني ، القسم الخاص ، المصدر السابق ، ص713.

3[1]- انظر : فخري عبد الرزاق صلبي  الحديثي ، المصدر السابق ، ص303  . وممدوح خليل بحر ، المصدر السابق ، ص364 . 

4[1]- المادة (406) من قانون العقوبات العراقي .

5[1]- انظر : فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، المصدر السابق ، ص 303 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .