المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



مبررات السرية في التحقيق  
  
6086   01:01 صباحاً   التاريخ: 16-3-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص9-16
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

لقد احتدم الخلاف حول مبدأ سرية التحقيقات ، فقيل أن أعمال التحقيق تستمد قوتها من ثقة الجمهور بها ومن دواعي الثقة أن يباشر التحقيق علناً وذلك بأن تشمل العلانية بجانب الخصوم ووكلائهم الجمهور حيث إن في حضور الجمهور رقابة على سلطة التحقيق طالما أن الغاية من العلانية هي الوصول إلى الحقيقة وجعل هذا الرأي السرية استثناء في بعض الأحيان (1). وقيل أن العالم بداء يتجه اليوم نحو العلانية في كل شيء لاسيما فيما يتعلق بالمشاكل التي تهم الموطنين على الصعيدين الدولي والداخلي ومن ثم فمن حق المواطنين من باب أولى أن يطلعوا على سير إجراءات التحقيق . وان العلانية تنير الطريق أمام سلطة التحقيق في إجراء التحقيق ،وان تجنب هذه العلانية غير قانوني ويستند هذا الرأي إلى طبائع الأخلاق الراهنة والمعاصرة ويقول إن العلانية مستعارة من ( حرية الصحافة)التي تتجنب وحدها عدم وصول المعلومات غير الصحيحة (2). ورغم الانتقادات المذكورة التي وجهت لمبدأ سرية التحقيقات لا ينكر ما للسرية من أهمية كبيرة للفرد والمجتمع على السواء نتيجة للمزايا العديدة التي يقدمها المبدأ والضمانات التي يحققها ، حيث تساعد على الكشف عن الحقيقة بعيداً عن ضغط الرأي العام على العدالة التي يجب أن تظل مستقلة ومحايدة، كما إنها تساعد على عدم الكشف عن أمور قد يكون في إذاعتها إجهاضا لما قد تكشف عنه من حقيقة، وفي السرية محافظة وحماية للحياة الخاصة للأفراد من أن تعلن على الجمهور وحماية لأخلاقيات الجمهور من التأثر بما يذاع من تفاصيل عن التحقيقات ،وخاصة صغار السن ، وذلك في الجرائم الأخلاقية وفي جرائم الآداب والزنا وغيرها من الجرائم الماسة بالحياة الشخصية للأفراد (3). إضافة إلى أن السرية تهم المتهم ، حيث إن إذاعة أخبار التحقيق سوف تؤثر في سمعة المتهم الذي يحقق معه ، وتلحق به وصمة عار لن يمحوها أي إجراء ، حتى ولو قضت المحكمة ببراءته من التهمة . ولكل هذا فقد أورد الفقه المؤيد للسرية عدة مبررات للإبقاء عليها . وبعد هذا العرض السريع نعرض لأهم المبررات التي قدمها الفقه للإبقاء على السرية والتي تتمثل في حماية حقوق الأفراد وحماية الخصوم من تأثير الرأي العام، وعدم عرقلة سير التحقيق للحفاظ على قرينة البراءة ، وسوف نعرض لهذه المبررات تباعاً.

1-حماية حقوق الأفراد .

من المقرر قانوناً في التشريعات المعاصرة أن الأفراد يتمتعون بحقوق يحميها القانون وقرر العقاب على إهدارها والمساس بها .ومن هذه الحقوق(الحق في الخصوصية) وكذلك حق الشخص في الحفاظ على سمعته وعدم التشهير به. وعندما يتهم احد الأفراد في جريمة ما فأن القانون قد كفل له في مرحلة التحقيق عدداً من الحقوق منها السرية في الإجراءات المتبعة معه قبل الجمهور ، حيث يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته بحكم بات وبالتالي إجراء التحقيق معه في علانية للجمهور يؤدي إلى الأضرار بسمعته ويلحق به أثرا سيئاً لا يمحوه أي إجراء الدهر كله ،وذلك في حالة رفض الشكوى ضده أو صدور قرار ببراءته من التهمة المنسوبة إليه (4). وإن عدم العلانية ينطوي على ضمان للمتهم حيث لم يتحدد موقفه بعد مما يتعين معه أن تحاط الإجراءات بستار من السرية تجاه الجمهور حرصاً على سمعته واعتباره ولن يحول دون إساءة سمعته أن تأمر سلطة التحقيق بعد ذلك برفض الشكوى لأن ذلك لن يمحو ما علق بأذهان الجمهور من اتهام (5).  وللقضاء المصري عدة أحكام مشهورة في هذا الخصوص ، حيث يؤكد أن (مجرد نشر التهمة المسندة إلى المتهم يعد جريمة قذف ولو ثبت أنها كانت موضوعاً للتحقيق )(6).  والسرية تعتبر ضماناً أساسيا لحماية الفرد من الإساءة له نتيجة خطأ الآخرين باتهامه بارتكاب فعل ما ولكن المشرع قرر له الحماية الجنائية للحفاظ على هذا الحق ، والذي أطلق عليه ( حق الخصوصية ). وقرر عقاباً لمن يفشي أسراره وذلك في نص المادة (437) من قانون العقوبات العراقي والتي تقضي بـ( يعاقب ...... كل من علم بحكم وظيفته أو مهنته أو صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ......) .

وكذلك نص المشرع على عدم نشر أي تحقيقات أولية مع أي فرد الا بعد رفع الحظر وقرر عقاباً لمن يخالف ذلك في المادة 35 و236من قانون العقوبات العراقي (7). ولما كان الاتجاه الحديث في التحقيق الابتدائي والقضائي لا يكتفي باتخاذ الإجراءات التي تكفل جمع الأدلة وإنما تقوم الجهة المختصة بالتحري عن هذا الشخص والتعرض لظروفه الشخصية الاجتماعية والنفسية والمادية والعائلية وهو ما يسمى بملف الشخصية(8). وفي نشر تلك الأمور أضرار بالغة بالمتهم وهو ما أكد عليه المشرع العراقي في المادة(236) من قانون العقوبات العراقي والخاص بحظر نشر أخبار بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الطلاق أو الهجر أو التفريق أو الزنا .

2-حماية الخصوم من تأثير الرأي العام

من الآثار الهامة لسرية التحقيقات أنها تقي الخصوم وسلطة التحقيق من تأثير الرأي العام وخاصة إننا نعيش في مجتمع تحول فيه الإشاعات غالبا إلى حقائق لان الناس يبحثون عن الحقائق وحينما لا يجدونها يتقبلون الإشاعات وقد يؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها نتيجة شائعة مغرضة . فعندما تحدث جريمة وخاصة عندما تكون لها صدى لدى الرأي العام ويقدم عدد من المتهمين للتحقيق معهم , هنا تلعب أجهزة الإعلام والصحافة بكل وسائلها دورا بارزا وذلك حينما تقوم بنشر معلومات عن الجريمة والتحقيق في هذا الحادث ووسيلة ارتكابهم لهذا العمل بالرغم من انه لم يكن قد تحدد بالفعل المتهم الحقيقي في الجريمة. وقد لا يكون المتهم من بين الذين تم تقديمهم للتحقيق . نجد الرأي العام يتأثر بوسائل الإعلام التي تهوى نشر الفضائح الأمر الذي جعل جانب من الفقه يقول إن التجربة العملية تشير إلى تعاظم الإخلال بهذا الالتزام , وعلى وجه الخصوص من قبل وسائل الإعلام الحديثة لما تتميز به من جرأة وقوة ضاغطة وسعي وراء الإثارة لأغراض تجارية غالباً للأسف الشديد . بل ان بعض جهات التحقيق ذاتها غالبا ما تبدي عدم رضائها عن الإطار السري للتحقيق وبعض المحققين , يذهب إلى حد عقد مؤتمرات صحفية بخصوص الجرائم التي يجري التحقيق بشأنها لان الناس تهوى الشهرة في هذا الزمان(9).  وهنا تصبح الدعوى الجزائية مهددة من جانب المتهم تارة , ومن جانب الرأي العام تارة أخرى وفي توضيح ذلك نقول . حينما يتم سماع الشهود على مرأى ومسمع من المتهم , فإن ذلك قد يكون له أثره السيئ وذلك لان الشاهد قد يخشى بطش المتهم إن شهد ضده نتيجة أقواله , أو نفوذه عليه في حالة ما إذا كان صاحب سلطة عليه , كما في حالة الرئيس والمرؤوس . هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الرأي العام ووسائل الإعلام قد يكون لها صدى كبير وتأثير واضح على سلطة التحقيق التي تباشره , ويظهر ذلك حينما نكون بصدد جريمة بشعة تهم الرأي العام , نجد أن الصحف تنشرها بطريقة مثيرة ولا يكون لها حديث غير هذه الجريمة التي ارتكبت , وطبعاً الأشخاص الذين يباشرون التحقيق يعيشون داخل هذا المجتمع , ويتابعون الصحف والمجلات ومن هنا يخشى تأثير الرأي العام في سلطة التحقيق فيضطر المحقق إلى إصدار قراره متأثراً بالرأي العام وقد يترتب على ذلك آثار سيئة تلحق بالمتهم الأمر الذي جعل جانب من الفقه يقول إن علة مباشرة التحقيق في سرية عن الجمهور تتحقق في أن الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق تهتم بجمع أدلة الإثبات , مما يقتضي العمل فيها بعيدا عن الجمهور ضماناً لجدية الإجراءات التالية , وعدم تأثرها بانفعالات الجماهير(10). وان نشر أخبار التحقيق قبل بدء المحاكمة غالبا ما يصحبه تهويل وإثارة ,خصوصاً إذا كانت الجريمة التي ينشر عنها من الجرائم الهامة التي تشغل الناس وهنا يخلق في الرأي العام تيارات تناصر المتهم أو تناجزه .وهذه التيارات قد تحدث تأثيرها على قاضي المحكمة الذي تترسب في وجدانه فكرة ثابتة عن المتهم سواء بالإدانة أم بالبراءة وهي فكرة غير مستمدة من وقائع الدعوى المطروحة عليه (11). وبالقياس على ذلك فإن هذا التأثير على قاضي المحكمة من الرأي العام قد يحدث مثله بالنسبة لسلطة التحقيق خاصة وانه في بداية الأمر يكون التأثير كبير على المحقق قبل المتهم الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ قراره متأثرا بوجدانه وانفعالات الرأي العام في حالة عدم الإدانة أو بقسوة الرأي العام في حالة إدانة المتهم وأحالته إلى محاكمة عاجلة وهذا في حالة عدم الالتزام بسرية التحقيق ونشر التحقيقات قبل الانتهاء منها . ومن هنا نقول ان سرية التحقيق تعتبر وسيلة فعالة لحماية الأفراد المتهمين من الإساءة لهم , وإنها وسيلة إجرائية لحماية الخصومة من التأثير (12).

3-عدم عرقلة سير التحقيق .

من الأسس الهامة التي تقوم عليها سرية التحقيقات إنها تساعد على سهولة التحقيق والوصول إلى الحقيقة بيسر وسهولة ولكن حينما تنتهك السرية وتنشر معلومات عن التحقيق وإجراءاته فإن ذلك قد يؤدي إلى عرقلة سير التحقيق . وذلك عندما تظهر أقوال في الصحف غير التي أدلي بها الشهود في التحقيقات وكذلك حينما تذكر الصحف بعض سوابق المتهم .وكما يرى جانب من الفقه إن الصحافة ووسائل الإعلام لا تقتنع ولا تقف عند حد نشر أخبار التحقيق بل إنها تنشج الروايات حول المتهم ثم تجري تحقيقها الخاص بها وتقوم بعمل سيناريو للمتهم  والشهود قبل ان تفرغ سلطات التحقيق من سؤالهم الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة سير التحقيق ويتزعزع اطمئنان الناس حول سلامة الإجراءات القضائية التي اتخذت (13). إن العلانية قد تؤثر في أقوال الشهود الذين لم يسمعوا بعد في التحقيقات مع ما في ذلك من مضار تؤثر على الغاية من التحقيق الابتدائي وهو الوصول إلى الحقيقة المتعلقة بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. وخاصة إن  العلانية تساعد المتهم على الهرب أو تمكن ذويه من العبث بأدلة التحقيق في حالة ما إذا كان موقوفا , إضافة إلى التأثير الفعال الذي تحدثه في الشهود الذين لم يسمعوا بعد , الأمر الذي يجعلهم دائما يترددون في الاقدم على الإدلاء بشهادتهم أو الإقدام عليها مع تغيير أقوالهم الأمر الذي يؤدي إلى نتيجة غير التي تتطلبها سلطة التحقيق وهي التوصل إلى الحقيقة والتي تعد إحدى غايات التحقيق (14).

4-الحفاظ على قرينة البراءة(15).

إن اتهام شخص ما لا يعني انه مجرم حيث أن الفرد يتمتع بقرينة البراءة التي تقتضي عدم المساس بحقوقه التي كفلها له الدستور والقانون. ولا يثبت الاتهام الحقيقي قبل الفرد إلا بعد جمع كافة الأدلة الجنائية ضده وإثباتها وانتهاء محاكمته بصدور حكم نهائي بات وهذا المعنى أكدته المادة (20) فقرة أ من الدستور العراقي الملغي لعام 1970 حيث نصت على أن (المتهم بريء حتى تثبت أدانته في محاكمة قانونية ) وهذا ما يسمى بقرينة البراءة , والتي تعد من الضمانات الدستورية الأساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطات العامة. ولكن حينما تطبق العلانية ويباح نشر تفاصيل الحوادث ومرتكبيها والتعرض لحياتهم الخاصة فإن ذلك يعد تعدياً على قرينة البراءة. وإزاء تلك الأضرار التي قد تحدثها العلانية من جراء النشر فقد نص المشرع على سرية التحقيقات ووضع لها جزاء في مواجهة الاعتداء عليها الأمر الذي وفر اكبر قدر من الحصانة لقرينة البراءة من الانتهاك الذي يمكن أن يقع عليها(16). وتجدر الإشارة انه ليس كل متهم مذنب حيث أن التحقيق قد ينتهي برفض الشكوى وقد تحال الدعوى للمحكمة ويحكم ببراءته وهنا يكفي الضرر الجسيم الذي لحق بالمتهم في سمعته وكرامته نتيجة النشر وعلق في أذهان الناس بأنه مجرم وان البراءة ما هي إلا نتيجة لأخطأ في الإجراءات أو لبراعة الدفاع في إثبات براءته . ولكن حينما يلتزم الجميع والمختصون بالتحقيق بالحفاظ على مبدأ سرية التحقيق فإن تلك السرية تحقق الضمانة القانونية (قرينة البراءة) وهذه القرينة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان التحقيق سرياً (17). وفي النهاية نقول إن سرية التحقيقات ضرورة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها بأي بديل , وذلك لان السرية تحمي سمعة الأفراد لا سيما المتهم من المساس بشرفه وكرامته , حيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته (قرينة البراءة), وان سرية التحقيق تعمل على حماية الرأي العام والأخلاق من التأثير السيئ لنشر الجرائم وتفاصيلها وخاصة الجرائم الجنسية . وتحمي السرية الخصوم وسلطة التحقيق من تأثير الرأي العام , إزاء الجريمة التي ارتكبت , وخاصة الجرائم التي يكون لها صدى لدى الجمهور , وسرية التحقيق تعمل على عدم عرقلة التحقيق وسيره في مجراه الطبيعي. ولكل ما تقدم سيبقى مبدأ سرية التحقيقات أفضل من علانيتها رغم ما يوجه إليه من انتقادات . 

____________________

1- د. محمود محمود مصطفى ، سرية التحقيقات الجنائية وحقوق الدفاع ، مجلة القانون والاقتصاد ، س17 ، مارس 1947 ، ص2.

2- د. محمد حسن الجازوي ، دراسات في العلوم الجنائية ، منشورات قار يونس ببنغازي ، الطبعة الاولى ، 1992 ، ص61.

3- د. محمد محي الدين عوض ، شرح  الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1977، ص409.

4-  ينظر د. غنام محمد غنام ، الحماية الجنائية لاسرار الافراد لدى الموظف العام ، 1988 ، ص10، و د. محمد محمد ابو العلا عقيدة ، مراقبة المحادثات التليفونية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، 1994 ، ص11. ود. نعيم عطية ، حق الافراد في الحياة الخاصة ، مجلة ادارة قضايا الحكومة ، ع4 ، لسنة 1921 ، ص79 .ود. طارق احمد فتحي سرور ، الحماية الجنائية لاسرار الافراد في مواجهة النشر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1991، ص34.

5- د. خليفة كلندر عبد الله حسين ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، ط1 ، 2002 ، ص258.

6- نقض 24 مارس سنة 1959 ، س10 ، رقم 87، ص348، نقض 16 يناير ، سنة 1962 ، س13 ، رقم 13 ، ص43 . عن المصدر السابق ، ص259 .

7- ونص المشرع المصري على ذلك في المادة 310 و 193 من قانون العقوبات المصري .

8- د. نور الدين هنداوي ، ملف الشخصية نحو مفهوم علمي حسن سير العدالة الجنائية ، دار النهضة العربية ، 1992 .

9- د.عويس دياب ، الحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي ، المصدر السابق ، ص129 .و د. غنام محمد غنام ، الحماية الجنائية لاسرار الافراد لدى الموظف العام ، المصدر السابق ، ص92.

10- د. خليفة كلندر عبدالله ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، المصدر السابق ، ص262 . و د. جمال الدين العطيفي ، الحماية الجنائية للخصومة ، المصدر السابق ، ص294 .

11- د. عويس دياب ، الحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي ، المصدر السابق ، ص131، و د. جمال الدين العطيفي ، الحماية الجنائية للخصومة ، المصدر السابق ، ص368.

12- د. جمال الدين العطيفي ، الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر ، المصدر السابق ، ص396.

13- د. جمال الدين العطيفي ، الحماية الجنائية للخصومة  من تأثير النشر النشر ، المصدر السابق ، ص369 ، و د. خليفة كلندر عبد الله ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، المصدر السابق ، ص263 .

14- د. عويس دياب ، الحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي ، المصدر السابق ، ص133 .و د. خليفة كلندر عبد الله ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، المصدر السابق ، ص265.

15- د. احمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، دار الشروق ، ط1 ، 1999، ص53 . و الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، 1995، ص177.

16- د. عويس دياب ، الحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي ، المصدر السابق ، ص133 .

17- د. عويس دياب ، المصدر السابق ، ص134.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .